قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة المحمدية (ولاية وهران) 610
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي دي الضغط العالى تتكون من أنبوب طوله حوالى 30196 م وقطره 4.5 بوصات (11403 مم) الذي يربط أنبوب الغاز الواقع في الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1394 ه ) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 609 الغرب الجزائرى بالنقطة الكيلوميترية 73,282 الكائنة شمال مدينة سيق (ولاية وهران)
المادة 2
فتح المادةترخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي بواسطة المنشأة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينبغي على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام الجاري به العمل بخصوص الامن في ميدان نقل الغاز .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 69-59
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.