قرار

قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث مراكز للمواصلات. 206

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.