قرار

قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1404 الموافق 2 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تخصيص مركز مختص بالنساء في مستغانم. 205

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.