مرسوم رقم 84 25 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي والعدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية الموقعة فى 7 فبراير سنة 1976 بمدينة الجزائر. 183
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون القضائي والعدلى فى المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية، الموقعة في 7 فبراير سنة 1976 بمدينة الجزائر، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. -
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد - اتفاقية للتعاون القضائى والعدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية - ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية الشعبية المجرية،
- بناء على رغبتهما في تدعيم العلاقات الودية بين شعبيهما وتسهيل التعاون القضائي والعدلي بين الدولتين، اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية، لهذا الغرض انتدبتا مفوضيهما :
فاما الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فانها عينت لذلك الدكتور بوعلام بن حمودة وزير العدل حافظ الاختام بها، واما الجمهورية الشعبية المجرية فانها عينت الدكتور ميهالى كوروم وزير العدل بها، اللذين، بعد تبادل التفويض المسند لكل منهما على أحسن صيغة وأوفقها اتفقا على الاصطلاحات التالية : 184 الجريدة الرسمية للجمهورية
القسم الاول — الوقاية العدلية
المادة الأولى
فتح المادةمدى الوقاية العدلية يستفيد مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين فيما يخص اشخاصهم وحقوقهم الشخصية والمادية في أرض الطرف المتعاقد الآخر من الحماية العدلية التي يمنحها هذا الاخير لنفس مواطنيه 2 (2) ولهم حق الالتجاء الى الهيئات القضائية وغيرها من المؤسسات الاختصاصية فى المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية وكذلك حق القيام بالمرافعات لدى تلك المؤسسات لكى يحافظوا على حقوقهم المبينة أعلاه، 3 (3) تشمل أحكام هذه الاتفاقية الاشخاص المعنوية .
المادة 2
فتح المادةالاعفاء من الضمان لا يجب على مواطنى أحد الطرفين المتعاقدين الذين يحضرون لدى محاكم الطرف المتعاقد الآخر ولا على المقيمين باقليم أحد الطرفين احضار ضمان بمجرد دعوى انهم اجانب أو أن ليس لهم مقر أو محل اقامة في ذلك الاقليم.
المادة 3
فتح المادةمنح المساعدة القضائية يستفيد مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين لدى السلطات القضائية الموجودة بتراب الطرف الآخر من المساعدة القضائية والاعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية الممنوح لمواطني هذا الطرف باعتبار حالتهم المادية والعائلية بنفس الشروط المخصصة لرعايا الوطن.
المادة 4
فتح المادة1) (1) يجب أن تسلم الشهادة الخاصة بالحالات الشخصية والمالية التى تثبت منح المساعدة القضائية وفقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية من قبل السلطة الاختصاصية المنتسبة للطرف المتعاقد الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الذي يوجد في اقليمه مقر الطالب أو مكان قامته . 2 (2) في صورة ما اذا كان مكان اقامة الطالب العادية أو مقره الشرعى غير موجود في اقليم أحد الطرفين المتعاقدين فان شهادة مسلمة من طرف النيابة الديبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المتعاقد الملحق له الطالب كافية. 3 (3) يجوز للمحكمة أو لمكتب المساعدة القضائية الذى يقرر منح المساعدة القضائية امعان النظر في نطاق اختصاص كل منهما في الطلب وفى المعطيات المقدمة كما يجوز لهما الاتصال عند الاقتضاء بالمؤسسات المتوالية التابعة للطرف الآخر لنيل استعلامات مكملة .
المادة 5
فتح المادةيمتد منح المساعدة القضائية التي جادت بها المحكمة أو المكتب المختصين في هذه القضية التابعين لاحدى الدولتين المتعاقدتين لسائر الاعمال الواجب القيام بها في هاته المرافعة لدى محكمة الدولة المتعاقدة الاخرى.
القسم الثاني — التعاون القضائى والعدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية
المادة 6
فتح المادةاتفق الطرفان المتعاقدان على رفع مستوى التعاون القضائى بين هيئاتهما القضائية في المواد المدنية والتجارية والعائلية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 7
فتح المادةموضوع التعاون القضائي يشمل التعاون القضائى فى المواد المدنية والتجارية والعائلية الاشعار بالمستندات وتنفيذ عقود الاجراءات مثل عقد الاستماع لشهود أو المتنازعين أو لخبراء والتوجه الى مكان النزاع وغير ذلك من وسائل التحقيق.
الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة
المادة 8
فتح المادةطريقة المراسلة لكي تجرى ممارسة التعاون القضائي ينبغى أن تتراسل المحاكم التابعة لكلتى الدولتين بواسطة وزارة العدل الخاصة بكل منهما ما دامت هاته الاتفاقية تجرى على هذا المنوال ولا تستعمل طريقة أخرى.
المادة 9
فتح المادةاللغة الرسمية تكون سائر المستندات المتبادلة في نطاق التعاون القضائي محررة بلغة الطرف الطالب أو مصحوبة بتعجيمها باللغة الفرنسية مصادقا على صحته .
