قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
9 ربيع الثاني عام 1442 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 فهرس مراسيم تنظيمية 25 نوفمبر سنة 2020 . م مرسوم تنفيذي رقم 20-327 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف……
مرسوم تنفيذي رقم 20-328 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف.
مرسوم تنفيذي رقم 20-329 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، ويغير تسميتها.. 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية
مرسوم تنفيذي رقم 20-330 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. 10 مرسوم تنفيذي رقم 20-331 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 الذي يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها.. مرسوم تنفيذي رقم 20–332 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني. مرسوم تنفيذي رقم 20-333 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر
سنة 2020، يحدد كيفيات ممارسة نشاط
سنة 2020 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 105-15 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بتهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية وبإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر…. 20 مرسوم تنفيذي رقم 20-334 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الأشغال العمومية. مراسيم فردية سنة 2020، يتضمن نقل مقر مدرسة مهن
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة عين فارس في ولاية معسكر.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة تيارت.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، بالمقاطعة الإدارية بالمنيعة في ولاية غرداية….
يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للتجارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية أم البواقي..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالاستشراف….
9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 نوفمبر سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020 ، بوعريريج..
يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية برج
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية عين تموشنت..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة المركز الجامعي بتندوف….
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير الصناعة الصيدلانية.. قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مصالح الوزير الأول…… 22 قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020، يتضمن “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و “حاضنة أعمال”. تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمنح علامة
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية العمرانية. 24 قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتضمن منح العلامة الفارقة “الاسم الجغرافي” للاعتراف بجودة المنتوج ذي الأصل الفلاحي “جبن بوهزة”…
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة.
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
9 ربيع الثاني عام 1442 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 نوفمبر سنة 2020 . م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 20-327 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف . بالاستشراف إن الوزير الأول، بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي ويضمن متابعة وتقييم تنفيذها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يكلف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف على الخصوص، بما يأتي : مساعدة الحكومة في تحديد التوجهات الكبرى المستقبل الأمة وأهداف التنمية على المديين المتوسط والطويل،
- اقتراح مناهج وطرق من أجل تسهيل تنسيق وانسجام الاستراتيجيات والسياسات
- اقتراح المسارات الممكنة للأمة على المديين المتوسط والطويل، على ضوء التطورات المتوقعة للمجتمع والاقتصاد والمحيط الدولي،
- المساهمة في النشاط الحكومي في المجالات التشريعية والتنظيمية، لا سيما في ميادين الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي وتقييم السياسات العمومية، إعداد نظرة استشرافية طويلة المدى وعرضها على الحكومة بالتشاور وبالتنسيق مع القطاعات المعنية. المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب، في مجال المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الشاملة و / أو القطاعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإقليمية على المديين المتوسط والطويل على الخصوص، بما يأتي :
- إنجاز و / أو تكليف إنجاز أعمال استشرافية حول احتياجات وموارد الأمة على المديين المتوسط والطويل،
- تنوير السلطات العمومية، حول أهم الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية إعداد مذكرات ظرفية بغرض متابعة تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية
- اقتراح العناصر المهيكلة للاستراتيجيات الشاملة والأفقية وكذا التأطير الاقتصادي الكلي،
- إنجاز و / أو التكليف بإنجاز دراسات وأعمال ومحاكاة بغرض استباق تحولات المحيط الاقتصادي والاجتماعي على المديين المتوسط والطويل على الصعيدين الوطني والدولي،
- تنظيم، بمناسبة عرض الدراسات والأعمال، وإدراج أهم التوصيات، بالتشاور مع كل الأطراف الفاعلة،
- ضمان الانسجام الشامل للسياسات العمومية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تطوير نظم اليقظة الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية. المادة 4 : يكلف الوزير المنتدب، في مجال التحليل الاقتصادي وتقييم السياسات على ، الخصوص، بما يأتي : اقتراح آفاق تطور العناصر المحددة لأهم المتغيرات الكبرى الاقتصادية والمالية والنقدية
- المساهمة في إعداد لوحة قيادة الاقتصاد الوطني،
- إعداد تنبؤات وتأطيرات الاقتصاد الكلي على المديين المتوسط والطويل،
- تحليل تطور التوازنات الاقتصادية الكلية الكبرى واقتراح شروط استقرارها واستدامتها على المديين المتوسط والطويل،
- المساهمة بمنهج استشرافي، في متابعة تطور القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني،
9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2020 م صياغة اقتراحات من أجل تحسين الحوكمة العمومية على المستويين المركزي والمحلي والمشاركة في التقييم في هذا المجال. المادة 5 : يكلف الوزير المنتدب، في مجال التنمية البشرية والسياسات الاجتماعية والديموغرافية، على الخصوص، بما يأتي : إعداد عناصر السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية بالتشاور مع القطاعات المعنية، تنظيم المتابعة المنتظمة لتطور المقاييس الاجتماعية والمجتمعية،
- اقتراح سياسات طويلة المدى لتحسين ظروف معيشة السكان وتقليص الفوارق الاجتماعية
- إعداد تحاليل استشرافية حول الآثار الاجتماعية الاقتصادية للتطورات الديموغرافية
- إعداد تحاليل تتعلق بتطورات منظومات الصحة والتربية والتكوين
- إعداد دراسات وتحاليل استشرافية تتعلق بسوق العمل وسياسات التشغيل. المادة 6 : يكلف الوزير المنتدب، في مجال التنمية المستدامة والديناميكيات الإقليمية والاقتصاد الرقمي، على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة،
- إعداد دراسات تتضمن تثمين الموارد الطبيعية والحفاظ عليها،
- المشاركة في إحصاء قدرات التنمية للفضاءات الاجتماعية الاقتصادية،
- اقتراح إطار دعم للتنمية الإقليمية، ضمن منهج استشرافي،
- القيام بتحاليل تتعلق باستعمال التكنولوجيات الرقمية قصد تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية الاقتصادية. المادة 7 : يكلف الوزير المنتدب، في مجال تطوير تقنيات التحليل الاستشرافي والدعائم المنهجية ، على الخصوص بما يأتي :
- تطوير الأدوات المنهجية للتحليل والاستشراف اللازمة لمتابعة تطورات المجتمع والاقتصاد الوطني، تطوير أدوات التنبؤ والمحاكاة والسهر على إعداد النماذج الاستشرافية للتمثيل الاقتصادي والاجتماعي،
- المساهمة في دعم المنظومة الوطنية للإحصاء. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 5 المادة 8 : يسهر الوزير المنتدب على تطوير التعاون مع المنظمات والهيئات، بالاتصال مع الهيئات المعنية الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في مجال الاستشراف. المادة 9 : يقدم الوزير المنتدب دعما منهجيا وتقنيا للهيئات العمومية الأخرى في إطار إعداد السياسات العمومية القطاعية. المادة 10 : يمكن الوزير المنتدب الاستعانة بخبرة وطنية و/ أو دولية في إطار عقود التعاون والمرافقة. يجب أن تمنح الأولوية، في مجال الخبرة الدولية، للجالية الوطنية بالخارج والهيئات الدولية المتعددة الأطراف. المادة 11 : يقترح الوزير المنتدب من أجل ضمان تنفيذ الصلاحيات وتحقيق الأهداف الموكلة إليه، تنظيم مصالحه ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020. عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-328 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف . بالاستشراف إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-06 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020 والمتضمن تنظيم ديوان الوزير المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير،
9 ربيع الثاني عام 1442 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-327 المؤرخ 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتضمن مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف، تحت سلطة الوزير المنتدب، ما يأتي: 1- رئيس الديوان، ويساعده :
- أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير وتنظيم مشاركة الوزير المنتدب في النشاطات الحكومية،
- تنسيق ومتابعة أشغال المديريات وتلخيص التقارير تحضير وتنظيم نشاطات الوزير المنتدب في مجال العلاقات الدولية والتعاون والشؤون الإدارية
- تحضير وتنظيم علاقات الوزير المنتدب مع أجهزة الإعلام.
