قرار

قرار مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 23 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر والهند . 611

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.