قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان مصالح الوزير الأول، طبقا للجدول . الملحق
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر 2020 عن الوزير الأول وزير المالية رئيس ديوان الوزير الأول محمد لمين سعودي مبروك أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 48 32 عون خدمة من المستوى الأول 21 حارس 21 سائق سيارة من المستوى الأول 29 عامل مهني من المستوى الثاني 23 سائق سيارة من المستوى الثاني 5 عون خدمة من المستوى الثاني 6 سائق سيارة من المستوى الثالث 1 ورئيس حظيرة عامل مهني من المستوى الثالث 3 عون وقاية من المستوى الأول 5 عون وقاية من المستوى الثاني 2 المجموع العام 164 32 عقد محدد المدة التعداد
(2) ) 1 + 2 ( الرقم التوقيت | التوقيت الصنف الاستدا الاستدلالي الكامل | الجزئي 80 21 1 200 21 29 2 219 23 5 3 240 6 1 4 263 3 5 288 5 2 7 348
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.