مرسوم

مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 607

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.