قرارات مؤرخة في 25 صفر و 2 ربيع الاول عام 1404 الموافق 30 نوفمبر و 7 ديسمبر سنة 1983 تتضمن تخصيص مؤسسات عقابية. 205
المادة الأولى
فتح المادةتخصص مؤسسة للوقاية لبلدية بوشقوف، دائرة بوشقوف، ولاية قالمة. 206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة .1983 بوعلام باقي - ان وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المادتان 26 و 206 منه.
يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتخصص مؤسسة الوقاية لبلدية سدراتة، دائرة سدراتة، ولاية قالمة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة .1983 بوعلام باقي ان وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي - الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المادتان 26 و 206 منه.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتخصص مؤسسة الوقاية لبلدية بوفاريك، دائرة بوفاريك ولاية البليدة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1404 الموافق 7 ديسمبر سنة 1983. بوعلام باقي وزارة الأعلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.