مرسوم تنفيذي رقم 91-224 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 المتضمن احداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 المتضمن احداث منحة تحسين الاداء التربوي
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن احداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن أحداث منحة تحسين الاداء التربوي لفائدة المعلمين المنتمين للتعليم المتخصص التابع لقطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والشبيبة والتكوين المهني المرفقة قائمتهم بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو س 1991 سيد أحمد غزالي.
قائمة الاسلاك والمناصب العليا المعنية 1 قطاع التكوين المهني :
الموظفون المعلمون :
استاذ التعليم المهني، استاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى، استاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية ممرنو التكوين المهني معلمو التكوين المهني المناصب العليا :
استاذ التعليم المهني المطبق استاذ التعليم المهني رئيس قسم، استاذ التعليم المهني المختص باعادة التكييف استاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى لاعادة التكييف
- استاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى رئيس م، استاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية مكلف بالبحث موظفو التاطير التقني والتربوي :
مساعد تقني وتربوي المناصب العليا :
مدير مركز التكوين المهني والتمهين موظفو المراقبة :
مراقب عام موظفو التفتيش :
مفتش تقني وتربوي مفتش التكوين المهني مفتش اداري ومالي.
موظفو التوجيه والادماج المهنيين :
عامل نفساني تقني، مستشار التوجيه والتقييم المهنيين المناصب العليا :
- منسق في التوجيه والادماج المهنيين 2 قطاع الشبيبة :
مفتش الشبيبة والرياضة مستشار في الرياضة اساتذة التربية البدنية والرياضية تقنيون سامون في الرياضة مدربون في الشبيبة والرياضة استاذ مساعد في التربية البدنية والرياضية مربو الشبيبة معلم في التربية البدنية والرياضية ممرن الشبيبة والرياضة
3 - قطاع الصحة :
اساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى، اساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الثانية اساتذة التعليم شبه الطبي رئيس شعبة اساتذة التعليم شبه الطبي مديرو الدراسات والتداريب
- اساتذة التعليم شبه الطبي مديرو ملحقات التكوين
- اساتذة التعليم شبه الطبي مديرو مؤسسات التكوين شبه الطبي.
4 - قطاع الشؤون الاجتماعية :
مفتشو الشبيبة والرياضة مدربو الشبيبة مدربون اساتذة التعليم الشبه الطبي ( اساتذة التربية الرياضية سابقا ) ، معلمون متخصصون للمعوقين الصغار أو معلمون في التعليم شبه الطبي الاطباء النفسانيون المتخصصون في النطق القائمون بمهام دائمة في قطاع التعليم مديرو مراكز إعادة التربية مديرو مراكز متخصصة في الوقاية مديرو مراكز متعددة الفروع الحماية الطفولة مديرو مراكز طبية تربوية للمعوقين حركيا مديرو مراكز طبية تربوية للاطفال المعوقين ذهنيا | مدير و مدارس الصم البكم مديرو مدارس المكفوفين الصغار مديرو : نوادي الاطفال المسعفين.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-206
« المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمرسومين التنفيذيين رقم 91-224 المؤرخ في 14 ي وليو سنة 1991 ورقم 91-252 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمرسوم الرئاسي رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-206
مرسوم تنفيذي رقم 10-206 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 02-327
مرسوم رئاسي رقم 02-327 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 11 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تمديد أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-326 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن رفع نسبة منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 لفائدة موظفي التعليم المتخصص التابعين للوزارات الأخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-413
مرسوم تنفيذي رقم 94-413 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يمدد الاستفادة من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-112 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993 إلى سلك مساعدي التكوين التابعين لوزارة التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-274
مرسوم تنفيذي رقم 94-274 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 11 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم القائمة الواردة في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء التربوي
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-112
مرسوم تنفيذي رقم 93-112 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتضمن تمديد احكام المرسوم التنفيذي رقم 93-41 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع نسبة المنحة النوعية الخاصة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 6 واحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-42 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن رفع منحة تحسين الاداء التربوي، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 لفائدة : موظفي التعليم المتخصص التابعين لقطاعات وزارية أخرى. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-242
مرسوم تنفيذي رقم 92-242 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يعدل ويتمم ملحق المرسوم التنفيذي رقم 91-224 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن احدات منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الاداء التربوي. 1248
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.