قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعي قصد تزويد مدينة بني صاف (ولاية تلمسان) . 607
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالى تتكون من أنبوب يبلغ طوله حوالي 26 كم وقطره 858 بوصة (21901 مم) الذي يربط أنبوب الغاز الطبيعي الواقع في الغرب الجزائرى بالنقطة الكيلومترية 214,434 الكائنة شمال غرب مدينة تلمسان.
المادة 2
فتح المادةترخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي بواسطة المنشأة المشار اليها في المادة الاولي أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينبغى على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام الجارى به العمل بخصوص الامن في ميدان نقل الغاز .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 69-59
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.