مرسوم رئاسي رقم 91-219 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على البروتوكول المتعلق بالأحكام الخاصة المطبقة على العملة الحدوديين في ميدان الضمان الاجتماعي، الموقع بتونس في 4 مارس سنة 1991. 1208
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على البروتوكول المتعلق | بالأحكام الخاصة المطبقة على العملة الحدوديين في ميدان التونسيين على الا يكونوا في هذا البلد مضمونين إجتماعيين | الضمان الاجتماعي، الموقع بتونس في 4 مارس سنة 1991، أو ذوي حق المضمون اجتماعي. なん المادة الثالثة أبرم هذا البرتوكول لمدة سنة قابلة للتجديد ضمنيا الا إذا تم الاعلام بالرغبة في إلغائه وذلك ستة أشهر على الأقل قبل حلول الأجل.
في حالة الإلغاء تبقى مقتضيات هذا البرتوكول سارية المفعول بالنسبة للحقوق المكتسبة.
وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو 1991ة الشاذلي بن جديد بروتوكول يتعلق بالأحكام الخاصة المطبقة على العملة الحدوديين في ميدان الضمان الاجتماعي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية رغبة منهما في تدعيم نظام الحماية الاجتماعية لفائدة العملة الحدوديين مواطني كلا البلدين، اتفقتا على الاحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيخضع العملة الحدوديون الجزائريون أو التونسيون القاطنون عادة في المنطقة الحدودية لأحد البلدين والمباشرين الاجتماعية وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بالمادة الثالثة فقرة 2 المشار اليها أعلاه.
الفقرة 3 : لا تمنح المنافع المتعلقة بالآلات التعويضية والاصطناعية وإعادة التأهيل المهني من قبل مؤسسة بلد الاقامة الا بعد ترخيص مسبق من مؤسسة الانخراط.
المادة 5
فتح المادةتعتبر الحوادث الواقعة خارج تراب بلد الانخراط ولكن خلال المسافة الفاصلة بين مقر الاقامة العادي للعامل ومكان العمل أو العكس، حوادث شغل، وتؤدي الى صرف المنافع المناسبة لفائدة العامل طبقا للشروط المنصوص عليها بتشريع لنشاطهم بالبلد الآخر، لمقتضيات الاتفاقية العامة للضمان | بلد الانخراط.
الاجتماعي المبرمة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1973 مع الامتثال للأحكام المنصوص عليها بالمواد الموالية :
المادة 2
فتح المادةيتم انخراط العملة الحدوديين الجزائريين أو التونسيين بمؤسسات الضمان الاجتماعي للبلد الذي يمارسون به نشاطهم المؤجر أو المشبه بالمؤجر.
المادة 3
فتح المادةالفقرة 1 : تصرف المنافع النقدية للتأمين على المرض والأمومة والوفاة مباشرة الى العامل في البلد الذي يمارس به نشاطه وذلك من قبل مؤسسة الانخراط.
الفقرة 2 : يمكن أن تسدى المنافع العينية حسب اختيار العامل سواء ببلد العمل من قبل مؤسسة الانخراط أو ببلد الاقامة من قبل مؤسسة هذا البلد الأخير وذلك لحساب مؤسسة الانخراط.
الفقرة 3 : تنطبق المقتضيات المنصوص عليها بالفقرة 2 بالمثل على ذوي حق العامل الحدودي بشرط الا | يكونوا مستحقين للمنافع العينية بمقتضى تشريع بلد الاقامة.
المادة 4
فتح المادةالفقرة 1 : تصرف المنافع النقدية الراجعة للعامل | الحدودي المصاب بحادث شغل أو بمرض مهني مباشرة من قبل مؤسسة الانخراط بالبلد الذي يمارس به نشاطه الا اذا كان تشريع هذا البلد ينص على الزام المستأجر بذلك.
الفقرة 2 : تسدى المنافع العينية لنفس نظام التأمين بالبلد الذي اختاره العامل في ميدان التأمينات
المادة 6
فتح المادةللعامل الحدودي الحق في المنافع العائلية على الابناء المنصوص عليهم بالفصل 29 فقرة 3 من الاتفاقية العامة وذلك طبقا لتشريع بلد العمل.
المادة 7
فتح المادةترجع مؤسسة الانخراط الى مؤسسة بلد الاقامة مصاريف المنافع المسداة من قبل هذه الاخيرة لفائدة العامل الحدودي لذوي الحق منه وذلك بناء على أسس تقديرية وحسب الشروط والطرق المنصوص عليها باللائحة التكميلية للاجراءات الادارية المشار اليها بالمادة التاسعة من هذا البروتوكول.
المادة 8
فتح المادةتق المؤسسات المكلفة باسداء المنافع طبقا الحليب المنصوص عليها بهذا البروتوكول بتأديتها حسب الشروط الواردة بالتشريع المكلفة بتطبيقه.
المادة 9
فتح المادةتضبط الأحكام والاجراءات اللازمة لتطبيق هذا البروتوكول بواسطة لائحة تكميلية للاجراءات الادارية.
المادة 10
فتح المادةأبرم هذا البروتوكول لمدة سنة قابلة للتجديد ضمنيا، الاعلام بالرغبة في الغائه وذلك ستة أشهر على تقبل حلول الأجل.
وفي صورة الالغاء، تبقى أحكام هذا البروتوكول سارية على الحقوق المكتسبة.
المادة 11
فتح المادةيبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بما قام به فيما يخصه من الإجراءات اللازمة لدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، والذي يصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم الاول للشهر الموالى لتاريخ الاتصال بالتبليغ الثاني.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.