قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 8 فبراير سنة 1984 يرخص لوالي سطيف أن يقدم تاريخ افتتاح الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية الجزئية عن يوم 30 مارس سنة 1984. 204
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لوالي سطيف أن يقدم باربع وعشرين (24) ساعة على الاكثر تاريخ افتتاح الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية الجزئية فى البلديات التابعة للاختصاص الاقليمي في ولايته والتي تتعذر فيها عمليات الانتخاب في يوم واحد لاسباب مادية تتعلق ببعد مكاتب الانتخاب وتوزع السكان.
المادة 2
فتح المادةيحدد القرار الذى يتخذ تطبيقا لاحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المقررة لافتتاح الاقتراع في كل واحدة منها وعدد مكاتب التصويت.
ينشر هذا القرار ويعلق ابتداء من 25 مارس سنة 1984 على الأكثر، وترسل نسخة منه الى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 5 فبراير سنة 1984.
عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الامين العام عبد العزيز مضوى وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.