- ملحقان (2) بالديوان. 2- الهياكل الآتية : مديرية التحاليل الاقتصادية وتقييم السياسات ومنظومة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية مديرية التنمية البشرية والسياسات الاجتماعية والديموغرافية مديرية الديناميكيات الإقليمية والتنمية المستدامة. المادة 2 : مديرية التحاليل الاقتصادية وتقييم السياسات ومنظومة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية، وتكلف بما يأتي: القيام بدراسات وتحاليل استشرافية في الميدان الاقتصادي والمالي، القيام بتحاليل حول تطور الاقتصاد العالمي واستباق آثاره على الاقتصاد الوطني،
- المساهمة في إعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية وضمان تنسيقها،
- متابعة وتقييم برامج التنمية الاقتصادية وآثارها على النمو الاقتصادي،
- متابعة ودراسة الآفاق القطاعية للتنمية 25 نوفمبر سنة 2020 . م
- اقتراح توجيهات في مجال التنويع الاقتصادي وتنسيق السياسات القطاعية من أجل ضمان الانسجام الشامل
- المشاركة في تقييم السياسات الاقتصادية والسياسات العمومية، خاصة السياسات ذات الطابع المتعدد القطاعات، إنجاز دراسات استشرافية تتعلق بالآثار الاقتصادية الاجتماعية لتطور اقتصاد المعرفة، لا سيما الاقتصاد الرقمي منه
- اقتراح أدوات تحسين الحوكمة الاقتصادية والمالية، تصميم مناهج الاستشراف وتطوير النمذجة وأدوات التحليل الاستشرا في الاقتصادي وتقييم السياسات،
- إعداد سيناريوهات حول سلوك الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والطويل
- السهر على وضع نظام المعلومات الاقتصادية والاجتماعية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للتحاليل الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المذكرة الظرفية حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأمة،
- القيام بتحاليل حول توازنات الاقتصاد الكلي، متابعة السياسات القطاعية وتحديد عناصر الانسجام الشامل – متابعة تطور القطاع المالي والنقدي متابعة المحيط الاقتصادي الدولي، القيام بدراسات حول التنويع الاقتصادي وترقية الصادرات،
- إعداد دراسات استشرافية حول تطور عوامل تنافسية الاقتصاد الوطني، إعداد دراسات وتحاليل استشرافية حول الديناميكية الاقتصادية المبنية على المعرفة والابتكار. ب - المديرية الفرعية لتقييم السياسات، وتكلف بما يأتي :
- ترقية تقييم السياسات، تحديد العناصر الضرورية التي تسمح بالمساهمة في تحسين مسار إعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية،
- متابعة وتقييم برامج التنمية الاقتصادية وآثارها على النمو الاقتصادي،
- المساهمة في تقييم السياسات العمومية وآثارها على تلبية الحاجيات من الخدمات العمومية واستدامتها.