المادة 10
فتح المادةصيغة الانابات القضائية ومطالب التحقيق 1 (1) كل التماس لنيل تعاون قضائي حسب المنوال الآتي بيانه أو انابة قضائية أو طلب تحقيق أو كل سند يقع الاشعار به يجب أن يكون كل ذلك موقعا عليه ومختوما بختم المحكمة. 2 (2) تنظيم هيئة الانابة القضائية أو طلب التحقيق حسب قوانين الطرف الطالب.
المادة 11
فتح المادةمضمن الانابة القضائية أو مضمن طلب التحقيق 1 (1) تدقق الانابة القضائية أو عريضة التحقيق ما ترمى اليه كل منهما والاسم والصفة المعروفة بهما الهيئة القضائية التي تقدمها.
وان أمكن ذلك فانها توضح أيضا الاسم والصفة الخاصة بها الهيئة القضائية المرسل اليها ذلك واسم وصفات الطرفين المتنازعين والشهود والخبراء أو كل شخص آخر مذكور في الانابة القضائية أو طلب التحقيق وكذلك جنسيتهم ومهنتهم ومقرهم وعند الاقتضاء محل اقامتهم واسم وعنوان من ينوب كل منهم بصفة قانونية. 2 (2) وعلاوة على البيانات المطلوبة في الفقرة الاولى من هذه المادة فانة يجب أن تنص أيضا الرسمية للجمهورية الجزائرية 185 طلبات الاشعار بالمستندات على عنوان المرسل اليه وعلى طبيعة المستندات المعنية للاشعار بها. 3 (3) يجب أن تضبط الانابات القضائية واقتراحات التحقيق الخاصة بتنفيذ مستندات القضية فوق ذلك الوقائع التي سيجري التحقيق فيها وعند الاقتضاء المسائل التي تشملها الشهادة المطلوبة .
المادة 12
فتح المادةتنفيذ الانابة القضائية وطلب التحقيق من أجل تنفيذ الانابة القضائية أو تنفيذ طلب تحقيق ستطبق المحكمة المطلوب منها ذلك التنفيذ، القوانين الداخلية. 2 (2) ويجوز للمحكمة المطلوب منها ذلك من المحكمة الطالبة أن تعمل حسب الصيغ والانظمة المعينة في الانابة القضائية أو في اقتراح التحقيق ما دام ذلك لا يعارض القواعد القانونية الخاصة بالطرف المطلوب منه ذلك.
المادة 13
فتح المادةفي حالة ما اذا كانت المحكمة المطلوب منها ذلك لا تملك الاختصاص فيما طلب منها فانها تحيل الانابة القضائية أو اقتراح التحقيق على الجهة التي لها ذلك الاختصاص وتخبر السلطة الطالبة . 2 (2) و بطلب المحكمة الطالبة تخبر المحكمة المطلوبة من غير تأخير بالتاريخ والمحل اللذين يجرى فيهما تنفيذ الانابة القضائية أو اقتراح التحقيق.
المادة 14
فتح المادةعند تنفيذ اقتراحات الاشعار تطبق المحكمة المطلوبة القوانين الداخلية. 2 (2) ان كان السند الواجب الاشعار به ليس مصحوبا لا بتحويله الى لغة الطرف المطلوب منه ذلك، ولا بتحويل الى اللغة الفرنسية مصادق على صحته، فان المحكمة المطلوبة لا تحيل السند الا على شرط أن المرسل اليه ذلك يرضى به عن طواعية تامة . 186 الجريدة الرسمية للجمهورية
(3) يجب أن يثبت الاشعار طبقا لقوانين السلطة المطلوبة وأن يبين التاريخ والمكان اللذين جرى فيهما. 4 (4) وان لم يقع العثور على الشخص المعين في الانابة القضائية أو في طلب التحقيق في العنوان المعين فان المحكمة المطلوبة تتحمل بالمساعي اللازمة لايجاد عنوانه الحقيقي.
(5) وفي حالة ما اذا تعذر على المحكمة المطلوبة تنفيذ الانابة القضائية أو طلب التحقيق فانها تخبر المحكمة الطالبة بذلك مبينة لها الاسباب التي حالت دون التنفيذ.
المادة 15
فتح المادةيجوز للطرفين المتعاقدين أن يكلفا نياباتهما الديبلوماسية أو القنصلية بالقيام بالتبليغات الواجبة لرعاياهما القاطنين في تراب الطرف المتعاقد الآخر بشرط أن يرضوا بهذه التبليغات من طواعية تامة.
المادة 16
فتح المادةتكاليف التعاون القضائي لا تطالب المحكمة المطلوبة بأداء تكاليف القيام بالتعاون القضائى، فالطرفان المتعاقدان ملتزمان بسائر النفقات الناشئة عن ذلك التعاون في ترابهما، لاسيما في تنفيذ التحقيقات.
المادة 17
فتح المادةرفض تنفيذ الانابة القضائية وطلب التحقيق يمكن رفض الانابة القضائية أو طلب التحقيق ان مس احدهما أو كلاهما سيادة الدولة المطلوبة أو أمنها أو النظام العام الخاص بها.
