قرار
قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1404 الموافق 13 فبراير سنة 1984 يحدد مدة الاجل المضروب للتصريح بالعطل المرضية لدى هيئات الضمان الاجتماعي. 224 الثلاثاء 183
قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1404 الموافق 13 فبراير سنة 1984 يحدد مدة الاجل المضروب للتصريح بالعطل المرضية لدى هيئات الضمان الاجتماعي. 224 الثلاثاء 183
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.