قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى قصد تزويد مدينة عين تموشنت ولاية وهران 607
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالى تتكون من أنبوب طوله 4.648 م وقطره 45 بوصات (11403) (مم) الذي يربط أنبوب الغاز الواقع في الغرب الجزائرى بالنقطة الكيلومترية 1871116 الواقعة جنوب مدينة بني صاف (ولاية تلمسان) .
المادة 2
فتح المادةترخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازى بواسطة المنشأة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينبغي على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام الجارى به العمل بخصوص الامن في ميدان نقل الغاز •
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 مايو سنة 1974 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.