مرسوم رئاسي رقم 91-215 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية الموقعة بالجزائر في 23 فبراير سنة .1991 1194 الشؤون الاجتماعية الموقعة في الرباط بتاريخ 7 يناير
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية الموقعة بالجزائر في 23 فبراير سنة 1991 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو س1991 سنة الشاذلي بن جديد الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية حرصا منهما على ضرورة التعاون في الميدان الاجتماعي وتأكيدا منهما على الالتزام بالمبادىء التالية :
- المساواة في المعاملة بين رعايا القطرين المتعاقدين فيما يخص تشريع الضمان الاجتماعي لكل منهما.
الجمع بين مدد التأمين المنجزة من طرف رعاياهما في ظل تشريعات القطرين.
- تحويل المنافع من كل قطر من القطرين إلى الآخر.
اتفقتا على إبرام اتفاقية عامة في مجال الضمان الاجتماعي، والتزمتا طبقا لذلك بالمقتضيات التالية :
الجزء الأول أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادة1 - لغرض تطبيق هذه الاتفاقية تدل الالفاظ التالية على المعاني المبنية أمامها : | 1-1 : عامل :
هو كل شخص يعمل لحساب الغير، ويكون خاضعا لأحد تشريعات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية. 1-2 : تشريعات :
تعني القوانين والمقتضيات التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية والجاري بها العمل فوق تراب كل من الطرفين المتعاقدين. 1 – 3 : سلطة ادارية :
هي الوزارة أو الوزارات الوصية على نظام أو أنظمة الضمان الاجتماعي داخل تراب كل قطر من القطرين المتعاقدين. 1 – 4 : مؤسسة مختصة :
هي الاجهزة المناط بها تنفيذ كل أو بعض التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي في كل قطر من القطرين المتعاقدين. 1-5 : هيئة الاتصال :
هي الهيئة المكلفة بمهام المطابقة والاتصال والارشاد وتجميع المعلومات وذلك قصد تسهيل تطبيق بنود هذه الاتفاقية. 1-6 : افراد الأسرة :
هم الأشخاص الذين يتمتعون بصفة ذوي الحق حسب مدلول تشريع الضمان الاجتماعي الذي تخول أو تصرف المنافع بمقتضاه. 1-7 : الباقون على قيد الحياة :
هم الأشخاص المعرفون أو المقبولون بهذه الصفة وذلك حسب مدلول التشريع الذي تخول أو تصرف المنافع بمقتضاه. 1-8 : مدد التامين :
هي مدد الاشتراك أو العمل كما هي معرفة أو مقبولة على أنها كذلك من قبل التشريع الذي انجزت في ظله، وكذا جميع المدد المساوية لها، وذلك في حدود قبولها من لدن ذلك التشريع بصفتها مدد التأمين. 1-9 : اقامة :
هي مقر الاقامة الاعتيادية للمضمون أو لذوي حقوقه. 1 – 10 : اقامة مؤقتة :
تشير إلى مقر التواجد المؤقت للمضمون أو لذوي حقوقه . 1-11 : المنافع :
هي كل المنافع النقدية والعينية المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي لكل من القطرين بما فيها الاداءات التي تتحملها الصناديق العمومية والزيادات والعلاوات المقررة برسم هذا التشريع، وكذا المنافع المسلمة بشكل دفعة واحدة والتي تحل محل الرواتب والايرادات 1 – 12 : المنافع النقدية :
هي المنافع العائلية والتعويضات اليومية والرواتب والايرادات المترتبة عن حادثة شغل أو عن مرض مهني وكذا الاعانات الممنوحة عن الوفاة. 1-13 : المنافع العينية :
1 - -1 14 : الطرفين المتعاقدين :
تعني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية.
2 - وتأخذ كل التعابير والمصطلحات الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعنى الذي يعطيه اياها التشريع المنصوص عليها فيه.
المادة 2
فتح المادة1 - تطبق هذه الاتفاقية على كل التشريعات والأنظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي المعمول بها في كل قطر من القطرين المتعاقدين والسارية الفعول عند توقيع هذه الاتفاقية والتي تغطي :
منافع المرض والأمومة، منافع العجز والشيخوخة والمتوفى عنهم، منافع حوادث الشغل والأمراض المهنية المنافع العائلية المنحة أو الاعانة عند الوفاة. 2 وتطبق هذه الاتفاقية أيضا على كل الاجراءات القانونية التي تعدل أو تتمم بمقتضاها التشريعات السارية المفعول والمشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3 - كما تطبق هذه الاتفاقية على كل الاجراءات التشريعية أو التنظيمية التي تغطي فرعا جديدا للضمان الاجتماعي أوفئات جديدة في كل القطرين.
4 - إن الشروط التي تطبق فيها المقتضيات التشريعية المتعلقة بالنظام الخاص للطلبة في كل قطر والتي يمكن أن تسري على رعايا القطر الآخر ت يدها في اطار بروتوكول ملحق هذه الاتفاقية.
المادة 3
فتح المادةإن العمال المغاربة الذين يمارسون نشاطا مهنيا أو مشابها له بالجزائر وكذا الجزائريين الذين يمارسون نشاطا تعني المنافع المتعلقة بالعلاجات الصحية سواء كانت | مهنيا أو مشابها له بالمغرب، يخضعون على التوالي لتشريعات وقائية أو علاجية في حالة :
- مرض أو حادث مهما كان السبب،
- الحمل والوضع.
الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والمطبقة في الجزائر وفي المغرب، ويستفيدون منها وكذا ذوي حقوقهم في نفس الشروط التي يستفيد بمقتضاها رعايا كل من القطرين.
المادة 4
فتح المادة1 تسري مقتضيات المادة 3 على العمال الاجراء ومن في حكمهم كيفما كانت جنسيتهم والذين يعملون في البعثات الدبلوماسية القنصلية المغربية أو الجزائرية أو يعملون لفائدة الاشخاص الذين يشغلون هذا المنصب.
غير أن أحكام هذه المادة لا تسرى :
على الموظفين الدبلوماسيين المحترفين وكذا الموظفين المنتمين لسلك البعثات
- العمال الأجراء أو من في حكمهم المنتمين لجنسية الدولة الممثلة من قبل البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو الذين لم يستقروا بشكل نهائي في البلد الذي يزاولون فيه مهامهم، إلا أنه يمكن لهؤلاء الاختيار بين تطبيق تشريع بلد العمل وتطبيق تشريع البلد الأصلي. 2 يخضع العاملون في خدمة ادارة حكومية تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين والذين يلحقون للعمل لدى الطرف الآخر، لتشريع بلدهم الأصلي.
3- يبقى الاشخاص الذين تضعهم حكومة أحد القطرين المتعاقدين تحت تصرف حكومة القطر الآخر في إطار برنامج التعاون خاضعين لتنظيم مقتضيات الاتفاق الخاص بالتعاون الاداري والتقني.
الجزء الثاني أحكام تتعلق بالتشريع المطبق
المادة 5
فتح المادة1 - ان العمال الأجراء أو من في حكمهم والذين يمارسون عملهم فوق تراب أحد هذين القطرين يخضعون للتشريع المعمول به في بلد عملهم. 2 وترد على المبدأ المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة الاستثناءات التالية : 1-2 : ان العامل الأجير أو من في حكمه الذي يشتغل فوق تراب أحد القطرين المتعاقدين لفائدة مقاولة يتبع لها بكيفية اعتيادية ويلحق فوق تراب الطرف الآخر لممارسة عمل لحسابها يظل خاضعا لتشريع الطرف الأول شريطة أن لا تتعدى المدة المتوقعة لهذا العمل يستة وثلاثين شهرا ( 36 شهرا ) .
وفي حالة تمديد هذا العمل الى ما يمكن أن يتجاوز المدة المقررة أصلا، لظروف غير متوقعة، فان تشريعات القطر الأول تستمر في السريان الى حدود انتهاء هذا العمل شريطة أن توافق السلطة الادارية المختصة للقطر الثاني قبل انتهاء مدة الستة وثلاثين شهرا ( 36 شهرا ) . 2-2 : يبقى الأشخاص المتنقلون المستخدمون من طرف مقاولات النقل والذين يشتغلون فوق تراب الطرفين المتعاقدين خاضعين لتشريعات الطرف المتعاقد الذي يحتضن المقر الاجتماعي لهذه المقاولة. 3-2: يخضع طاقم السفينة وكذا الأشخاص المستخدمون على متنها بصفة دائمة لتشريع الطرف المتعاقد الذي تحمل السفينة علمه.
عند توقف سفينة تحمل علم أحد الطرفين المتعاقدين في أحد موانىء هذين الطرفين فان العمال المؤقتين المستخدمين في مهام الشحن والافراغ والاصلاح والصيانة وكذا حراسة هذه السفينة، يخضعون لتشريع الطرف الذي توقفت السفينة بأحد موانئه. 4-2 : ويمكن للسلطات الادارية المختصة في القطرين المتعاقدين أن تقرر باتفاق مشترك استثناءات للقواعد المنصوص عليها في هاته المادة.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يطرأ على المنافع المكتسبة برسم تشريع أحد الطرفين المتعاقدين أي انقاص أو تغيير أو تعليق أو حذف أو حجز بحجة أن المستفيد يقيم فوق تراب الطرف الآخر.
وتطبق مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة كذلك في حالة الزيادة في المنافع بعد اعادة تقديرها في كل من القطرين.
المادة 7
فتح المادةان المؤسسة المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين والتي تشترط تشريعاتها انجاز مدد التأمين لاكتساب الحق في المنافع أو المحافظة عليها أو استخلاصها تحتسب عند الضرورة مدد التأمين المنجزة في ظل تشريع القطر الآخر، وتأخذ هذه المدد وكأنما تعلق الأمر بمدد انجزت في ظل التشريع الذي تطبقه، شريطة ألا تترادف هذه المدد.
الجزء الثالث أحكام خاصة
الباب الأول — تأمين المرض، والأمومة والوفاة
المادة 8
فتح المادةان العمال المغاربة الذين يتوجهون الى الجزائر والعمال الجزائريين الذين يتوجهون الى المغرب ليمارسوا عملا مأجورا أو مماثلا يستفيدون هم وكذا ذوي حقوقهم المرافقون لهم من منافع التأمين عن المرض والأمومة وذلك عند استيفاء الشروط التي يقتضيها تشريع بلد العمل الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار عند الضرورة بمدد التأمين المنجزة في ظل تشريع الطرف الآخر المتعاقد.
غير أنه لا يعمد الى الجمع بين مدد التأمين المنجزة في هذا القطر المتعاقد أو ذاك الا في حالة عدم انصرام أجل لا يتعدى 6 أشهر بين انتهاء مدة التأمين في القطر الأول وابتداء مدة التأمين في القطر الجديد.
