مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 607
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالى تتكون من أنبوب طوله حوالى 120 مترا وقطره 4,5 بوصات (11403 مم) الذي يربط أنبوب الغاز الواقع في الغرب الجزائرى بالنقطة الكيلومترية 164,572 الكائنة جنوب شرق مدينة عين تموشنت (ولاية وهران) .
المادة 2
فتح المادةترخص الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي بواسطة المنشأة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينبغى على الناقل أن يمتثل للتنظيم العام الجارى به العمل بخصوص الامن في ميدان نقل الغاز .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 16 | مايو سنة 1974.
بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.