المادة 18
فتح المادةحماية الشهود والخبراء كل من يحضر من الشهود أو الخبراء من أي لمنسية كان فى قضية مدنية أو تجارية أو عائلية أو الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه جزائية لدى محاكم الطرف الطالب بمقتضى أمر بحضور تم اخباره به من طرف محكمة الطرف المتعاقد المطلوب، لا يجوز ملاحقته قضائيا ولا ايقافه بسبب مخالفة اقترفت قبل اجتيازه حدود الطرف الطالب، ولا ارغامه على قضاء ما عسى أن يكون قد حكم به عليه من أيام عقوبة سجن حسب قرار سابق صادر من جهة قضائية للطرف الطالب. 2 (2) غير أن الشاهد أو الخبير يفقد الحماية الممنوحة له حسب الفقرة الاولى من هذه المادة ان لم يغادر ، عندما كانت له امكانية ذلك، اقليم الطرف الطالب بعد مضى 15 يوما ابتداء من التاريخ الذي أخبر فيه بأن وجوده هناك لم يبق واجبا.
القسم الثالث — المستندات
المادة 19
فتح المادةاستعمال المستندات لم تبق المستندات المسلمة أو المصادق على صحتها من طرف محكمة أو موظف من أحد الطرفين المتعاقدين في نطاق اختصاصهما في حاجة الى التصديق القانونى لاستعمالها من طرف المحاكم أو غيرها من المؤسسات الخاصة بالطرف بالمقابل على شرط أن تكون مختومة بالتوقيع الواجب والختم الرسمي.
المادة 20
فتح المادةقوة البرهان القاطعة ان المستندات الرسمية الصادرة في اقليم أحد الطرفين المتعاقدين لها في اقليم الطرف الآخر نفس ما للمستندات التي سلمها هذا الاخير من قوة البرهان.
المادة 21
فتح المادةتبادل مستندات الحالة المدنية 1 (1) سيسلم الطرفان المتعاقدان أحدهما للآخر مجانا مقاطع مستخرجة من سجلات الحالة المدنية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 فيما يتعلق بالميلاد والزواج والوفاة الخاصة | برعايا الطرف المتعاقد الآخر وكذلك التصحيحات | والتأشيرات الموضوعة على العقود، 2 (2) تسلم هذه المستندات مجانا عند طلبها لاستعمالها في وجه رسمي 3 (3) يطبق الطرفان المتعاقدان من أجل تسليم وتنفيذ المطالب وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية.
القسم الرابع — تصفية المواريث
المادة 22
فتح المادةالنفوذ المخصص للنيابة المسندة للبعثات الديبلوماسية والقنصلية في القضايا الميراثية فان البعثات الدبلوماسية والقنصلية لها حق النيابة والقيام من غير استظهار بتوكيل خاص لدى المحاكم وغيرها من المؤسسات التابعة للطرف المتعاقد الآخر في حق مواطنيها الذين هم غير موجودين في عين المكان ولم يكلفوا أحدا بالنيابة عنهم.
المادة 23
فتح المادةالاعلام بوقوع وفاة ان توفى مواطن من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين فى اقليم الطرف المتعاقد الآخر فان السلطة التي لها الاختصاص في ذلك تعلم حالا البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المقابل بذلك وترسل سائر المواد الحاضرة الخاصة بمن عسى أن يكونوا من ورثة الهالك وعنوان كل منهم ومحل اقامتهم كما تخبر بنوع التركة وبوجود ما من الممكن ان أوصى به الهالك. وان علمت السلطة بأن الهالك ترك مالا فى دولة أخرى فانها تخبر بذلك أيضا الطرف المعنى بالامر. 2 (2) وان تحققت مؤسسة أثناء سير قضية ميراثية بأن الوارث مواطن للطرف المتعاقد الآخر فانه يجب عليها اخبار النيابة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لهذا الطرف بذلك،
(3) وان علمت النيابة الدبلوماسية أو القنصلية بالوفاة قبل غيرها فانها ملزمة باخبار المؤسسة المختصة بالنظر في الشؤون الميراثية لكي تحافظ هذه الاخيرة على أمن وسلامة التركة.
المادة 24
فتح المادةالوسائل الواجبة للاستحفاظ على الميراث ان كان ميراث مواطن من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين موجودا فى تراب الطرف المتعاقد الآخر فان المؤسسة المختصة بالنظر فى شؤون المواريث تأمر سواء بطلب أم من تلقاء نفسها وفقا للقوانين الداخلية بوسائل كفيلة بالمحافظة على الميراث والتصرف فيه.
ويسوغ للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية أن تتعاون مع السلطة المختصة للمحافظة على الميراث خصوصا لتجنب الضرر الذى يمكن أن يلحق الميراث بما في ذلك من بيع المنقولات وكذلك لتعيين كل حارس أو مصفى للتركة.