وتطبق مقتضيات هذه المادة كذلك في حالة عودة العامل الى بلده الأصلي.
المادة 9
فتح المادة1 - اذا لم يستوف العامل الأجير أو من في حكمه الشروط المنصوص عليها في المادة 8 ، لكنه كان لايزال يتمتع بالحق في المنافع، تطبيقا لتشريع بلد الانخراط المطبق أو كان بامكانه أن يطلب بها لو استمر في الاقامة في هذا البلد فانه يستفيد من منافع تقع على عاتق مؤسسة هذا البلد الأخير.
2 - في الحالة التي تطبق فيها مقتضيات المادة 8 وتم اكتساب الحق في منفعة الأمومة في القطرين فان المنفعة تقع على المؤسسة المختصة في البلد الذي تم فيه الوضع.
المادة 10
فتح المادة1 - ان العمال الأجراء ومن في حكمهم المغاربة والذين يتوجهون الى الجزائر، وكذا العمال الأجراء ومن في حكمهم، الجزائريين والذين يتوجهون الى المغرب، يكتسبون الحق في الاعانة عند الوفاة في المغرب أو في الجزائر وذلك في حالة ما اذا :
مارسوا عملا خاضعا للتأمين في البلد الذي حولوا اليه اقامتهم.
استوفوا الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الاعانة وذلك بالجمع عند الضرورة لمدد التأمين المنجزة في القطر الآخر.
2 - ان الاعانات الممنوحة عند الوفاة تخضع للتشريعات التي كانت مطبقة على المضمون عند وفاته.
3 - في حالة اكتساب الحق في الاعانة عند الوفاة طبقا لتشريعات الطرفين المتعاقدين، فان تصفية المنفعة تقع على الطرف الذي يقيم المضمون فوق ترابه.
المادة 11
فتح المادة1 - ان العامل الأجير ومن في حكمه، المغربي الذي يعمل فوق التراب الجزائري أو العامل الأجير ومن في حكمه الجزائري الذي يعمل فوق التراب المغربي، والذي يمكنه الاستفادة من منافع المرض أو الأمومة والتي تتحملها مؤسسة بلد العمل، يحتفظ بحق الاستفادة من هذه المنافع عندما ينقل اقامته الى تراب بلده الأصلي خلال مدة لا تتجاوز ( 3 أشهر ) ويمكن تمديد هذه المدة لأجل جديد مدته ثلاثة أشهر ( 3 ) أشهر بناء على قرار من مؤسسة الانخراط بعد | موافقة المراقبة الطبية.
غير أنه يمكن تمديد هذه الفقرة من جديد لمدة ثلاثة أشهر ( 3 أشهر ) أخرى بقرار لمؤسسة الانخراط وذلك بعد موافقة المراقبة الطبية.
أما في حالة مرض يكتسي خطورة ذات صبغة استثنائية فانه يمكن لمؤسسة الانخراط أن تقبل الابقاء على المنافع لمدة تفوق الستة أشهر ( 6 أشهر ( وإذ ذاك على العامل أن يحصل على موافقة مؤسسة الانخراط التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار أسباب نقل هذه الاقامة. 2 يستفيد العامل الأجير أو من في حكمه، المغربي أو الجزائري من منافع التأمين عن المرض والأمومة تتحملها مؤسسة بلد العمل عندما يكون بحاجة الى علاجات طبية استعجالية بما في ذلك الاستشفاء وذلك أثناء اقامته المؤقتة في بلده الاصلي بمناسبة اجازة مؤدى عنها.
غير أنه لا يمكن لمدة صرف المنفعة أن تتجاوز ثلاثة أشهر ( 3 أشهر ( شريطة موافقة مؤسسة الانخراط.
ويمكن تمديد هذه الفترة لمدة ثلاثة أشهر أخرى بقرار من مؤسسة الانخراط بعد موافقة المراقبة الطبية.
3 - وتسري أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة كذلك على ذوي حقوق المضمون فيما يتعلق بالمنافع العينية. 4 وتؤدي الاعانات العينية من طرف المؤسسة المختصة لبلد إقامة المستفيدين.
إن العمال المغاربة أو الجزائريين المنصوص عليهم في الفقرة 2-1 من المادة 5 وكذا ذوي حقوقهم المرافقين لهم يستفيدون من المنافع العينية للتأمين عن المرض والتأمين عن الأمومة طيلة مدة أقامتهم في البلد الذي يشغلون فيه بصفة مؤقتة .
ويتم أداء هذه المنافع من طرف مؤسسة بلد اقامة المعنيين بالامر بينما تتحملها مؤسسة بلد الانخراط.
المادة 13
فتح المادةإن ذوي حقوق العامل الأجير أو من في حكمه مغربيا كان أو جزائريا، الذين لم يرافقوه الى بلد العمل واستقروا أو عادوا ليستقروا في البلد الأصلي، يستفيدون من منافع التأمين عن المرض أو التأمين عن الأمومة تؤدى من طرف مؤسسة بلد اقامة المعنيين بالأمر وتتحملها مؤسسة البلد الذي يشتغل فيه العامل.
المادة 14
فتح المادة1 إن المستفيد من راتب تمت تصفيته عن طريق تجميع فترات التأمين المنجزة في كلا البلدين يتمتع بالحق في المنافع العينية للتأمين عن المرض.
