مرسوم تنفيذي رقم 20-334 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 13-363 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، ينقل مقر مدرسة مهن الأشغال العمومية من مدينة سطيف إلى مدينة الجلفة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020.
عبد العزيز جراد 9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2020 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 75-04
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 13-363
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي لمدرسة مهن الأشغال العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.