مرسوم رئاسي رقم 91-214 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية في مجال
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية في مجال الشؤون الاجتماعية الموقعة في الرباط بتاريخ 7 يناير سنة 1991، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو س1991 سنة الشاذلي بن جديد اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية في مجال الشؤون الاجتماعية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية المشار اليهما فيما بعد " بالطرفين المتعاقدين ९९ دولية
- رغبة منهما في تقوية روابط الصداقة والتعاون التي تجمع بلديهما،
- وحرصا منهما على ارساء أسس تعاون أخوي ومثمر في ميدان الشؤون الاجتماعية وذلك وفقا لما ينسجم والمصلحة المشتركة لكلا البلدين ولقيتناعا منهما بالدور الحيوي للعمل الاجتماعي في تحقيق تكامل اقتصادي واجتماعي مغاربي مشترك اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى إن الجهة المختصة من الجانب الجزائري هي وزارة الشؤون الاجتماعية ومن الجانب المغربي هي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية وتعمل هاتان الجهتان فيما بينهما على تدعيم التعاون في ميدان الشؤون الاجتماعية والحرص على تطويره.
المادة الثانية يعمل الطرفان على تنمية التعاون بينهما في مجال الشؤون الاجتماعية ولا سيما في الميادين التالية : 1 الرعاية والادماج الاجتماعي والمهني للمعاقين
2 - رعاية الطفولة، 3 العناية بالمسنين 4 النهوض بوضعية المرأة
5 - تكوين واستكمال تكوين الأطر المختصة في مجال العمل الاجتماعي.
6 - الوقاية من الآفات الاجتماعية
7 - تنمية العمل الاجتماعي التطوعي.
المادة الثالثة يتبادل الجانبان التجارب والدراسات والبرامج والوثائق المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وتأهيل المعاقين والعناية بالطفولة . 5 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والتجارب بينهما في مجال رعاية المسنين. * يتبادل الجانبان زيارات الخبراء والمشرفين والمسؤولين على برامج الرعاية الاجتماعية.
يعمل الجانبان على تشجيع التعاون بين المؤسسات المغربية والجزائرية المشرفة والمختصة في هذه المجالات.
يساهم الطرفان في تكوين الاطر في مجال الخدمة الاجتماعية في كلا البلدين.
يعمل الطرفان على استقبال عدد من المعاقين من الصم البكم والمكفوفين والقاصرين عن الحركة العضوية والمتخلفين ذهنيا للتكوين والتأهيل حسب الامكانيات المتاحة في كلا البلدين.
يعمل الطرفان على تشجيع توأمة المؤسسات المختصة في الميادين المذكورة واعداد دراسات ميدانية مشتركة.
المادة الرابعة يعمل الجانبان على :
- تبادل الخبرات والبرامج والوثائق والدراسات في مجال النهوض بالمرأة وبالفتاة القروية.
- تنظيم زيارات ميدانية لمسؤولي البلدين في ميدان النهوض بالمرأة وبالفتاة القروية.
تشجيع التعاون بين مراكز النهوض بالفتاة القروية في كلا البلدين.
تنظيم دورات تدريبية في كلا البلدين لفائدة المشرفين على هذا الميدان.
- المساعدة في إنشاء وتدعيم المراكز الخاصة بالفتاة القروية في كلا البلدين.
المادة الخامسة يتخد الطرفان الأجراءات اللازمة لتنسيق اعمالهما المترتبة عن تبادل الوفود، بينما يتحمل البلد الأصلي.
مصاريف التنقل والتعويضات.
المادة السابعة يشكل الطرفان لجنة مشتركة تكون مهمتها : 1 متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية باعداد برنامج سنوي يتضمن الأنشطة والندوات وتبادل الزيارات . والخبرات واستقبال المتدربين في كلا البلدين. 2 تقديم التوصيات المناسبة والتي من شأنها أن تدعم التعاون في مختلف المجالات المذكورة. 3 تجتمع هذه اللجنة بصفة دورية مرة كل سنة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويحدد زمان ومكان الاجتماع باتفاق مشترك بين الطرفين.
المادة الثامنة يعمل الطرفان على تنمية العمل الاجتماعي التطوعي بكلا البلدين وتشجيعه حسب الامكانيات المتاحة، وحث الهيئات التطوعية بالبلدين على ربط علاقات فيما بينها لتبادل الخبرات ولانجاز برامج مشتركة وذلك عن طريق الجهات المختصة الواردة في المادة الاولى من هذه الاتفاقية.
المادة التاسعة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية عند المصادقة عليها طبقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في نظيرين أصليين في الرباط بتاريخ 7 يناير سنة 1991.
عن حكومة عن حكومة ومواقفهما داخل المنظمات الدولية حول القضايا المتعلقة | الجمهورية الجزائرية المملكة المغربية بالتنمية والرعاية الاجتماعية.
المادة السادسة يتحمل البلد المستضيف مصاريف الاقامة والتدريب 1 الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الاجتماعية وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية محمد غريب محمد ابيض
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.