مرسوم

مراسيم مؤرخة في 30 ربيع الثاني و 6 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 22 و 28 مايو سنة 1974 تتضمن حركة في سلك القضاة 604

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.