مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون 1212
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتغير مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي المحدثة بالمرسوم رقم 73-99 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 والمذكور أعلاه، الى مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتسمى " المدرسة الوطنية لادارة السجون"، وتدعى في صلب النص "المدرسة".
المادة 2
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية وزير العدل.
يكون مقر المدرسة بصور الغزلان ولاية البويرة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس الادارة.
يمكن احداث فروع للمدرسة بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةتكلف المدرسة بتكوين موظفي ادارة السجون وتحسين مستواهم.
ويمكن أن تكلف عند الاقتضاء بالتبادلات الدولية مع الهيئات والمؤسسات الاجنبية المماثلة.
المادة 4
فتح المادةتنظم المدرسة استغلال الوثائق المستخلصة من تطبيق النشاطات الموكلة اليها وتدوينها، وتقوم بنشر الأعمال المرتبطة بهذه المهام وكذا توزيعها.
المادة 5
فتح المادةيمكن المدرسة في اطار مهامها أن تعقد دورات تكوين وتحسين المستوى لفائدة الموظفين المدعوين لممارسة مهام مماثلة لدى قطاعات أخرى.
تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه، بعد الاطلاع على رأي مجلس ادارة المدرسة، بقرار من وزير العدل بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين عند الاقتضاء.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيشرف على المدرسة مجلس ادارة ويتولى ادارتها مدير.
الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 7
فتح المادةيضم مجلس الادارة تحت رئاسة وزير العدل أو ممثله :
مدير ادارة السجون واعادة التربية بوزارة العدل قاضيين ذوي رتبة رئيس محكمة على الأقل يعينهما وزير العدل مديرين المؤسسات اعادة التربية يعينهما وزير ..
العدل، المسؤول المكلف بالتكوين وموظفي ادارة السجون بوزارة العدل
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية يشارك مدير المدرسة في أشغال المجلس ويتولى أمانته،
المادة 8
فتح المادةيتداول المجلس الاداري في شأن كل المسائل التي تهم تنظيم المدرسة وسيرها لاسيما :
مشاريع برامج التكوين للمدرسة وتحسين المستوى وكذلك النشاطات الاخرى بعد الاطلاع على رأي المجلس البيداغوجي، مشروع برنامج التبادلات انتقاء المكونين بعد الاطلاع على رأي المجلس البيداغوجي، مشروع الميزانية الحسابات الادارية وحسابات التسيير التقرير السنوي الذي يعده المدير حول نشاط المدرسة وسيرها الاداري والمالي قبل ابلاغه الى السلطة الوصية، مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها، حيازة العقارات وبيعها وتأجيرها، قبول الهبات والوصايا أو رفضها.
لا تكون مداولات المجلس المتعلقة بالقروض المستدانة وحيازة العقارات الضرورية السير المدرسة وقبول الهبات والوصايا، ومشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى ومشروع برامج التبادلات نافذة الا بعد موافقة السلطة | الوصية.
المادة 9
فتح المادةيصادق مجلس الادارة على نظامه الداخلي ويتداول حول النظام الداخلي للمدرسة، الذي يعده المدير ويصادق عليه بقرار من وزير العدل.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بدعوة من رئيسه أو بطلب من المدير أو ثلثي عدد أعضائه.
يحدد رئيس مجلس الادارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
تدون مداولات المجلس الاداري في دفتر خاص.
يرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس المجلس الاداري ومدير المدرسة الى السلطة الوصية.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل.
وفي حالة العكس، يعقد اجتماع آخر في غضون الايام الثمانية الموالية، وتصح مداولاته عندئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية الاصوات، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل الثاني — المديرية
المادة 12
فتح المادةيعين مدير المدرسة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها .
ويساعده مدير للدراسات ومدير للتربصات وأمين عام.
المادة 13
فتح المادةيمثل المدير المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية.
ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة، ويبرم في اطار التنظيم المعمول به كل العقود والاتفاقيات الضرورية لسير المصالح .
ويعد المدير مشاريع الميزانية.
ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعيين تحت سلطته...
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الدراسات، تحت سلطة مدير المدرسة، باتخاذ كل الاعمال الرامية إلى تطبيق البرنامج المسطر في ميادين تكوين موظفي ادارة المسجون وتحسين مستواهم.
المادة 15
فتح المادةيكلف مدير التربصات، تحت سلطة مدير المدرسة، بادارة التربصات وتنشيطها بحسب طبيعتها، ومراقبة دراسة الموظفين المتربصين من ادارة السجون ومتابعة ذلك، وتسيير مكتبة المدرسة واثرائها.
المادة 16
فتح المادةيكلف الامين العام تحت سلطة مدير المدرسة، بمسائل الادارة العامة.
ويقوم في هذا الاطار، بتسيير الوسائل اللازمة لسير المصالح.
المادة 17
فتح المادةيعين مدير الدراسات ومدير التربصات والامين العام بقرار من وزير العدل.
وتنهى مهامهم بنفس الأشكال.
المادة 18
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 19
فتح المادةيتولى المجلس البيداغوجي للمدرسة مهام ابداء رأيه حول كل المسائل ذات الطابع التربوي، وكذا ابداء كل الاقتراحات حول نفس المسائل.
المادة 20
فتح المادةيضم المجلس البيداغوجي، بالاضافة الى مدير المدرسة، رئيسا :
مدير الدراسات نائبا للرئيس
- مدير التربصات، عضوا ستة ( 6 ) مدرسين يعينهم مدير المدرسة، أعضاء.
