مرسوم تنفيذي رقم 20-333

مرسوم تنفيذي رقم 20-333 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر 11 سنة 2020، يحدد كيفيات ممارسة نشاط 13 سنة 2020 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 105-15 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 13 أبريل سنة 2015 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بتهيئة طريق ربط الفروع والمنشآت الفنية وبإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع الجزائر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.