9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2020 م ج - المديرية الفرعية لأدوات الاستشراف ومنظومة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية، وتكلف بما يأتي : تصميم مناهج استشرافية وتطوير النمذجة وأدوات التحليل الاستشرا في الاقتصادي وتقييم السياسات،
- إعداد سيناريوهات حول سلوك الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والطويل،
- السهر على وضع نظام للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية
- وضع نظام لليقظة الاقتصادية. المادة 3 : مديرية التنمية البشرية والسياسات الاجتماعية والديموغرافية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات وتحاليل استشرافية في المجالات الاجتماعية ورأس المال البشري،
- المساهمة في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية ورأس المال البشري وضمان انسجامها الشامل،
- القيام بدراسات حول الظروف المعيشية للسكان والعدالة الاجتماعية،
- المساهمة في تحليل تطور الاحتياجات الاجتماعية المستقبلية وتقييم آثارها المالية، تقييم مساهمة رأس المال البشري في النمو الاقتصادي
- متابعة المسائل المتعلقة بسوق العمل وسياسات الدخل والتشغيل
- متابعة تطور المؤشرات الديموغرافية
- المبادرة بتحاليل حول الوضعية الديموغرافية وتقييم آثار تطورها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- المساهمة بدراسات وتحاليل استشرافية حول استدامة نظام الحماية الاجتماعية،
- القيام بدراسات استشرافية حول تطور الأسرة والطفولة والشباب تصميم مناهج استشرافية وتطوير النمذجة وأدوات التحليل الاستشرافي الاجتماعي
- السهر على تطوير وتسيير قواعد البيانات الاجتماعية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لتحاليل تنمية رأس المال البشري، وتكلف بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 70 7 القيام بدراسات وتحاليل استشرافية في ميادين رأس المال البشري،
- تحديد العناصر التي تسمح بالمساهمة في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بتنمية رأس المال البشري وضمان انسجامها الشامل تقييم مساهمة رأس المال البشري في النمو الاقتصادي
- متابعة تطور التقدم المحقق في مجال التنمية البشرية وأهداف التنمية المستدامة. ب - المديرية الفرعية لمتابعة وتحليل السياسات الاجتماعية والتطورات الديمغرافية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد دراسات استشرافية حول الأسرة والطفولة والشباب ومتابعة تطوراتها،
- إعداد دراسات حول الظروف المعيشية للسكان والعدالة الاجتماعية،
- إعداد دراسات استشرافية حول سوق العمل وسياسات الدخل والتشغيل
- إعداد دراسات وتحاليل حول تطور الحاجات الاجتماعية المستقبلية وتقييم آثارها المالية،
- إعداد دراسات استشرافية حول انسجام النشاط الاجتماعي للدولة واستدامة نظام الحماية الاجتماعية،
- إعداد توقعات وتحاليل حول الوضعية الديموغرافية وتقييم آثار تطورها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأمة. ج - المديرية الفرعية لأدوات الاستشراف الاجتماعي والديموغرافي، وتكلف بما يأتي : تصميم مناهج استشرافية وتطوير النمذجة وأدوات التحليل الاستشرافي الاجتماعي والديموغرافي، تصميم مؤشرات تنمية رأس المال البشري،
- السهر على تطوير وتسيير قواعد المعطيات الاجتماعية والديموغرافية. المادة 4 : مديرية الديناميكيات الإقليمية والتنمية المستدامة، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات استشرافية حول أفضل أشكال التوزيع الإقليمي لبرامج التنمية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إعداد دراسات استشرافية في مجال التنمية المستدامة للأقاليم بالاتصال مع القطاعات المعنية،
9 ربيع الثاني عام 1442 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 المشاركة في وضع آليات تحفيز ودعم ترقية الأقاليم،
- إجراء دراسات، حول تحديد الأحواض الصناعية وأحواض التشغيل ودراسة ظروف إعادة تنشيطها، عند الاقتضاء، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، وضع لوحة قيادة لمؤشرات التنمية الإقليمية وضمان متابعتها، السهر على تطوير وتسيير قواعد البيانات الفضائية تصميم مناهج استشرافية وتطوير النمذجة وأدوات التحليل الاستشرافي الفضائي. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية. أ - المديرية الفرعية لمتابعة وتحليل الديناميكيات الإقليمية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد عناصر الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإقليمية
- القيام بدراسات استشرافية حول أفضل أشكال التوزيع الإقليمي لبرامج التنمية،
- المساهمة في إحصاء إمكانات التنمية للفضاءات الاجتماعية والاقتصادية. ب المديرية الفرعية للتنمية المستدامة واقتصاد الموارد، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإقليمية المستدامة والمشاركة في تقييمها،
- إعداد دراسات تتعلق بتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة عليها،
- إعداد دراسات وتحاليل حول الاقتصاد التدويري
- إعداد دراسات وتحاليل حول البيئة والتغيرات المناخية. ج - المديرية الفرعية لأدوات الاستشراف الإقليمي، وتكلف بما يأتي :
- تصميم المناهج الاستشرافية وتطوير النمذجة وأدوات التحليل الاستشرافي الفضائي تصميم أدوات متابعة وتقييم استراتيجيات التنمية الإقليمية المستدامة،
- السهر على تطوير وتسيير قواعد المعطيات الإقليمية
- المشاركة في تطوير الخرائط الاقتصادية والاجتماعية للإقليم،
- تحديد العناصر التي تسمح بوضع نظام لليقظة الإقليمية. 25 نوفمبر سنة 2020 . م المادة 5 : يحدد تنظيم مصالح الوزير المنتدب في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020. عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-329 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، ويغير تسميتها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 96–14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لا سيما المادة 16 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2020 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-186 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1441 الموافق 20 يوليو سنة 2020 الذي يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المواد الأولى و 6 و 7 مكرر و9 و10 و19 و21 مكرر و 22 مكرر و 23 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، كما يأتي : “المادة الأولى : …… (بدون تغيير حتى) والمذكور أعلاه تحدث هيئة ذات طابع خاص تسري عليها أحكام هذا المرسوم تسمى “الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية”، وتدعى في صلب النص “الوكالة”. “المادة 6 : تضطلع الوكالة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، بالمهام الآتية : ..( بدون تغيير حتى) تطبق كل تدبير من شأنه أن يسمح برصد الموارد الخارجية المخصصة لتمويل إحداث نشاطات لصالح الشباب واستعمالها في الآجال المحدّدة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعد البطاقية الوطنية للنشاطات التي يمكن استحداثها من طرف الشباب أصحاب المشاريع وتحيينها دوريا بالاشتراك مع مختلف القطاعات المعنية، تشجع استحداث وتطوير الأنظمة البيئية بناء على فرص الاستثمار المتاحة من مختلف القطاعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي و / أو الوطني،
- تسهر على عصرنة وتقييس عملية إنشاء المؤسسات المصغرة ومرافقتها ومتابعتها
- تعد وتطور أدوات الذكاء الاقتصادي وفق نهج استشرافي بهدف تنمية اقتصادية متوازنة وفعالة
- تعمل على عصرنة ورقمنة آليات إدارة وتسيير الوكالة وجهاز استحداث المؤسسات المصغرة،
- تشجع تبادل الخبرات من خلال برامج الهيئات الدولية والشراكة مع الوكالات الأجنبية لدعم وترقية المقاولاتية والمؤسسة المصغرة، تضمن تسيير مناطق نشاطات مصغرة متخصصة مجهزة لفائدة المؤسسات المصغرة”. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 70 9 “المادة 7 مكرر : من أجل تأدية مهامها، تتوفر الوكالة على : هياكل مركزية : • مديريات مركزية • مفتشية عامة.
- هياكل محلية : • وكالات ولائية، • فروع محلية يحدد اختصاصها الإقليمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة”. “المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- الأمين الدائم لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع، أو ممثله، رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أو ممثله، ممثلان (2) عن منظمات الشباب ذوي المشاريع، الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني. يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص يمكنه مساعدته في أشغاله ، نظرا لكفاءاته. يحضر المدير العام للوكالة أشغال مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته”. “المادة 10 : بدون تغيير..
