مرسوم تنفيذي رقم 20-333 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر 11 سنة 2020، يحدد كيفيات ممارسة نشاط 13 سنة 2020 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 105-15 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بتهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية وبإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-105 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بتهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية وبإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المتعلقة بإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر، بعشرة (10) هكتارات، تقع في أقاليم بلديات حسين داي والمحمدية والحراش والمقرية، ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم". 25 نوفمبر سنة 2020 . م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020.
عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.