قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني 604
المادة الأولى
فتح المادةتفتح في اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، وبعنوان سنة 1974، مسابقة لتوظيف ثلاثة (3) مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني •
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يترشح للمسابقة، الحاصلون على شهادة الدولة المستشار التوجيه المدرسي والمهني المثبتون خمس سنوات من الاقدمية في مراكز التوجيه المدرسي والمهني والبالغون من العمر 28 سنة على الاقل عند تاريخ المسابقة
المادة 3
فتح المادةتودع ملفات الترشيح التي تتضمن الوثائق المذكورة في المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 4
فتح المادةتجرى الاختبارات يوم 26 يونيو سنة 1974 بالجزائر العاصمة .
المادة 5
فتح المادةينتهى تسجيل المترشحين يوم 10 يونيو | سنة 1974
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تمنح نقط اضافية للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ضمن الشروط المذكورة في المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو 1974 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.