تصرف هذه المنافع للمستفيد ولذوي حقوقه اذا اقتضى الحال من قبل مؤسسة بلد الاقامة على غرار وضعية المستفيد من راتب، بمقتضى تشريع هذا البلد الأخير.
2 - عندما يكون المستفيد من راتب الشيخوخة أو العجز أو من ايراد عن حادثة شغل خول له طبقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين مقيما فوق تراب الطرف الآخر، فانه يستفيد من المنافع العينية للتأمين عن المرض والأمومة تؤدى له وان اقتضى الحال الى ذوي حقوقه المقيمين معه عادة من طرف مؤسسة بلد الاقامة وكأنما كان المعني بالأمر مستفيدا من راتب أو ايراد حادثة شغل طبقا لتشريع هذا الطرف الأخير المتعاقد .
ويتم تحويل هذا الحق حسب مقتضيات تشريع الطرف المتعاقد المدين بالراتب أو الايراد والذي يتحمل هذه المنافع وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذه الاتفاقية .
المادة 15
فتح المادةلا تمنح الأجهزة التعويضية والأطراف الاصطناعية والمنافع العينية الأخرى ذات الأهمية الكبرى الابشرط الحصول على رخصة مؤسسة الانخراط ماعدا في وضعية الاستعجال القصوى.
ويقصد بحالة الاستعجال القصوى، تلك التي تعفي من الترخيص المسبق المؤسسة الانخراط والتي يمكن أن يكون التأجيل في منحها خطورة على الحالة الصحية للمستفيد.
المادة 16
فتح المادةعندما يكون للعامل الأجير أو من في حكمه الحق في المافع، بمقتضى المواد 10-11 و 12 من هذه الاتفاقية، تمنح المنافع النقدية من طرف المؤسسة التي كان العامل منخرطا فيها وقت وقوع الحادث.
المادة 17
فتح المادةيقع تسديد المنافع العينية الممنوحة بمقتضى المواد 11-12 و 13-14-2 و15 من لدن مؤسسة الانخراط الفائدة المؤسسة التي قامت بأدائها في القطر الآخر، وستحدد مسطرة التسديد اما بكيفية اجمالية أو بكيفية اثباتية في لائحة الاجراءات الادارية التي ستبرم بين الطرفين المتعاقدين.
الباب الثاني — تأمين العجز
المادة 18
فتح المادة1 – فيما يخص العمال الأجراء أو من في حكمهم المغاربة أو الجزائريين والذين سبق لهم أن انخرطوا بالتتابع أو بالتناوب في البلدين المتعاقدين في نظام واحد أوعدة أنظمة لتأمين العجز، فان فترات التأمين المنجزة في هذه الأنظمة يتم تجميعها وذلك قصد اكتساب أو بقاء أو استعادة الحق في المنافع.
2 - ان المنافع المخولة برسم تأمين العجز تتم تصفيتها طبقا لمقتضيات التشريع الذي كان مطبقا على العامل عند الانقطاع عن العمل المتبوع بالعجز وتتحمل هذه المنافع المؤسسة المختصة طبقا لأحكام هذا التشريع.
3 - في حالة ما اذا استعاد المضمون حقه في راتب العجز بعد توقيفه فان صرف هذا الراتب يتم من قبل المؤسسة المدينة به سابقا.
اذا تطلبت حالة المضمون منح راتب جديد للعجز في حالة تعليقه سابقا، فان هذا الراتب الاخير تتم تصفيته | وصرفه حسب القواعد المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة . 4 يحول راتب العجز الى راتب للشيخوخة عندما يقتضي الأمر ذلك طبقا لشروط التشريع الذي تم بموجبه تخويله وتطبق عند الاقتضاء في هذه الحالة، أحكام الباب 3 .
الباب الثالث — تأمين الشيخوخة والباقون على قيد الحياة
المادة 19
فتح المادةفيما يخص العمال الأجراء أو من في حكمهم المغاربة والجزائريين والذين سبق لهم أن انخرطوا بالتتابع أو بالتناوب في القطرين المتعاقدين في نظام أو عدة أنظمة لتأمين الشيخوخة والباقين على قيد الحياة بصفة اجبارية أو اختيارية، فان فترات التأمين المنجزة يتم تجميعها شريطة ألا تترادف هذه المدد وذلك قصد اكتساب أو ابقاء أو استعادة الحق في هذه المنافع.
المادة 20
فتح المادةتتم تصفية المنافع التي يمكن أن يطالب بها المستفيد الهيات المعينة بالكيفية التالية : 1 تقوم كل مؤسسة مختصة عن كل قطر بتحديد الحق في المنافع وفق تشريعها الخاص بتجميع مدد التأمين المنجزة طبقا لتشريع القطر الآخر.
2 - في حالة اكتساب الحق في المنفعة، تقوم المؤسسة التي يتوقف الحق عليها بتحديد مبلغ المنفعة التي قد يستحقها المستفيد، كما لو كانت مدد التأمين التي وقع تجميعها بمقتضى القواعد المحددة في المادة 19 قد أنجزت تحت ظل التشريع الذي تطبقه.
3 - تقوم المؤسسة التي يتوقف عليها الحق بتحديد المبلغ المستحق بمقتضى القواعد المنصوص عليها في الفقرة -2- أعلاه، من نفس المادة، بتحديد المبلغ المستحق فعليا على أساس مدد التأمين المنجزة في ظل التشريع الذي تطبقه بالنسبة لمجموع مدد التأمين المنجزة في ظل التشريعين.