المادة 25
فتح المادةعند وفاة مواطن من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أثناء اقامة وقتية في اقليم الطرف المتعاقد الآخر فان جميع الامتعة والاشياء التي كانت تحت يده تسلم مع قائمة صحيحة فيها من غير قيام باجراء من الاجراءات للنيابة الدبلوماسية أو القنصلية الخاصة بالطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه الهالك.
المادة 26
فتح المادةتسليم أمتعة التركة ان كانت منقولات تركة موجودة في تراب أحد الطرفين فانها تسلم قصد تنفيذ الاجراءات الميراثية للمؤسسة المختصة أو للنيابة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف الذي كان الهالك من 188 الجريدة الرسمية للجمهورية رعاياه على شرط أن تكون أحكام المادة 27 المقيدة بالفقرة 2 منها من هذه الاتفاقية قد تم العمل بها
2) (2) يحتفظ الطرفان المتعاقدان قبل تسليم منقولات التركة حسب الفقرة I من هذه المادة بحق المطالبة بالضرائب والواجبات القانونية الناشئة عن كل ميراث.
المادة 27
فتح المادةتثبت بعد اجراء الواجبات الميراثية ان منقولات تركة أو الثمن الذى بيعت به منقولات أو أصول تركة يستحقها ورثة يوجد موطنهم أو محل اقامتهم في اقليم الطرف المتعاقد الآخر وكذلك ان كان تسليم التركة أو ثمنها للورثة أو لنوابهم مباشرة غير ممكن فان أموال التركة أو الثمن الذي بيعت به تسلم للنيابة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المتعاقد المذكور،
2) (2) تطبق الفقرة 1 من هذه المادة على شرط :
أ (أ) أن تكون سائر الضرائب والاعباء الخاصة بالتركة قد دفعت أو تم التكفل بها، ب أن تكون المؤسسة المختصة قد منحت وفقا للتشريع المعمول به الرخصة الضرورية لتصدير الاموال أو لاحالة مقادر التركة.
القسم الخامس — تنفيذ القرارات
المادة 28
فتح المادةالقرارات القضائية القابلة للتنفيذ على أساس الشروط الموضحة في هذه الاتفاقية ينفذ الطرفان المتعاقدان في اقليمهما القرارات التالية الصادرة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر : 1 (1) القرارات القضائية الصادرة في المواد المدنية والتجارية وكذلك القرارات العائلية المتعلقة بالحقوق المالية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه ب القرارات القضائية الصادرة في المواد الجزائية المتعلقة بمطالبة التعويضات، ج القرارات التحكيمية.
المادة 29
فتح المادةشروط تنفيذ القرارات تنفذ القرارات المنصوص عنها في المادة 28 من هذه الاتفاقية على الشروط التالية :
أ) ان حاز القرار قوة الشيء المقضى به وصار نافذا بمقتضى قوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه ذلك القرار.
ب ان كانت الهيئة القضائية التابعة للطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه القرار مختصة في ذلك حسب قوانين الطرف الذي وقع طلب التنفيذ في اقليمه . "
ج) ان كان الخصم المحكوم عليه الذي لم يشارك في الاجراءات القضائية قد استدعى في الوقت المناسب وعلى الصيغة القانونية والملائمة حسب قوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه القرار وكذلك ان كان لهذا الخصم نائب يمكنه القيام مقامه على الهيئة القانونية وعلى أحسن وجه ان كان ذلك الخصم غير أهل للترافع أمام القضاء.
د ان لم يصدر سابقا قرار حاز قوة الشيء المقضى به من هيئة قضائية عادية أو تحكيمية في نفس القضية بين الخصوم انفسهم وفي اقليم الطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار فيه أو ان لم تحدث فى نفس النازلة سابقا قضية مازالت جارية لدى هيئة قضائية تابعة لذلك الطرف المتعاقد.
ه ان كان التنفيذ غير مضاد للتواعد الاصلية الناشئة عنها القوانين وقواعد النظام العام الخاصة بالطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار في اقليمه ...
الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 189
المادة 30
فتح المادةالشروط الواجبة لتنفيذ قرارات هيئات التحكيم القضائية ستنفذ قرارات هيئات التحكيم القضائية ان توفرت الشروط التالية زيادة على الشروط المقررة في المادة 29 وذلك ان اتضح :
ا أنه صدر القرار بمقتضى اتفاق مكتوب يثبت اختصاص هيئة التحكيم القضائية في قضية معينة أو في قضايا آتية في المستقبل ستنشأ عن علاقة شرعية معينة وأصدرت الهيئة التحكيمية قرارها طبق الاختصاصات المتفق عليها.
ب أنه ثبت ما يحقق صحة الاتفاقية المتضمنة للاعتراف بالاختصاص لهيئة تحكيم قضائية حسب قوانين الطرف المتعاقد الذى يجب تنفيذ القرار في اقليمه. 2 (2) ان محكمة الطرف المتعاقد المختصة بنزاع في شأن مسألة اشترط فيها الطرفان أن يكون الاختصاص لهيئة التحكيم القضائية تحيل الطرفين الى التحكيم الا اذا كان اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم باطلا أو غير منتج أو غير قابل للتطبيق.
