قرار

قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1404 الموافق 13 فبراير سنة 1984 يحدد الجدول الذى يتخذ أساسا لحساب الرأسمال النموذجي لريع حادث العمل أو المرض المهني. 224

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.