ويشكل المبلغ المحتسب على هذا الأساس المنفعة الفعلية التي 1 يقع صرفها على عاتق المؤسسة التي يتبع لها المعني بالأمر.
اذا كانت مجموع مدد التأمين المنجزة برسم تشريع أحد الطرفين المتعاقدين لاتتجاوز سنة واحدة، فان مؤسسة هذا الطرف لا تلزم بصرف منفعة ما، غير أنه يمكن أخذ هذه المدد بعين الاعتبار قصد تجميعها بالنسبة لتشريع الطرف الآخر المتعاقد . 4 لا تعتد المؤسسة التي تخول الحق عند احتساب مبلغ المنفعة الا بالأجور المصرح بها خلال مدد التأمين المنجزة في ظل التشريع الذي تطبقه.
المادة 21
فتح المادة1 - اذا لم يتمكن المستفيد خلال مدة معينة من استيفاء الشروط المطلوبة من أحد التشريعيين دون العودة بالضرورة الى المدد المنجزة برسم التشريع الآخر، فان مبلغ المنفعة يحدد برسم التشريع المخول للحق باعتبار مدد التأمين المنجزة حصرا في ظله .
2 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 في هذه المادة، فان المنافع التي وقعت تصفيتها وفقا لأحكام المادة 20 تراجع عندما يتبين توفر الشروط التي يتطلبها التشريع الآخر، اعتمادا على تجميع المدد في المادة 19 من هذه الاتفاقية .
المادة 22
فتح المادةاذا كان مبلغ المنفعة التي يمكن أن يطالب بها المستفيد دون تطبيق الفصل 20 اعتمادا على مدد التأمين المنجزة برسم تشريع أحد الطرفين المتعاقدين، يفوق مبلغ المنفعة المترتبة على تطبيق المادتين 20 و 21 فانه يستحق تعويضا تكميليا مساويا للفرق الناتج تتحمله مؤسسة هذا الطرف .
المادة 23
فتح المادة1 - في حالة ما اذا ربط تشريع أحد الطرفين المتعاقدين منح بعض المزايا بشرط أن تكون مدد التأمين قد أنجزت في ظل مهنة يغطيها تأمين خاص أو في ظل مهنة أو عمل محدد فان المدد المنجزة في تشريع البلد الآخر، لا تؤخذ بعين الاعتبار لمنح هذه المزايا اذا لم يتم انجازها ضمن نظام يعادلها وفي حالة انعدامه يتوجب أن تنجز ضمن نفس المهنة .
2 - اذا تم انجاز مدد التأمين طبقا لما ورد في الفقرة 1 وكان المستفيد لا يستوفي الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه المزايا فان هذه المدد تؤخذ بعين الاعتبار قصد منح المنافع التي يقررها النظام العام.
المادة 24
فتح المادةتطبق الأحكام الواردة في هذا الباب إن اقتضى الحال على ذوي حقوق المضمون أو المستفيد من راتب كما ينص على ذلك تشريع كل قطر من القطرين.
عندما يحول راتب الأرملة لعدة مستفيدين فان هذا الراتب يقسم حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المطبق في كل قطر من القطرين.
الباب الرابع — حوادث الشغل والأمراض المهنية
المادة 25
فتح المادة1 - ان المنافع المستحقة بمقتضى التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية تخضع للتشريع المطبق على العامل الأجير أو من في حكمه مغربيا أو جزائيا بتاريخ وقوع الحادث أو تاريخ اثبات المرض.
2 - لتقدير درجة العجز الدائم المترتب عن حادثة شغل أو مرض مهني طبقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين فان حوادث الشغل والأمراض المهنية التي طرأت سابقا في ظل تشريع الطرف الآخر، تؤخذ بعين الاعتبار، كما لو حصلت أو أثبتت في ظل تشريع الطرف الأول.
3 - ان المنافع المستحقة برسم مرض مهني يتم تحديدها طبقا لتشريع الطرف المتعاقد المطبق على العامل الأجير أو من في حكمه المغربي أو الجزائري وقت قيامه بالعمل الذي يعرض للمرض المهني حتى وان تم تشخيص هذا المرض لأول مرة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.
واذا سبق للعامل أن مارس عملا من شأنه أن يعرضه لخطر الاصابة بالمرض المهني فوق تراب الطرفين المتعاقدين معا فان راتب العجز المترتب على هذا المرض طبقا للتشريع الذي كان مطبقا يتم تحديده بعد تجميع مدد التأمين المنجزة في ظل النشاط الذي من شأنه أن يعرضه لنفس المرض في كلا القطرين، وتتم عملية تصفية الراتب بالنسبة لمدد التأمين المنجزة في كل قطر.
المادة 26
فتح المادة1 - كل عامل أجير أو من في حكمه مغربي أصيب بحادثة شغل أو بمرض مهني في الجزائر له الحق في منافع مستحقة خلال فترة العجز المؤقت، تقع على عاتق المؤسسة الجزائرية وينقل اقامته الى المغرب، يستفيد من المنافع النقدية والعينية للتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية شريطة الحصول على موافقة تلك المؤسسة التي تأخذ بعين الاعتبار كما ينبغي الأسباب الداعية لهذا النقل.
