مرسوم رئاسي رقم 91-218 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن المصادقة على البروتوكول المتعلق بالضمان الاجتماعي لفائدة الطلبة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية ، الموقع بتونس في 4 مارس سنة 1991. 1207
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على البرتوكول المتعلق بالضمان الاجتماعي لفائدة الطلبة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع بتونس في 4 مارس سنة 1991 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو 1991 الشاذلي بن جديد بروتوكول يتعلق بالضمان الاجتماعي لفائدة الطلبة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية
- سعيا منهما لدعم التعاون في الميدان الثقافي وتأمين الحماية الاجتماعية في كلا البلدين للمواطنين المزاولين للدراسة فوق تراب البلد الآخر.
اتفقتا على الاحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةتنطبق التشريعات الجزائرية في مجال الضمان الإجتماعي الخاصة بالطلبة على الطلبة التونسيين المزاولين لدراستهم بالجزائر حسب نفس الشروط المنطبقة على الطلبة الجزائريين على الا يكونوا في هذا البلد مضمونين اجتماعيين أو ذوي حق المضمون اجتماعي.
المادة الثانية تنطبق التشريعات التونسية في مجال الضمان الإجتماعي الخاصة بالطلبة على الطلبة الجزائريين المزازلين لدراستهم بتونس حسب نفس الشروط المنطبقة على الطلبة يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بما قام به فيما يخصه من الاجراءات اللازمة لدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ والذي يصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم الاول للشهر الموالي لتاريخ الاتصال بالتبليغ الثاني.
حرر بتونس في 17 شعبان عام 1411 الموافق 4 مارس سنة 1991، في نظيرين أصليين عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية مدير الضمان الاجتماعي المدير العام للضمان بوزارة الشؤون الاجتماعية الاجتماعي حامد مسلم محمد شعبان
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.