قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا كائنة بالقالة تبلغ مساحتها 5000 م2 تابعة للقطاع المسير ذاتيا « مبروك قروني لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعى للولاية لازمة لبناء مستوصف للبيطرة . 612
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا كائنة بالقالة تبلغ مساحتها 5000 م2 تابعة للقطاع المسير ذاتيا « مبروك قروني لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعى للولاية لازمة لبناء مستوصف للبيطرة . 612
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.