المادة 31
فتح المادةطلب أمر بالتنفيذ في اقليم الدولة المقابلة يمكن رفع طلب أمر مباشرة بتنفيذ قرار قد تم صدوره الى الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذى يجب تنفيذ القرار في اقليمه أو الى الهيئة القضائية التي حكمت في القضية ابتدائيا على أن ذلك الطلب يرسل الى الهيئة القضائية التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقا لاحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية. 2 (2) ويجب أن يكون الطلب مرفقا : 1 (1) بنسخة أو نظير مصادق على مماثلته للاصل من القرار الذى يكون مصحوبا بشهادة تثبت بأن القرار له قوة الأمر المقضى به وقوة التنفيذ على شرط الا يكون ذلك مدروجا في القرار نفسه.
ب وبشهادة تثبت أن المحكوم عليه الذي لم يحضر في النزاع كان أمر بالحضور في الوقت المناسب على الوجه القانونى والمرضى وكانت له القدرة في صورة ما اذا كان عاجزا عن مباشرة الخصام على أن ينوب عنه غيره نيابة شرعية.
ج) وبترجمة مصادق على صحتها للمستندات المذكورة تحت حرفى (أ) و (ب) وذلك بلغة الطرف المتعاقد الذى يجب تنفيذ القرار في اقليمه. 3 (3) ان حرر طلب أمر بالتنفيذ على اثر قرار صدر من هيئة تحكيم قضائية فانه يجب أن يكون ذلك الطلب مصحوبا بترجمة مصادق على مطابقتها للاصل من اتفاق التحكم أو شرط التحكيم. 4 (4) يصدق وزير العدل على الوثائق المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة على شرط أن يكون ذلك مطابقا للقوانين الداخلية الخاصة بكل من الطرفين.
المادة 32
فتح المادةاجراءات التنفيذ تقوم محكمة الطرف المتعاقد الذي يجب اجراء التنفيذ فى اقليمه بذلك التنفيذ وفقا لقوانين دولته . 2 (2) تهتم المحكمة التي تحكم في قبول طلب التنفيذ بتحقيق ما اذا كانت الشروط المقيدة في المادتين 29 و 30 من هذه الاتفاقية قد تم القيام بها.
(3) يجوز للمطلوب فى التنفيذ في أرض الدولة المقابلة أن يعارض القرار بقوانين الطرف المتعاقد الذي تقوم محكمته بالبت في التنفيذ. 190 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 33
فتح المادةتنفذ القرارات القضائية المشار اليها في
المادة 28
فتح المادةوالمتوفرة فيها الشروط المقيدة في المواد 29 و 30 و 31 بعد أن تبلغ قوة الشيء المقضى به وتصبح قابلة للتنفيذ بعد أن تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول.
المادة 34
فتح المادةتنفيذ قرارات متعلقة بتكاليف الدعوى ان صدر حكم على الخصم الذي أعفى من احضار ضامن قادر على الوفاء بالدين وفقا للمادة 2 من هاته الاتفاقية بسداد تكاليف الدعوى الخاصة بقرار قضائي بلغ قوة الأمر المقضى به وصدر من طرف محكمة من محاكم أحد الطرفين المتعاقدين فان القرار ينفذ بطلب المحكوم له في اقليم الطرف المتعاقد الآخر مجانا من غير مطالبة بأداء واجب. 2 (2) تنحصر مهمة المحكمة التي تنظر في تنفيذ القرار المنصوص عنه فى الفقرة 1 من هاته الماة في تحقيق ما اذا كان القرار الخاص بتكاليف الدعوى بلغ قوة الشيء المقضى به وأصبح نافذا. 3 (3) تنطبق أحكام المادة 32 من هذه الاتفاقية على طلب تنفيذ في الدولة المقابلة وعلى المستندات التي يجب ارفاقه بها.
القسم السادس — التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي
المادة 35
فتح المادةيلتزم الطرفان المتعاقدان بتحقيق التعاون القضائي في المواد الجنائية بين محاكمهما على الطريقة المضبوطة في هذه الاتفاقية.
الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه
المادة 36
فتح المادةمدى التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي في المواد الجزائية تبليغ المستندات والوثائق الاثباتية وكذلك اتمام أعمال الاجراءات كاستنطاق جانحين وسماع أقوال شهود واستفسار الخبراء وتحقيقات قضائية وتكليف خبراء وتنقيبات وتفتيش ابدان الاشخاص.
المادة 37
فتح المادةاستعمال التعاون القضائي في المواد الجزائية لكى يجرى التعاون القضائي في المواد الجزائية تقع المراسلة بين الهيئات القضائية بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواسطة وزير العدل بها وبالنسبة للجمهورية الشعبية المجرية بواسطة وزير العدل بها أو النائب العام بها. 2 (2) تطبيق أحكام المواد 8 الى 18 من هاته الاتفاقية بكيفية مماثلة موحدة على منح التعاون القضائي في المواد الجزائية. 3 (3) يمكن رفض التعاون القضائي في المواد الجزائية اذا طلب بمناسبة مخالفة لا يتعين تسليم المجرمين من أجلها وذلك بالاضافة الى الحالة المنصوص عنها في المادة 17 .
