قرار

قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تتكون من القطع الحضرية رقم 1 و 2 و 3 و 4 يبلغ مجموع مساحتها 2362,82 م2 كائنة بعنابة في زاوية طريق رياض صالح وشارع بوزرد حسين لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرية العمل والشؤون الاجتماعية للولاية لاجل بناء مكتب لليد العاملة وطب العمل . 612

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.