مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1411 الموافق 11 يوليو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. 1234

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.