قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر والهند . 611
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الكلمة البرقية العادية والكلمة الصحفية في الاتصالات بين الجزائر والهند، كما يلى :
البرقية العادية : 1,571 فرنكا ذهبيا، أي 2,55 دج ، - البرقية الصحفية : 0,524 فرنكا ذهبيا، أي 0,85 دج .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو 1974
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير استغلال المواصلات، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 .
سعيد آيت مسعودان 612 الجريدة الرسمية للجمهورية قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.