2 - كل عامل أجير أو من في حكمه جزائري أصيب بحادثة شغل أو بمرض مهني في المغرب له الحق في منافع مستحقة خلال فترة العجز المؤقت، تقع على عاتق المشغل المسؤول مدنيا أو على مؤسسة التأمين النائبة عنه وينقل اقامته الى الجزائر، يستفيد من المنافع النقدية والعينية للتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية شريطة الحصول على موافقة تلك المؤسسة التي تأخذ بعين الاعتبار كما ينبغي، الأسباب الداعية لهذا النقل.
3 - لا تعتبر الرخصة المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 من هاته المادة صالحة الا لفترة محددة من طرف المؤسسة أو المدين المعين.
واذا حصل عند انصرام الأجل السابق تحديده أن تطلبت حالة الضحية ذلك، فان هذا الأجل يمدد الى حين الشفاء أو التئام الجرح وذلك بقرار المؤسسة أو المدين المعين بعد موافقة المراقبة الطبية.
4 - على كل عامل أن يبلغ مؤسسة انخراطه قبل الاقدام على نقل اقامته ويمكن هذه المؤسسة أن تثنيه على عدم نقل اقامته لدوافع صحية صرفة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام (8) أيام).
5 - تصرف المنافع العينية المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة من طرف مؤسسة الاقامة الجديدة بمقتضى أحكام تشريع بلد الانخراط.
6 - تطبيقا للفقرتين 1 و 2 من هاته المادة يتوقف منح الأعضاء التعويضية والأجهزة التقويمية والمنافع العينية الأخرى ذات الأهمية الكبرى على رخصة مؤسسة الانخراط ماعدا في حالة الاستعجال القصوى حسب المدلول الذي أعطته إياها المادة 15 من هاته الاتفاقية.
7 - يقع استرجاع المنافع العينية الممنوحة بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من هاته المادة من قبل مؤسسة الانخراط لفائدة المؤسسات التي سبق أن صرفتها ويتم تحديد اجراءات هذا الاسترجاع في لائحة الاجراءات الادارية.
المادة 27
فتح المادةتصرف المنافع النقدية في حالة نقل الاقامة المنصوص عليها في
المادة 26
فتح المادةمباشرة الى المستفيدين من قبل مؤسسة الانخراط وذلك طبقا للتشريع الذي تطبقه.
المادة 28
فتح المادةفي حالة وفاة ناتجة عن حادثة شغل أو مرض مهني يوزع الايراد المستحق بين المستفيدين حسب الشروط المنصوص عليها في تشريع كل قطر من القطرين.
المادة 29
فتح المادةالحادثة التي تقع أثناء سفر العمال المتوفرين على عقد عمل والمتوجهين من أحد القطرين الى القطر الآخر، اما للالتحاق بمقر عملهم أو للالتحاق بقطرهم الأصلي بمناسبة عطلة مؤدى عنها أو بمناسبة ترخيص بتحويل الاقامة، تخول لهم الحق في منافع التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للشروط المنصوص عليها في تشريع القطر الذي يعملون به.
المادة 30
فتح المادةلا تمنح المنافع في حالة مرض مهني من شأنه أن يكون محل تعويض طبقا لتشريعي القطرين المتعاقدين الا طبقا لتشريع القطر الذي مورس لآخر فترة فوق ترابه عملا يمكن أن يعرض للاصابة لمثل هذا المرض شريطة أن يستوفي المعني بالأمر الشروط المنصوص عليها في هذا التشريع مع الاخذ عند الاقتضاء بعين الاعتبار بأحكام المادة 32 الواردة بعده.
المادة 31
فتح المادةاذا كان تشريع أحد الطرفين المتعاقدين يوقف حق الاستفادة من المنافع المقررة برسم تأمين عن مرض مهني | على شرط ممارسة عمل خلال فترة معنية والذي من شأنه أن يعرض لهذا المرض، فان المؤسسة المختصة لهذا الطرف تأخذ بعين الاعتبار عند الضرورة المدد التي تمت خلالها ممارسة مثل هذا العمل فوق تراب الطرف الآخر.
المادة 32
فتح المادةتطبق القواعد الآتية بعده على العامل الذي استفاد أو يستفيد من التعويض عن مرض مهني طبقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين، ويطلب الاستفادة من المنافع برسم تشريع الطرف الآخر، في حالة استفحال هذا المرض : 1-1-1 اذا لم يمارس العامل فوق تراب هذا الطرف الآخر عملا من شأنه أن يعرضه لمرض أو يزيد من استفحاله، فان مؤسسة انخراط الطرف الأول تظل ملزمة بصرف المنافع طبقا لتشريعها الخاص مع أخذ حالة استفحال المرض بعين الاعتبار.
2 - اذا مارس العامل على تراب هذا الطرف الأخير عملا من هذا النوع، فان مؤسسة انخراط الطرف الأول تظل ملزمة بصرف المنافع طبقاً لتشريعها الخاص دون أن تأخذ بعين الاعتبار حالة الاستفحال، وتقوم مؤسسة انخراط الطرف الآخر بمنح العامل تعويضا تكميليا يحدد مبلغه حسب تشريع هذا الطرف، ويكون هذا التعويض مساويا للفرق بين مبلغ المنفعة المستحق بعد الاستفحال ومبلغ المنفعة المستحق برسم تشريع الطرف الأول قبل الاستفحال.
الباب الخامس — المنافع العائلية
المادة 33
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء، مدد التأمين المنجزة في ظل كل قطر من القطرين وذلك لتحويل الحق في المنافع العائلية المستحقة للعمال المغاربة أو الجزائريين بالنسبة لأطفالهم المقيمين فوق تراب بلد العمل.
