قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1404 الموافق 2 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تخصيص مركز مختص بالنساء في مستغانم. 205
المادة الأولى
فتح المادةيخصص مركز مختص بالنساء بمستغانم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1404 الموافق 2 نوفمبر سنة .1983 بوعلام باقي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.