- و في حالة انقطاع.. .(بدون تغيير حتى العضوية. ينتخب الرئيس من بين أعضاء مجلس التوجيه لمدة سنة (1) واحدة ، ويساعده نائب رئيس ينتخب حسب نفس الأشكال وللمدة نفسها”.
9 ربيع الثاني عام 1442 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 نوفمبر سنة 2020 . “المادة 19 : تحدد شروط العمل وأجور المستخدمين باستثناء المدير العام والإطارات المسيّرة بموجب اتفاقية جماعية”. “المادة 21 مكرر : يساعد المدير العام للوكالة في ممارسة مهامه أمين عام ومفتش عام ومديرون مركزيون ومستشارون منهم مستشار قانوني”. “المادة 22 مكرر : يعين الأمين العام والمفتش العام والمديرون المركزيون والمستشارون ومديرو الوكالات الولائية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة بناء على اقتراح من المدير العام. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”. “المادة 23 : تتكون لجنة المراقبة من أربعة (4) أعضاء ينتخبهم مجلس التوجيه لمدة سنة قابلة للتجديد. وتنتخب لجنة المراقبة رئيسها من بين أعضائها لعهدة مدتها سنة واحدة”. “ المادّة 24 :…………… (بدون تغيير ) . تجتمع في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية، عند الحاجة، بطلب من رئيس مجلس التوجيه أو نصف (2/1) أعضائها، بحضور المدير العام أو ممثله. (الباقي بدون تغيير) . ……………………. المادة 2 : تعوض تسميتا “الوزير المكلف بالتشغيل” و “الوزير المكلف بالعمل والتشغيل” بتسمية “الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020. عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-330 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. إن الوزير الأول، م
- بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-244 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 98–200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، كما يأتي : “المادة 3 : (بدون تغيير). يكمل ضمان. . (بدون تغيير حتى شخصية. وزيادة على ذلك وبعد تعويض البنوك ، يتولى الصندوق مهمة مرافقة ومتابعة الشباب ذوي المشاريع المتعثرين في تسديد قروضهم البنكية، ثم يقوم الصندوق بتحصيل هذه الديون البنكية المستحقة لدى الشباب أصحاب المشاريع المتعثرين بعد تحويل الحقوق التي تحوزها البنوك إلى الصندوق”. “المادّة 5 : يحدد مجلس إدارة الصندوق كيفيات تنفيذ الضمان وتحصيل باقي الديون المستحقة”. “المادة 12 : يسير الصندوق مجلس إدارة يدعى في صلب النص “ المجلس” ويتكون من : ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، الباقي بدون تغيير ) …………………
9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2020 م المادة 2 : تعوض تسمية “الوزير المكلف بالتشغيل” بتسمية “الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة” في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020. عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-331 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 الذي يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 الذي يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 الذي يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 11 المادة 2 : تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للوكالة ويوافق عليه الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد مداولة مجلس الإدارة”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : يرأس الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله مجلس الإدارة الذي يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية المدير العام للوكالة المكلفة بتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي،
- المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
- المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف
- المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية. يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة”. المادة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 بفصل ثالث مكرر، عنوانه “مشاتل ومراكز الدعم والاستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، تحرر كما يأتي : “الفصل الثالث مكرر مشاتل المؤسسات ومراكز الدعم والاستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول المهام المادة 21 مكرر : تتولى مشاتل المؤسسات مهمة تنفيذ نظام دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على المستوى المحلي، الذي تحدده الهياكل المركزية للوكالة، وتقديم الخدمات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
9 ربيع الثاني عام 1442 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتقديم خدمات الاحتضان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حديثة النشأة والتسريع بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة أو تلك التي لديها إمكانات نمو كبيرة، توفير إيواء ظرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات المسجلة في نظام الدعم للديمومة،
- القيام بأعمال تحسيسية وتكوينية لفائدة الشباب فيما يخص المقاولاتية، بالتكامل مع الأجهزة الموجودة، تقييم الإمكانيات المحلية لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكثيف النسيج الصناعي،
- تحديد فرص الاستعانة بمصادر خارجية لأنشطة المؤسسات الكبيرة، لا سيما الصناعية، بهدف تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا الإطار،
- مساعدة حاملي المشاريع لدى صناديق الاطلاق والمصادر الأخرى للتمويل. المادة 21 مكرر 1 : تتولى مراكز الدعم والاستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهمة تنفيذ برامج وأنظمة دعم تطوير وديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على المستوى المحلي، المحددة من طرف الهياكل المركزية للوكالة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع ضمان المرافقة. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : دراسة وتحليل احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع مجموع الفاعلين المعنيين على المستوى المحلي بهدف اقتراح التكييفات المطلوبة للبرامج والأنظمة التي تنفذها، اقتراح مشاريع للتطوير الجماعي أو للنظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفيذ البرامج وأنظمة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المحددة من طرف الوكالة بالاتصال مع الفاعلين المعنيين على المستوى المحلي، في مجال :
- عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- تطوير المناولة ودعم تعزيز الاندماج الصناعي الوطني
- دعم الابتكار والرقمنة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- دعم ديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ عليها،
- تطوير النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 25 نوفمبر سنة 2020 . م المادة 21 مكرر 2 : في حالة عدم وجود مشتلة في الولاية ذات اختصاص مركز الدعم والاستشارة، يتكفل هذا الأخير بضمان مهام الدعم لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باستثناء خدمات الإيواء. الفرع الثاني التنظيم والسير المادة 21 مكرر 3 : يدير مشاتل المؤسسات ومراكز الدعم والاستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مديرون ويساعدهم رؤساء . مصالح المادة 21 مكرر 4 : يكلف مدير المشتلة على الخصوص، بما يأتي : السهر على تحقيق النتائج المرجوة من المشتلة التي يسيرها، تجسيد الأهداف المحددة من طرف الوكالة في أهداف خاصة وفي مخططات عمل عملياتية، الإشراف على المشاريع ومخططات العمل العملياتية التي تنفذها المشتلة وتقييم مستويات الأداء المحققة، إعداد تقارير دورية عن النشاط مع تقديم اقتراحات لتحسين فعالية الخدمات والبرامج التي تنفذها المشتلة على المستوى المحلي أساسا في مجال دعم المقاولاتية وإنشاء المؤسسات، تطوير أوجه التآزر مع مراكز الدعم والاستشارة والفاعلين الآخرين في إطار الشراكات المطورة محليا، ضمان التسيير والسهر على حسن سير المشتلة والحفاظ على هياكل الإيواء للمؤسسات المؤهلة. المادة 21 مكرر 5 : يكلف مدير مركز الدعم والاستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تحقيق النتائج المرجوة من المركز، تجسيد الأهداف المحددة من طرف الوكالة في أهداف خاصة وفي مخططات عمل عملياتية، الإشراف على المشاريع ومخططات العمل العملياتية التي ينفذها المركز في مجال دعم تطوير وديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير النظام البيئي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييم مستويات الأداء المحققة،
