مرسوم

مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير مواد البناء بوزارة الصناعة والطاقة . 607

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.