مرسوم رئاسي رقم 91-216 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 1991 سنة 1192 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية في ميدان السياحة ، الموقعة بالرباط بتاريخ 30 شوال عام 1411 الموافق 14 مايو سنة 1991 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو س 1991 الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية في ميدان السياحة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية، المشار اليهما أسفله ب :
" الطرفين " ९९
- اعتبارا للارادة المشتركة لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولصاحب الجلالة ملك المغرب، الرامية الي تعزيز وتنمية علاقات حسن الجوار والتعاون بين البلدين تأكيدا للأهمية التي يكتسيها التعاون العميق في ميدان السياحة وفي إطار اتحاد المغرب العربي،
- ورغبة في تعميق علاقات الصداقة بين البلدين الشقيقين والسهر على تعزيز التبادل الثنائي وإيمانا بضرورة تدعيم وترقية تعاون واسع ودائم في ميدان السياحة والاستجمام واعتبارا للطاقات الهامة المتوفرة لديهما، ووعيا بأهمية دور السياحة في التنمية الملموسة لعلاقاتهما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى يهدف الاتفاق الى وضع الاطار العام للتعاون وتحديد المجالات لتنمية وتطوير التبادل في ميدان السياحة بين البلدين.
المادة الثانية يتعهد الطرفان على حث مصالحها المركزية والوكالات والجمعيات المهنية في كلا البلدين، على تقوية التعاون والمبادلات في الميدان السياحي.
المادة الثالثة يقرر الطرفان إقامة وتطوير تبادل المعلومات الخاصة :
بالامتيازات والتدابير المعمول بها لتشجيع الاستثمارات السياحة في البلدين بالنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المتعلقة بالسياحة في البلدين بأنظمة التكوين على جميع المستويات بالوثائق الاحصائية المادة الرابعة اتفق الطرفان على القيام بتبادل الخبرات بين البلدين في ميادين :
تسيير الهياكل الفندقية والسياحية باللجوء الى الهيئات المختصة للبلدين التكوين بتبادل البرامج والمكونين والطلبة على مختلف المستويات، وكذلك بتنظيم دورات لاستكمال التكوين وللتدريب بمؤسسات التكوين بالبلدين وتنظيم رحلات دراسية لفائدة طلبة هاته المؤسسات دراسات التهيئة السياحة سياحة المياه المعدنية.
المادة الخامسة يقرر الطرفان تنويع محاور التعاون في ميدان الترويج السياحي وخاصة عن طريق :
المشاركة في المعارض السياحية المنظمة في كلا البلدين، تنظيم أسابيع السياحة وفنون الطبخ تنظيم تظاهرات سياحية مشتركة في الاسواق الدولية التي تهم البلدين
- استخدام الشبكات الترويجية لكل منهما قصد تحسين الصورة السياحية للبلدين.
المادة السادسة بهدف تنمية الاقبال السياحي الدولي باتجاه البلدين يتفق الطرفان على حث الديوان الوطني للسياحة الجزائري والمكتب الوطني المغربي للسياحة ومجموع مهني السياحة على تصور وترويج وتسويق المنتوجات السياحية المشتركة.
المادة السابعة يتفق الطرفان على العمل معا من أجل تنمية مختلف أنواع السياحة بالبلدين، وخاصة السياحة المنظمة من طرف الجمعيات، والسياحة ذات المواضيع المعينة، وسياحة الشباب، والسياحة الرياضية وغيرها، وذلك مع مراعاة حماية البيئة.
ويشجع في هذا الاطار إقامة روابط التعاون والتبادل بين جمعياتهما ومتعامليهما المعنيين.
المادة الثامنة اتفق الطرفان على تنمية وتدعيم تعاونهما في ميدان الاستثمارات السياحية طبقا للاحكام التشريعية السارية في البلدين وخاصة عن طريق استصلاح وتهيئة المناطق الحدودية.
المادة التاسعة اتفق الطرفان على توفيق مواقف البلدين على الصعيد الدولي وخاصة على مستوى الهيئات الدولية المتخصصة المادة العاشرة يقرر الطرفان تشكيل لجنة مختلطة مختصة، تتكلف بدراسة وتطبيق التدابير التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المحددة في اطار هذا الاتفاق وتعقد هذه اللجنة اجتماعا مرة كل سنة بالتناوب في كل من البلدين، ويمكنها إذا ما دعت الحاجة الى ذلك عقد اجتماعات استثنائية بقرار مشترك من الطرفين.
المادة الحادية عشر هذا الاتفاق ساري المفعول بعد إتمام يصبح الاجراءات الدستورية للمصادقة عليه والخاصة بكل بلد، ويجري به العمل لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد التلقائي لنفس المدة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إلغائه عن طريق إبلاغ كتابي موجه للطرف الآخر وذلك ستة أشهر قبل تاريخ انتهاء آخر فترة لنفاذه.
حرر بالرباط بتاريخ 30 شوال عام 1411 الموافق 14 ماي سنة .1991 عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المملكة المغربية وزير النقل وزير السياحة حسن كحلوش عبد القادر بن سليمان
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.