9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2020 م إعداد تقارير دورية عن النشاط مع تقديم اقتراحات لتحسين فعالية أنظمة وبرامج الدعم التي ينفذها المركز على المستوى المحلي،
- تطوير أوجه التآزر مع المشتلة والفاعلين الآخرين في النظام البيئي في إطار الشراكات المطورة محليا، ضمان التسيير والسهر على حسن سير المركز”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020. عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-332 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الاتصال وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 12–05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، لاسيما المادتان 66 و 113 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 70 13 وبمقتضى القانون رقم 91–05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
- وبمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها، وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
- وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، وبمقتضى القانون رقم 15–12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل،
- وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
- وبمقتضى القانون رقم 18-05 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية
9 ربيع الثاني عام 1442 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 نوفمبر سنة 2020 م وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
- وبمقتضى القانون رقم 20-05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبعد رأي سلطة ضبط السمعي البصري، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 66 و 113 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح على الموقع الإلكتروني. المادة 2 : يقصد بنشاط الإعلام عبر الإنترنت :
- كل خدمة اتصال مكتوب عبر الإنترنت بالمفهوم المحدد في المادة 67 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه،
- كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت (واب تلفزيون وواب إذاعة) بالمفهوم المحدد في المادة 69 من القانون العضوي رقم -12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 3 : لا يشكل نشاط الإعلام عبر الإنترنت أداة للترويج أو فرعا لنشاط صناعي أو تجاري. و في جميع الأحوال، لا يعترف بخدمات الاتصال عبر الإنترنت للجمهور، كخدمة اعلام عبر الإنترنت، إذا كان الغرض الرئيسي منها هو نشر الرسائل الإشهارية أو الإعلانات، بأي شكل من الأشكال. الفصل الثاني كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت القسم الأول الشروط والالتزامات المادة 4 : يمارس نشاط الإعلام عبر الإنترنت كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري ويمتلك رأسماله أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية. المادة 5 : يجب أن تتوفر في المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت الشروط الآتية :
- أن يحوز شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها،
- أن يتمتع بخبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في ميدان الإعلام،
- أن يكون جزائري الجنسية
- أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة عن جرائم القذف أو السب أو الشتم أو الإهانة أو التمييز أو الكراهية والتحريض عليها. المادة 6 : يخضع نشاط الإعلام عبر الإنترنت للنشر عبر موقع إلكتروني، تكون استضافته موطنة حصريا ماديا ومنطقيا في الجزائر بامتداد اسم النطاق “dz”. المادة 7 : يجب على المؤسسة المالكة لجهاز الإعلام عبر الإنترنت أن تصرح وتبرر مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب على كل جهاز للإعلام عبر الإنترنت مستفيد من دعم مادي مهما كانت طبيعته، أن يكون له ارتباط عضوي بالهيئة المانحة للدعم، ويجب بيان هذه العلاقة. يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أية جهة أجنبية. المادة 8 : لا يمكن نفس الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير أكثر من جهاز واحد للإعلام العام عبر الإنترنت. لا يمكن نفس الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يكون مساهما في أكثر من جهاز إعلام واحد للإعلام العام عبر الإنترنت.
9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2020 م المادة 9 : ينشر نشاط الإعلام عبر الإنترنت، الذي ينشأ ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بإحدى اللغتين الوطنيتين أو بكلتيهما. غير أنه، يمكن نشر خدمة الإعلام عبر الإنترنت باللغة الأجنبية بعد موافقة السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت. المادة 10 : يتعين أن ينشر كل جهاز إعلام عبر الإنترنت بشكل دائم عبر موقعه الإلكتروني البيانات التي يجب أن تتضمن : اسم ولقب وعنوان المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت عنوان مقر الشركة واسم الشركة للمؤسسة المالكة لجهاز الإعلام عبر الإنترنت رقم التسجيل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص بجهاز الإعلام عبر الإنترنت مقدم خدمة الاستضافة. المادة 11 : يتعين على جهاز الإعلام عبر الإنترنت أن يستخدم، بصفة دائمة، صحفيا محترفا واحدا، على الأقل، وفقا للمفهوم المحدد في المادة 73 من القانون العضوي رقم 05-12 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 12 : يجب على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت أن يلائم عرضه ويوفر لرواد الموقع فضاءات للمساهمة خاضعة للإشراف ، عبر إجراء إلكتروني يمكن التعرف عليه والوصول إليه بسهولة وبصفة دائمة. المادة 13 : يتعين على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت اتخاذ التدابير والوسائل اللازمة لمكافحة المحتوى غير القانوني في إطار احترام أحكام المادة 2 من القانون العضوي رقم 12–05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه والتشريع المعمول به، ولا سيما كل محتوى يتضمن التحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز على أساس الانتماء الجهوي أو العرقي أو الديني أو الرأي السياسي أو الإديولوجي أو نوع الجنس. يجب على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت إخطار الجهات المعنية بكل محتوى غير قانوني. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 15 المادة 14 : يجب على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت، بغض النظر عن أي شكوى، منع النفاذ أو السحب الفوري لأي محتوى مذكور في المادة 13 أعلاه. المادة 15 : يجب على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت الإلتزام بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. المادة 16 : يجب على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت ومستضيف الموقع الإلكتروني التقيد والإلتزام بالتوصيات في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات المعمول بها. المادة 17 : يتعين على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت في حالة وجود محتوى ناجم عن قرصنة أو اختراق للموقع الإلكتروني :
- إثباته بكل الوسائل المتاحة
- تبليغ السلطات المعنية بذلك،
- العمل على التوقيف المؤقت للموقع الإلكتروني إلى غاية تصحيح الاختراق أو القرصنة. المادة 18 : يجب أن يحتفظ المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت بكل المحتويات، بما في ذلك ما تم سحبه أو منع النفاذ إليه لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ أول نشر عبر الإنترنت. المادة 19 : يجب أن يحتفظ المستضيف بكل المحتويات لا سيما السجلات التقنية الخاصة بالولوج والتسيير التقني للموقع لمدة لا تقل عن سنة واحدة ابتداء من تاريخ أول نشر عبر الإنترنت. المادة 20 : يجب على مستضيف كل خدمة إعلام عبر الإنترنت أن يطلب من المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت نسخة من شهادة التسجيل قبل استضافة الموقع والنشر عبر الإنترنت. المادة 21 : يتعين على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت أن ينشر على موقعه كل ملاحظة أو توصية تصدر عن السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت، بسبب عدم التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية.