المادة 38
فتح المادةاستئناف الملاحقة الجزائية يلتزم الطرفان المتعاقدان باجراء دعوى جزائية وفقا لقوانينهما الداخلية وبطلب الطرف الآخر ضد رعاياهما الخصوصيين الذين اقترفوا مخالفة جنائية فى اقليم الطرف المقابل ان كان تسليم المجرمين ممكنا حسب المادة 41 من هاته الاتفاقية. 2 (2) يجب أن يكون طلب اجراء الملاحقة الجزائية مصحوباً بنتائج التحقيق وبغيرها من الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191 وسائل الاثبات الجائز استعمالها المتعلقة بالفعل المعاقب عنه.
(3) يقوم الطرف الذي طولب بذلك باعلام الطرف المقترح بنتيجة الاجراءات الجزائية ان صدر حكم في القضية ويرسل اليه نسخة من القضاء الذي بلغ قوة الشيء المقضى به.
المادة 39
فتح المادةالاعلام عن القرارات القضائية في المواد الجزائية 1 (1) التزام الطرفان المتعاقدان بالقيام فى بداية كل سنة بتبادل المعلومات الخاصة بالعقوبات المسلطة التي حازت قوة الشيء المقضى به المحكوم بها أثناء السنة المنصرمة من قبل محاكمهما ضد مواطنى الطرف المتعاقد الآخر. 2 (2) ترسل التحقيقات المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هاته المادة بالطريقة المبينة في المادة 44 من هذه الاتفاقية. 2 تسليم المجرمين
المادة 40
فتح المادةالالتزام بتسليم المجرمين يتعهد الطرفان المتعاقدان وفقا الموجوودين فى لاحكام هذه اقليمهما الاتفاقية بتسليم المجرمين الذين يجب أن تجرى ضدهم ملاحقة جزائية أو تنفيذ عقوبة .
المادة 41
فتح المادةالمخالفات الاجرامية التي توجب تسليم المجرمين
1) (1) لا يقع تسليم المجرمين لاجراء ملاحقة جزائية عليهم الا فى حالة مخالفات اجرامية قابلة لان تعاقب حسب قوانين الدولتين الموقعتين بما يفقد الحرية لمدة تزيد على عام، 2 (2) لا يقع تسليم مواطن لتنفيذ عقوبة الا في حالة مخالفات اجرامية تعاقب وفقا لقوانين الطرفين
المادة 42
فتح المادةرفض تسليم المجرمين لن يقع تسليم المجرمين :
أ) ان كان الشخص المطلوب تسليمه مواطنا للطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك التسليم، ب ان ارتكبت المخالفة في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم،
ج) ان كانت المخالفة التي طلب التسليم من أجلها معتبرة من طرف الدولة المطلوبة كمخالفة سياسة أو مرتبطة بمخالفة سياسية، د ان كانت المخالفة المطلوب من أجلها التسليم تشكل مخالفة عسكرية،
ه) اذا كان لا يمكن حسب قوانين الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك اجراء قضية جزائية أو تنفيذ حكم بسبب سقوط وجوب ذلك لفوات المدة المعينة لاجرائهما أو عفو شامل أو غير ذلك من الاسباب و ان كان التسليم لا يجوز بموجب قوانين الطرف المطلوب منه ذلك، ي ان صدر في حق الشخص المطلوب تسليمه وفى نفس القضية قرار له قوة الشيء المقضى به في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك التسليم.
المادة 43
فتح المادةان لم يقع تسليم المجرم يخبر بذلك الطرف المتعاقد المطالب به الطرف المتعاقد الذي طلبه.
المادة 44
فتح المادةكيفية المراسلة في مسألة تسليم المجرمين واستئناف الملاحقة الجزائية في قضايا تسليم المجرمين أو استئناف الملاحقة الجزائية ستجرى العلاقات بين الدولتين على ان المتعاقدين وفي حالة ما اذا صدرت على الشخص - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يقوم المطلوب عقوبة تفقده الحرية لمدة تفوق العام.
في حقها وزير العدل بها وعلى ان الجمهورية الشعبية 192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه المجرية يقوم فى حقها وزير العدل بها أو النائب العام.