الباب الثالث — نظام الدراسة
المادة 21
فتح المادةتقدر فترة الدراسة بالنسبة لموظفي ادارة السجون وفقا للقانون الاساسي الذي يهمهم.
وتحدد الفترات الخاصة بأصناف الموظفين الآخرين وكذا دورات تحسين المستوى بقرار تنظيم وافتتاح دورة التكوين أو تحسين المستوى، يصدره وزير العدل بالمشاركة عند الاقتضاء مع الوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 22
فتح المادةيحتوي التكوين الذي تمنحه المدرسة على دروس ومحاضرات خاصة بالمناهج، وأعمال موجهة وتربصات.
المادة 23
فتح المادةيحدد مضمون برامج تكوين موظفي ادارة السجون المتربصين بقرار من وزير العدل.
وتحدد البرامج الخاصة بأصناف الموظفين الآخرين حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه.
المادة 24
فتح المادةيحدد تنظيم الدراسة ومراقبة عمل المتربصين بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على رأي المجلس البيداغوجي.
المادة 25
فتح المادةيترتب عن تكوين الموظفين وتحسين مستواهم شهادات خاصة بالتربصات.
تحدد كيفيات تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه، بقرار من وزير العدل يتخذه عند الاقتضاء مع الوزير أو الوزراء المعنيين.
الباب الرابع — النظام الداخلي
المادة 26
فتح المادةفي حالة سوء السلوك أو الغيابات المتكررة أو مخالفة أحكام النظام الداخلي يمكن اصدار العقوبات التأديبية التالية في حق المتربصين من موظفي ادارة السجون : 1-2 الانذار -2 التوبيخ
3 - الطرد لفترة يمكن أن تصل الى أسبوع، 4 الطرد النهائي.
وفي الحالات الخطيرة والمستعجلة، يمكن مدير المدرسة أن يعلن ايقاف المتربص.
تكون كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة والنظام الداخلي موضوع قرار من وزير العدل.
المادة 27
فتح المادةيستفيد موظفو ادارة السجون المتربصون من عطل، تحدد مدتها وتاريخها بقرار من وزير العدل.
المادة 28
فتح المادةتشكل لجنة أو عدة لجان تتكون من مندوب من مختلف فئات الموظفين المتربصين أو المتابعين لتحسين المستوى، تكلف بتمثيل هؤلاء الموظفين لدى المديرية، ويمكنهم في هذا الاطار، تقديم كل الاقتراحات المديرية المدرسة بخصوص الاقامة والتكوين وتحسين المستوى.
تحدد تشكيلة الاجتماعات ودوراتها وكذا كيفيات انتخاب اللجنة أو اللجان في النظام الداخلي للمدرسة.
المادة 29
فتح المادةعلى الموظف في ادارة السجون المتربص أن يساهم في مصاريف سير المدرسة، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 30
فتح المادةيمنع على كل شخص غريب عن المدرسة الدخول اليها ولاسيما الى القاعات البيداغوجية الا برخصة من المدير.
الباب الخامس — التنظيم المالي والمحاسبة
المادة 31
فتح المادةيعد المدير ميزانية المدرسة، ويحيلها على مجلس الادارة للتداول في شأنها. وتعرض بعدئذ على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها.
المادة 32
فتح المادةتشمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للنفقات.
1 - تشتمل الموارد على ما يأتي :
1 - اعانات الدولة، أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية
2 - الهبات والوصايا
3 - الايرادات المختلفة.
ب تشتمل النفقات على ما يأتي :
1 - مصاريف التسيير الاداري والبيداغوجي
2 - المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة وصيانة ذمتها.
تحدد جدولة ميزانية المدرسة بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية.
المادة 33
فتح المادةمدير المدرسة هو الأمر بالصرف.
ويلتزم بالنفقات، ويأمر بصرفها، ويقوم باعداد الاوامر الخاصة بالايرادات في حدود الاعتمادات الممنوحة لكل سنة مالية.
ويمكنه تحت مسؤوليته أن يفوض امضاءه.
المادة 34
فتح المادةيرسل المدير الى المراقب المالي للمدرسة نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط الواردة في المادة 31 أعلاه.
المادة 35
فتح المادةيمارس الراقبة المالية للمدرسة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 36
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة من قبل عون محاسب يعين طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 25 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه
المادة 37
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير، ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات التي أصدرها مطابقة لكتاباته.
ويعرض مدير المدرسة هذا الحساب على مجلس الادارة مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات المفيدة التي تتعلق بالتسيير المالي للمدرسة.
ويقدم بعدئذ إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مشفوعا بملاحظات المجلس الاداري ليوافقا عليه.
الباب السادس — احكام ختامية
المادة 38
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 73-99 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه، وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو 1991 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-312
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-223 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 72-02
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- مرسوم رقم 72-204
- مرسوم رقم 73-99
- مرسوم رقم 74-40
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أول يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون ومدته و محتوى البرامج المتعلقة به
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-312
مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط الالتحاق به، المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك موظفي إدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 ، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك موظفي إدارة السجون
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 ابريل الوطنية لادارة السجون وزارة الصناعة والمناجم 14 سنة 1993 ، يتضمن تنظيم المدرسة 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1413 الموافق 17 أبريل سنة 1993، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمدرسة الوطنية لادارة السجون. 34
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 73-99
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.