9 ربيع الثاني عام 1442 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 نوفمبر سنة 2020 . القسم الثاني التصريح بصحة المعلومات ومراقبتها المادة 22 : يلزم المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت، لغرض التسجيل، بإيداع تصريح مسبق لدى السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت لممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت. يلحق نموذج التصريح بهذا المرسوم. يرفق التصريح بملف يتضمن الوثائق الآتية : أ) بالنسبة للمدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت : نسخة من شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها، الوثائق التي تثبت الخبرة المهنية للمدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ب بالنسبة للمؤسسة المالكة لجهاز الإعلام عبر الإنترنت : نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك أو الملاك نسخة من السجل التجاري
- نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة بالنسبة للشخص المعنوي، السند القانوني لشغل المحلات رقم التعريف الجبائي. المادة 23 : تسلّم السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت للمدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت وصل إيداع الملف. لا يمثل الوصل الموافقة على ممارسة نشاط. المادة 24 : تتم مراقبة صحة المعلومات المتضمنة في التصريح خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح. المادة 25 : تمنح شهادة التسجيل للمؤسسة المالكة لجهاز الإعلام عبر الإنترنت. م يعتبر منح شهادة تسجيل بمثابة الموافقة على ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت. المادة 26 : شهادة التسجيل غير قابلة للتنازل بأي شكل من الأشكال. المادة 27 : يجب على المستضيف منح وثيقة إثبات توطين استضافة الموقع الإلكتروني للمدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت، تودع نسخة منها لدى السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت. المادة 28 : يحدد أجل الشروع الممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت بستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة تسجيل. المادة 29 : يترتب على أي توقف لنشاط الإعلام عبر الإنترنت لمدة ثلاثين (30) يوما، تجديد التصريح المذكور في المادة 22 أعلاه. يستثنى من هذا الحكم التوقف الناجم عن الأعطال التقنية والهجمات الإلكترونية التي يجب تبريرها بكل الوسائل المتاحة. المادة 30 : يجب أن يكون أي رفض لمنح شهادة التسجيل مسببا، ويجب أن يبلغ قبل انتهاء الآجال المحددة في المادة 24 أعلاه. ويكون هذا الرفض، قابلا للطعن أمام السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت. المادة 31 : يجب أن تبلغ السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت كتابيا بكل تغيير مهما كان نوعه يطرأ على العناصر المكونة للتصريح، خلال الأيام العشرة (10) الموالية، لإدراج هذا التغيير. تسلم السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت وثيقة التصحيح خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التبليغ. القسم الثالث الإجراءات الإدارية المادة 32 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433
9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2020 م الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يتعرض جهاز الإعلام عبر الإنترنت في حالة الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى الإجراءات الإدارية الآتية :
- الإعذار ،
- التعليق المؤقت للنشاط، سحب شهادة التسجيل. المادة 33 : في حالة الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، توجه السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الإنترنت إعذارا لجهاز الإعلام عبر الإنترنت للامتثال للإجراء المطلوب، وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي. المادة 34 : يتم التعليق المؤقت لنشاط الإعلام عبر الإنترنت لمدة ثلاثين (30) يوما في حالة عدم الامتثال للإعذار المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه. المادة 35 : يتم سحب شهادة التسجيل في الحالات الآتية : عدم الامتثال خلال فترة التعليق المؤقت للنشاط المنصوص عليه في أحكام المادة 34 أعلاه،
- التنازل عن شهادة التسجيل عدم ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت لمدة ستة (6) أشهر، التوقف عن نشاط الإعلام عبر الإنترنت لمدة ثلاثين ( 30) يوما
- الإفلاس أو التصفية القضائية. الفصل الثالث حق الرد وحق التصحيح المادة 36 : يمتلك أي شخص طبيعي أو معنوي، يتم ذكره اسميا أو تحديده ضمنيا في محتوى الإعلام عبر الإنترنت، إما حق التصحيح وإما حق الرد عملا بالمادتين 100 و101 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 17 المادة 37 : يبدأ سريان فترة مباشرة حق التصحيح أو حق الرد على جهاز الإعلام عبر الإنترنت من أول يوم نشر. ويجب على الشخص المعني تقديم الطلب برسالة موصى عليها مرفقة بوصل استلام، أو عن طريق محضر قضائي، تحت طائلة سقوط الحق في أجل أقصاه ثلاثون ( ) يوما .30 المادة 38 : يجب أن يحدد طلب التصحيح أو حق الرد التصحيحات التي يرغب مقدم الطلب في إجرائها أو التهم التي يعتزم ممارسة حقه في الرد أو التصحيح. المادة 39 : يتعين على المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت أن ينشر في موقعة كل رد أو تصحيح فور إخطاره من طرف الشخص أو الهيئة المعنية. المادة 40 : يتعين على مدير جهاز الإعلام عبر الإنترنت أن ينشر مجانا وفي ظروف تقنية فعالة كل تصحيح أو رد :
- يتم نشر الرد أو التصحيح في الصحافة الإلكترونية في نفس ركن النشر وبذات الطريقة والأسلوب واللغة والحجم الذي نشرت به المادة موضوع الرد أو التصحيح.