المادة 34
فتح المادة1 يستحق العمال الأجراء أو من في حكمهم المغاربة العاملون بالجزائر المنافع العائلية عن أطفالهم المقيمين بالمغرب وذلك طبقا لما يقرره التشريع الجزائري.
2 - يستحق العمال الأجراء أو من في حكمهم الجزائريون والعاملون بالمغرب المنافع العائلية عن أطفالهم المقيمين بالجزائر وذلك لما يقرره التشريع المغربي.
3 - تصرف المنافع المنصوص عليها في هاته المادة برسم مدد التأمين، وتأخذ المؤسسة المختصة بعين الاعتبار عند الضرورة مجموع مدد التأمين المنجزة فوق تراب القطرين.
4 - أن الأطفال المحولين للحق في المنافع العائلية المقررة في هاته المادة هم الأطفال الموجودون تحت كفالة العامل حسب المدلول الذي يعطيه اياه تشريع بلد اقامة الأطفال.
5 - ان المستفيدين من رواتب الشيخوخة أو العجز ومن ايرادات حوادث الشغل وكذا ذوي حقوقهم الذين يحولون اقامتهم الى بلدهم الأصلي، يستفيدون من المنافع العائلية، وتقع هذه المنافع على عاتق القطر المدين بالراتب حسب الشروط المقررة في هاته المادة. 1
المادة 35
فتح المادةستحدد السلطات الادارية المختصة في الطرفين المتعاقدين وكذا هيئات الاتصال التي ستعينها هاته السلطات، قواعد منح وصرف المنافع العائلية المخولة بمقتضى
المادة 34
فتح المادةالمشار اليها أعلاه وذلك بواسطة لائحة الاجراءات الادارية.
المادة 36
فتح المادةان أطفال العامل الملحق المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 5 من هذه الاتفاقية والذين يرافقونه بمناسبة أعماله المؤقتة فوق تراب الطرف الآخر يخولون الحق في المنافع العائلية المقررة في تشريع البلد الأصلي.
الجزء الرابع احكام مختلفة
المادة 37
فتح المادةيقع تحديد قواعد تطبيق هذه الاتفاقية من طرف السلطات الادارية المختصة في القطرين بواسطة لائحة الاجراءات الادارية العامة.
المادة 38
فتح المادةعلى السلطات الادارية المختصة القيام بما يلي :
1 - اتخاذ كل الاجراءات الادارية التكميلية من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية وخاصة فيما يتعلق منها بنماذج الاستمارات الضرورية لتطبيقها.
2 - تعيين الهيئات المؤهلة في كل من القطرين التي يمكنها أن تتراسل فيما بينها مباشرة.
3 - تبادل كل المعلومات المتعلقة بالاجراءات المتخذة لتطبيق هذه الاتفاقية.
4 - تبادل جميع المعلومات المتعلقة بالتعديلات التي تطرأ على تشريعات الى شرايين القطرين والتي من شأنها أن ترتب آثارا على تطبيق الاتفاقية وذلك في أقصر الآجال
5 - تحدد باتفاق مشترك في اطار لائحة الاجراءات الادارية العامة كيفيات وقواعد ممارسة المراقبة الطبية وكذا طرق استرجاع المصاريف الناتجة عنها بالاضافة الى اجراءات الخبرة الضرورية لتطبيق هاته الاتفاقية.
المادة 39
فتح المادةيمكن السلطات الادارية المختصة لكل من القطرين أن تعهد بواسطة لائحة الاجراءات الادارية الى هيئاتها المكلفة | بالاتصال بمهام تجميع بعض أو كل المنافع المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك لغاية تحويلها الى القطر الآخر.
المادة 40
فتح المادةلغرض تطبيق هذه الاتفاقية، تتبادل السلطات الادارية المختصة ومؤسسات القطرين المكلفة بتنفيذها تدخلاتها الودية وتعاونها الاداري والتقني وتقوم بذلك كما لو كان الشأن يدعو الى تطبيق تشريعها الخاص، ويتم التعاون مجانيا ما لم تنص لائحة الاجراءات الادارية العامة على خلاف ذلك بشكل سريع.
المادة 41
فتح المادة1 - يمتد مفعول الاستفادة من الاعفاءات أو التخفيضات الخاصة برسوم التسجيل والسجلات والطابع والرسوم القنصلية المقررة في تشريع أحد الطرفين المتعاقدين على الوثائق التي يجب الادلاء بها لدى الادارات أو الهيئات المختصة لهذا الطرف الى الوثائق المماثلة لها والتي يجب الادلاء بها لتطبيق هذه الاتفاقية لدى الادارات أو الهيئات المختصة للطرف الآخر. 2 – تعفى جميع العقود والوثائق ومرفقات الاثبات مهما كان نوعها والتي يجب الادلاء بها لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية من تأشيرة تصحيح الامضاء والاشهاد بالصحة.
المادة 42
فتح المادةيمكن سلطات ومؤسسات الطرفين الاتصال مباشرة فيما بينها وكذا الاتصال بالمعنيين بالأمر، كما يمكنها اللجوء الى السلطات الديبلوماسية لكل من القطرين.