المادة 45
فتح المادةطلب تسليم المجرمين في أثناء التحقيق يجب أن يكون طلب تسليم المجرمين مصحوبا بمذكرة بالقبض مع وصف المخالفة الاجرامية المتركبة ووصف وسائل الاثبات ونص القانون الجزائى الذى يقع البت بمقتضاه في الفعل الذى يطلب من أجله ذلك التسليم. وان أحدثت المخالفة ضررا ماديا يجب تعيين قيمته بقدر الامكان 2 (2) يجب بعد الحكم أن يكون طلب التسليم مصحوبا بنسخة من القرار القضائى الذى له قوة الشيء المقضى به وكذلك نص القانون الجزائي الذي كان أساس العقوبة وان قضى المعاقب جزءا منها فانه ينبغى الادلاء ببيان في ذلك، 3 (3) يجب أن يكون طلب التسليم مصحوبا ان أمكن ذلك بوصف الشخص المقصود وبصورة شمسية منه وكذلك بالمواد المتعلقة بجنسيته ومكان اقامته ان لم يستخرج ذلك من مذكرة الايقاف أو من القضاء الصادر.
المادة 46
فتح المادةمعلومات اضافية ان لم يكن طلب التسليم متضمنا للتحقيقات الضرورية فان الطرف المتعاقد المطلوب يمكنه المطالبة بمعلومات اضافية وتحديد مدة للاعلام بها وهذه المدة يمكن تمديدها بطلب.
المادة 47
فتح المادةالقاء القبض بغية تسليم المجرمين بمجرد استلام طلب تسليم المجرمين يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك بالبحث على الشخص المطلوب تسليمه ويأمر ان لزم ذلك بالقاء القبض عليه .
المادة 48
فتح المادةيمكن القاء القبض على شخص باقتراح صريح في ذلك قبل ورود طلب تسليمه ان استندت في ذلك المؤسسة المختصة التابعة للطرف الطالب الى مذكرة توقيف أو قرار له قوة الشيء المقضى به واخبرت مسبقا بطلب التسليم وهذا الاقتراح الصريح يمكن ارساله على طريق البريد أو التلغراف أو وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا.
والاعتقال حسب أوضاع هاته المادة يجب اخبار الطرف المتعاقد الآخر به من غير مهلة.
المادة 49
فتح المادة1 (1) ان لم يقع ارسال المعلومات الاضافية فى الاجل الذي يجب تحديده حسب المادة 46 من هاته الاتفاقية فان الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم يوقف متابعة اجراءات التسليم حالا ويطلق سراح الشخص الموقف، 2 (2) يطلق سراح الشخص الذى تم توقيفه مدة شهرين ابتداء من اليوم الذي تم اشعار الطرف بموجب أحكام المادة 48 ان لم يقع اعلام في الطلب المتعاقد الآخر بالاعتقال.
المادة 50
فتح المادةتأجيل تسليم المجرمين ان كان الشخص المطلوب تسليمه تحت قيد اجراءات جزائية أو كان صدر عليه حكم يعاقب في اقليم الطرف المطلوب منه تسليمه بموجب ارتكابه مخالفة جنائية أخرى فان تسليمه يجوز تأجيله الى نهاية الاجراءات الجزائية أو الى اتمام تنفيذ العقاب. 2 (2) ان انجر عن تأجيل التسليم ابطال الملاحقة الجزائية لفوات أجلها أو وقعت عرقلة بسبب التأجيل فى سير الاجراءات الجزائية فانه يجوز اجابة الطلب المعلل الذي قدمه أحد الطرفين المتعاقدين الرامى الى التسليم المؤقت من أجل متابعة اجراءات جزائية وفى تلك الصورة يلتزم الطرف الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193 الطالب بترجيع الشخص المسلم في أجل ثلاثة أشهر على أكثر تقدير ابتداء من يوم تسليمه . وان اقتضت الضرورة ذلك فانه يقع تمديد ذلك الاجل
المادة 51
فتح المادةطلب تسليم المجرمين صادر من عدة دول ان طلبت عدة دول تسليم شخص واحد بسبب مخالفة جنائية واحدة أو مخالفات كثيرة فان الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك له أن يعين الدولة التي تستوجب الاجابة لطلبها.
المادة 52
فتح المادةحدود الملاحقة الجزائية ان لم تتم موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم فان الشخص المسلم لا يمكن ملاحقته جزائيا ولا الزامه بتحمل عقوبة ولا تسليمه لدولة ثالثة من أجل ملاحقة أو من أجل تنفيذ عقوبة متعلقة بمخالفة جنائية لم تذكر فى المصادقة على التسليم وكانت اقترفت قبل التسليم، 2 (2) لا يمكن رفض الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى فى حالة ارتكاب مخالفة يمكن أن يقع التسليم من أجلها، 3 (3) ليست موافقة الطرف المتعاقد المطلوب ضرورية في الاحوال التالية :
أ (أ) ان كان الشخص الذى تم تسليمه غير مواطن للطرف الطالب تسليمه ولم يغادر اقليم هذا الطرف فى الشهر الذي تبع انتهاء الاجراءات الجزائية أو نهاية تنفيذ العقوبة، وهذا الاجل لا يشمل المدة التي كان الشخص الواقع تسليمه في حالة يستحيل فيها عليه مغادرة الاقليم المشار اليه لاسباب تفوق ارادته.