- يتم نشر الرد أو التصحيح في خدمات السمعي البصري عبر الإنترنت حسب الشروط التقنية، وبنفس شروط أوقات البث التي بث فيها البرنامج المتضمن الاتهام المنسوب، ولا يمكن أن تتجاوز المدة القصوى للرسالة المتضمنة الرد دقيقتين (2) اثنتين. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 41 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الممارسين لنشاط الإعلام عبر الإنترنت الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 42 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020. عبد العزيز جراد
18 25 نوفمبر سنة 2020 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الاتصال نموذج تصريح مسبق لممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت (المادة 66 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام والمرسوم التنفيذي رقم 20-332 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاط إعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني). أنا الممضي أسفله ، أصرّح بصفتي المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت بالمعلومات الآتية : طبيعة التصريح : تصريح مسبق تجديد تصريح إعادة دراسة ملف تصريح رقم وتاريخ شهادة التسجيل في حال تجديد التصريح : … I . معلومات عن المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت : 1 - الاسم واللقب باللغة العربية :.. الاسم واللقب بالأحرف اللاتينية : 2 - تاريخ ومكان الميلاد : 3 - الجنسية : . 4 - الشهادة 5 - الخبرة المهنية في ميدان الإعلام : 6 - العنوان : 7 - الهاتف الفاكس : 8 - الهاتف النقال : . 9 – البريد الإلكتروني : II . معلومات عن جهاز الإعلام عبر الإنترنت : 1- عنوان الموقع : 2 - اسم مرسل الرسائل الإخبارية …. 3 - اسم التطبيق المستعمل : . 4 - نوع النشاط : صحافة إلكترونية خدمة سمعي - بصري عبر الإنترنت 5 - نوع وسيلة الإعلام : حصريا عبر الإنترنت مطبوعة ورقية عبر الإنترنت
- في حالة نشر مطبوعة ورقية عبر الإنترنت، أذكر: عنوان النشرية … توقيت الصدور … اسم ولقب المدير مسؤول النشرية ….. المؤسسة المالكة لعنوان النشرية … تاريخ الاعتماد ………….
و ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 نوفمبر سنة 2020 م 19 الملحق (تابع) 6 – موضوع النشاط : إعلام شامل إعلام متخصص حدد : 7 - مجال النشاط : وطني جهوي محلي 8 - نموذج : كليا مدفوع جزئيا مدفوع مجاني 9 - لغة أو لغات النشر : …. 10 - متابعة الموقع (المعاينة أو التقديرية) : عدد الزوار الشهري : عدد الزوار السنوي . … عدد الصفحات التي شوهدت في الموقع ….. III . معلومات عن المؤسسة المالكة لجهاز الإعلام عبر الإنترنت : 1 – اسم المؤسسة : 2 - الطبيعة القانونية للمؤسسة : 3 - العنوان : 4 - الهاتف ……….. الفاكس : 5 – البريد الإلكتروني : . 6 – رقم السجل التجاري : . .تاريخ التسجيل : 7 – رقم التعريف الضريبي : . 8 – اسم ولقب المدير العام / المسير . .. الهاتف النقال : . البريد الإلكتروني : 9 - اسم ولقب المالك أو الملاك : 10 - المستخدمون : عدد المنتسبين لجهاز الإعلام عبر الإنترنت : ………… منهم : صحفيون دائمون : صحفيون مؤقتون : .إداريون وتقنيون : IV - معلومات عن مستضيف الموقع الإلكتروني : 1 - اسم المستضيف …….. 2 - العنوان : … 3 – الهاتف الفاكس : … الهاتف النقال : 4 - البريد الإلكتروني : أصرح أنني على علم بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، وأشهد أن المعلومات المذكورة في هذا التصريح صحيحة. حرّر ب : .. بتاريخ.. الإمضاء
مرسوم تنفيذي رقم 20 333 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-105 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بتهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية وبإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-105 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بتهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية وبإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-105 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بتهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية وبإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المتعلقة بإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر، بعشرة (10) هكتارات، تقع في أقاليم بلديات حسين داي والمحمدية والحراش والمقرية، ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”. 25 نوفمبر سنة 2020 . م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020. عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20 334- مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل مقر مدرسة مهن الأشغال العمومية. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 75-04 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-363 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن إنشاء مدرسة مهن الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 13-363 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، ينقل مقر مدرسة مهن الأشغال العمومية من مدينة سطيف إلى مدينة الجلفة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020. عبد العزيز جراد
9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2020 م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة عين فارس في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد بن عبد الله جيلالي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة عين فارس في ولاية معسكر ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيدة عايدة سعودي مبروك، بصفتها نائبة مدير لتخطيط الموارد البشرية وتطويرها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد لحسن قدة، بصفته نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة تيارت، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية . الجزائر بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد أحمد زقنون، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للتجارة بالمقاطعة الإدارية بالمنيعة في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد ابراهيم جقاوة، بصفته مديرا منتدبا للتجارة بالمقاطعة الإدارية بالمنيعة في ولاية غرداية، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد الحاج عبد الرحمان بادة، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يعيّن السيد نجيب نور الإسلام بوقروة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد بن عبد الله جلالي، مندوبا للأمن في ولاية برج بوعريريج.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد حمزة لعوارج، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020 ، تعيّن السيدة عايدة سعودي مبروك، مديرة للدراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 25 نوفمبر سنة 2020 . م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين مديرة المركز الجامعي . بتندوف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، تعين السيدة فاطنة يحياوي، مديرة للمركز الجامعي . بتندوف مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يعين السيد أحمد زناتي، مديرا للصحة والسكان في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020 ، يعين السيد الحاج عبد الرحمان بادة ، مديرا للصحة والسكان في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير الصناعة . الصيدلانية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، تعين السيدة أمينة بن دحمان، رئيسة لديوان وزير الصناعة الصيدلانية. قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مصالح الوزير الأول. إن الوزير الأول، ووزير المالية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2020 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1435 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مصالح الوزير الأول، المعدل يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 للجمهورية الجزائرية / العدد 70 23 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان مصالح الوزير الأول، طبقا للجدول . الملحق المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر 2020 عن الوزير الأول وزير المالية رئيس ديوان الوزير الأول محمد لمين سعودي مبروك أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 48 32 عون خدمة من المستوى الأول 21 حارس 21 سائق سيارة من المستوى الأول 29 عامل مهني من المستوى الثاني 23 سائق سيارة من المستوى الثاني 5 عون خدمة من المستوى الثاني 6 سائق سيارة من المستوى الثالث