المادة 43
فتح المادة1 1 - ان الطلبات والتصريحات والملتمسات أو الوثائق الأخرى التي يجب تقديمها تطبيقا لتشريع أحد الطرفين في أجل معين لدى السلطات أو المؤسسات المؤهلة في هذا الطرف، تكون مقبولة اذا قدمت في نفس الأجل لدى سلطة أو مؤسسة مماثلة في الطرف الآخر المتعاقد، وفي مثل هذه الحالة فان السلطة أو المؤسسة التي وقع اشعارها بهذه الكيفية توجه بدون تأخير هذه الطلبات أو التصريحات أو الملتمسات بعد أن تضع عليها تاريخ التوصل للسلطة أو المؤسسة المختصة في الطرف الأول المتعاقد.
2 - كل طلب منفعة يقدم تطبيقا لتشريع أحد الطرفين يعتبر عند الاقتضاء كطلب منفعة مماثلة تطبيقا لتشريع الطرف الآخر. 1
المادة 44
فتح المادةرغم جميع المقتضيات الداخلية المنظمة لعمليات الصرف، تلتزم حكومتا القطرين بعدم عرقلة حرية تحويل مجموع الحقوق المالية المترتبة على تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 45
فتح المادةتقوم الهيئات المدينة بالمنافع تطبيقا لهذه الاتفاقية بأدائها بعملة بلدها.
المادة 46
فتح المادةان الاجراءات التي يمكن أن تنص عليها المقتضيات التشريعية والتنظيمية لكل من الطرفين المتعاقدين قصد صرف المنافع الممنوحة من قبل الهيئات المختصة لهذا الطرف فوق تراب الطرف الآخر، تطبق أيضا على الاشخاص الذين يستفيدون من منافع طبقا لهذه الاتفاقية ضمن نفس الشروط المطبقة على مواطني هذا الطرف.
المادة 47
فتح المادةيتم تشكيل لجنة مختلطة تكلف أساسا بمتابعة تطبيق هذه الاتفاقية وباقتراح ادخال التغييرات المحتملة عليها.
وستحدد لائحة الاجراءات الادارية العامة بالاضافة الى ذلك اختصاصات هذه اللجنة وقواعد عملها.
المادة 48
فتح المادة1 تقوم السلطات الادارية المختصة لكل من القطرين باتفاق مشترك بحل جميع الصعوبات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية.
2 - في حالة عدم امكانية التوصل إلى حل بهذه الطريقة يتعين حسم الخلاف وفقا لمسطرة تحكيم تنظم من طرف حكومتي القطرين.
يكون لقرار لجنة التحكيم صبغة الالزام النهائي بالنسبة للطرفين.
المادة 49
فتح المادةكل مدة تأمين أنجزت بموجب تشريع أحد القطرين قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق تؤخذ بعين الاعتبار قصد تخويل وتحديد الحق في المنافع طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 50
فتح المادةتقوم حكومة كل طرف من الطرفين المتعاقدين بابلاغ حكومة الطرف الآخر باستكمال الاجراءات الدستورية المعمول بها بالنسبة اليها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
وتصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في اليوم الأول الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه تبادل وثائق التصديق.
المادة 51
فتح المادة1 - تبرم هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ دخولها حيز التطبيق، ويتم تجديدها ضمنيا من سنة لأخرى ما لم يقع الغاء العمل بها والذي يجب الابلاغ به على الاقل ستة أشهر قبل انقضاء الأجل المذكور.
2 - في حالة إلغاء العمل بالاتفاقية تظل قابلة للتطبيق مقتضيات الاتفاقية ولائحة الاجراءات الادارية العامة المنصوص عليها في المادة 37 فيما يتعلق بالحقوق المكتسبة .
وبناء على ما تقدم، تم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف الموقعين أسفله والمنتدبين من قبل حكومتيهما . لهذا الغرض.
حرر بالجزائر في 1991/02/23. في نظيرين أصليين عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة المغربية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الاجتماعية وزير الصحة العمومية محمد غريب الطيب بن الشيخ بروتوكول خاص بالضمان الاجتماعي للطلبة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية :
رغبة منهما في التعاون في المجال الثقافي وفي توفير الحماية في مجال الضمان الاجتماعي لرعايا كل من القطرين من الطلبة الذين يتابعون دراستهم فوق تراب القطر الآخر.
اتفقتا على اتخاذ الاجراءات التالية :
المادة الأولى
فتح المادةان التشريع الجزائري الخاص بالضمان الاجتماعي للطلبة، يطبق بنفس الشروط على الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم بالجزائر والذين ليسوا بمضمونين ولاهم بذوي حقوق مضمون في هذا القطر.
المادة الثانية تلتزم الحكومة المغربية بتأمين نفس الامتيازات المقررة لفائدة الطلبة المغاربة ، بالجزائر، والمشار اليها في المادة الأولى أعلاه للرعايا الجزائريين الذين يتابعون دراستهم بالمغرب المادة الثالثة يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في نفس اليوم الذي تدخل فيه الاتفاقية التي الحق بها.
المادة الرابعة يبرم هذا البروتوكول لمدة خمس سنوات، تبتدىء من تاريخ دخوله حيز التطبيق، ويتم تجديده ضمنيا من سنة لأخرى مالم يقع إلغاء العمل به، والذي يجب الابلاغ به ستة أشهر على الأقل قبل انقضاء الأجل المذكور.
وفي حالة إلغاء العمل بهذا البروتوكول تظل مقتضياته قابلة للتطبيق فيما يتعلق بالحقوق المكتسبة.
حرر بالجزائر في 1991/02/23 في نظيرين أصليين عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة المغربية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الاجتماعية وزير الصحة العمومية محمد غريب الطيب بن الشيخ
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.