ب ان غادر الشخص الواقع تسليمه اقليم الطرف المتعاقد الذى جرى فيه تسليمه ولكنه عاد اليه من تلقاء نفسه.
المادة 53
فتح المادةالاعلام عن نتيجة الاجراءات الجزائية يعلم الطرف المتعاقد الطالب التسليم الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك بالنتيجة التي أسفرت عنها الاجراءات الجزائية التي أجريت على الشخص الواقع تسليمه وان صدر حكم على الشخص الواقع تسليمه يضيف الى ملف التحقيق نسخة من ذلك الحكم ان كانت للحكم قوة الشيء المقضى به.
المادة 54
فتح المادةكيفيات تسليم المجرمين 1 (1) يخبر الطرف المتعاقد المطلوب الذي يرضى بتسليم المجرمين الطرف المتعاقد الطالب بالمكان والتاريخ اللذين سيجرى فيهما تسليم الشخص المقصود، 2 (2) والشخص الذى تم تسليمه يطلق سراحه ان لم يتحمل به الطرف الطالب في أجل سبعة أيام ابتداء من اليوم المحدد للتسليم.
المادة 55
فتح المادةتسليم المجرمين من جديد ان تملص شخص بأية كيفية كانت من الاجراءات المتبعة ضده أو من تنفيذ عقوبة جزائية ويقيم في اقليم الطرف الذى كان طلب منه تسليمه فانه يقع تسليمه على اثر طلب مجدد لتسليمه من غير ارسال المستندات المذكورة فى المادة 47 من هذه الاتفاقية.
المادة 56
فتح المادةتسليم الاشياء
1) (1) يرسل الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم الى الطرف المتعاقد الطالب الاشياء والادوات 194 الجريدة الرسمية للجمهورية المستعملة في ارتكاب المخالفة الجزائية والاشياء التي اقتناها المتهم بفعله الجنائي وكذلك جميع الاشياء الاخرى التي يمكن استعمالها كأدلة الاقناع وتسلم تلك الاشياء رغم عدم وقوع تسليم المتهم بسبب وفاة أو بسبب آخر، 2 (2) يجوز للطرف المطلوب منه تسليم المجرمين أن يحتفظ مؤقتا بالاشياء المذكورة في الفقرة الاولى من هاته المادة ان كان فى حاجة اليها في نطاق اجراءات جزائية أخرى
(3) تبقى حقوق الغير فى الاشياء المذكورة في الفقرة 1 من هاته المادة موقوفة على حالها من غير تخصيص وتسلم تلك الاشياء في نهاية الاجراءات الجزائية على أكثر تقدير من قبل الطرف الذى تسلمها وذلك للطرف المطلوب ليمكن لهذا الاخير ردها لذوى الحقوق.
المادة 57
فتح المادةعبور الاشخاص المسلمين يسمح الطرفان المتعاقدان عند الطلب بعبور الاشخاص الذين تم تسليمهم من قبل دولة ثالثة لاحدهما في اقليمهما والطرف المتعاقد المطلوب ليس مجبورا على التكفل بسلامة المرور على أرضه فى حالة ما اذا لم يكن ذلك التسليم مقررا حسب هاته الاتفاقية 2 (2) يجب تقديم طلب العبور والقيام بواجبه بنفس الطريقة المتبعة في طلب التسليم،
(3) يرخص الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم بعبور اقليمه حسب الطريقة التي يراها أوفق من غيرها.
المادة 58
فتح المادةتكاليف التسليم سيتحمل تكاليف التسليم والعبور الطرف المتعاقد الذي جرى ذلك في اقليمه.
الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه
القسم السابع — تبادل المعلومات
المادة 59
فتح المادةستتبادل عند الطلب وزارتا العدل للطرفين المتعاقدين معلوماتهما في التشريع والعوائد القضائية المتبعة في دولتيهما.
القسم الثامن — الاحكام الختامية
المادة 60
فتح المادة1) (1) يجب أن يتم التصديق على هذه الاتفاقية.
2) (2) سيتم تبادل أوراق التصديق.
المادة 61
فتح المادة1) (1) سيبدأ العمل بهاته الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوما من تبادل أوراق التصديق، 2 (2) يسوغ لكل واحد من الطرفين المتعاقدين الغاء هذه الاتفاقية ويصير هذا الالغاء ساري المفعول بعد مضى ستة أشهر من تاريخ اشعار الطرف الآخر بهذا القرار.
حررت هاته الاتفاقية بالجزائر في تاريخ 7 فبراير سنة 1976 على نسختين أصليتين كل واحدة منهما باللغات العربية والمجرية والفرنسية على ان كلا من الثلاث وثائق لهما ما لكل من الآخرين من القوة وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكامها يكون المرجع الى النص الفرنسي.
وبصحة ما سطر كله وقع مفوضا الطرفين المتعاقدين على هاته الاتفاقية وختماها بختميهما.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الشعبية الديمقراطية الشعبية المجرية بوعلام بن حمودة ميهالي كوروم وزير العدل وزير العدل الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 قوانين وأوامر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.