ورئيس حظيرة عامل مهني من المستوى الثالث 3 عون وقاية من المستوى الأول 5 عون وقاية من المستوى الثاني 2 المجموع العام 164 32 عقد محدد المدة التعداد ) 2 ( ) 1 + 2 ( الرقم التوقيت | التوقيت الصنف الاستدا الاستدلالي الكامل | الجزئي
21 1 200
29 2 219
5 3 240
1 4 263
5 288
2 7 348
9 ربيع الثاني عام 1442 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 نوفمبر سنة 2020 . قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و “حاضنة أعمال”. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و “حاضنة أعمال”، وتحدد مهامها وتشكيلتها وسيرها، في اللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة “ و “مشروع مبتكر “ و “حاضنة أعمال”، السادة : نور الدين واضح، ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، محمد بوهراوة ، ممثل وزير المالية هشام سفيان صلواتشي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي نابي، ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- كريم جليلي، ممثل وزير الصناعة، وحيد تفياني، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد منير قربي، ممثل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عبد الكريم دادي حمو، ممثل وزير الرقمنة والإحصائيات عبد الرحمن مزيان، ممثل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. تضمن مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، أمانة اللجنة الوطنية. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة م القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تحت رئاسة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : 1 - بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
- السيد هارون عولمي ، مكلّف بالدراسات والتلخيص،
- السيدة راضية حدوم، مديرة بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
- السيدة رتيبة فاطمة الزهراء عبوب، مديرة بالمديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته السيد علي لرقم، مدير بالمديرية العامة للعصرنة والأرشيف والوثائق السيد نور الدين بن عيجة، مدير بالمديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية السيد رشيد حدار، مدير بالمديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية
- السيّد عمر أيت واعراب، نائب مدير بالمديرية العامة للجماعات المحلية،
- السيدة دلال بوديسة، نائبة مدير بمديرية التعاون السيّدة شهيناز زواغي، نائبة مدير بالمديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية. 2 - بعنوان المؤسسات العمومية والهيئات التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
- بعنوان المديرية العامة للأمن الوطني :
- السيد مصطفى شهرة، عميد شرطة
- السيد سمير داودي، عميد شرطة، – السيد مصطفى حامي، عميد شرطة.
- بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية :
- السيد دوداح قراش، عقيد، مدير دراسات
- السيدة خيرة برادعي، نائبة مدير للمخاطر الكبرى.
9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2020 م
- بعنوان المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى : السيد حميد عفرة، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى.
- بعنوان المندوبية الوطنية للأمن في الطرق : السيد عبد الحكيم ناسف ، مكلف بمديرية أنظمة المعلومات.
- بعنوان المدرسة الوطنية للإدارة : السيدة سميرة حسني، أستاذة دائمة.
- بعنوان المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة : السيد يوسف لخضر حمينة، المدير العام.
- بعنوان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية :
- السيد عبد السلام عبتوت، مدير أبحاث.
- بعنوان المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية :
- السيد عادل سعدي، إطار دراسات. تتولى المديرية الفرعية المكلفة بالدراسات والتنظيم بالمديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية أمانة اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتضمن منح العلامة الفارقة “الاسم الجغرافي” للاعتراف بجودة المنتوج ذي الأصل الفلاحي “جبن بوهزة”. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدّد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016 والمتضمن الأحكام المتعلقة بنظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وكيفيات سيره وتنظيمه، للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بإجراءات الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وبمقتضى القرار المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1440 الموافق 23 مايو سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة، وبعد موافقة أعضاء اللجنة الوطنية العلامة الجودة المنعقدة بتاريخ 5 ديسمبر سنة 2019، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 13–260 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى منح العلامة الفارقة “الاسم الجغرافي” للاعتراف بجودة المنتوج ذي الأصل الفلاحي “جبن بوهزة” المتحصل عليه ضمن الشروط المحدّدة في دفتر أعباء المنتوج. المادة 2 : يمنح الاسم الجغرافي للمنتوج ذي الأصل الفلاحي “جبن بوهزة” الذي طلبته جمعية إمسندا لأم البواقي لترقية وحماية تسمية “جبن بوهزة”. المادة 3 : يجب على الجمعية المذكورة في المادة 2 أعلاه، المحافظة على التسمية الممنوحة للمنتوج. وبهذه الصفة فهي : تضمن اليقظة الخاصة بحماية العلامة المعنية وكذا حقوق الملكية الفكرية المرتبطة مباشرة بها (مراقبة السوق وإخطار سلطات الرقابة والعمل القضائي …)، تمارس نشاطات الترقية والإعلام تجاه الجمهور والمستهلكين، تبادر بالأعمال التي تهدف إلى ضمان مطابقة المنتوج لبنود دفتر أعبائه كما هي محدّدة في مخطط المراقبة، تقدم نصائح لكافة الفاعلين المعنيين بدفتر الأعباء، تشارك في نشاطات مراقبة مدى احترام دفتر الأعباء. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت 2020 عبد الحميد حمداني
9 ربيع الثاني عام 1442 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 25 نوفمبر سنة 2020 . قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا سيما المادة 828 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-195 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية وبمقتضى القرار المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1437 الموافق 21 غشت سنة 2016 الذي يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يؤهّل مديرو المصالح الفلاحية ومحافظو الغابات في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمام جميع الجهات القضائية في دعاوى الادعاء وكذا دعاوى الدفاع. المادة 2 : يتم التمثيل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات في الولايات و في حدود مهامهم وصلاحياتهم. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1437 الموافق 21 غشت سنة 2016 الذي يؤهل مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات لتمثيل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر 2020 عبد الحميد حمداني قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 ، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
- جمال ناجم ، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، سعاد أساوس، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية نائبا للرئيس، ممثلو المصلحة المتعاقدة :
- العياشي بن أقموم، ممثل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية،
- العربي كيوس ، ممثل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، جيلالي شلوش، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا حليم أمالو، ممثل وزير المالية المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا، دليلة خروف، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا
- سولاف شابي، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفة،
- فاروق حمداوي، ممثل وزير التجارة ، عضوا، سمير لحمر ، ممثل وزير التجارة، مستخلفا. يتولى مكتب الصفقات العمومية بمديرية إدارة الوسائل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 شوال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، المعدل. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة