مرسوم تنفيذي رقم 20-331 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 الذي يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 الذي يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للوكالة ويوافق عليه الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد مداولة مجلس الإدارة".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يرأس الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله مجلس الإدارة الذي يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية المدير العام للوكالة المكلفة بتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي،
- المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
- المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف
- المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة".
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 بفصل ثالث مكرر، عنوانه "مشاتل ومراكز الدعم والاستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، تحرر كما يأتي :
"الفصل الثالث مكرر مشاتل المؤسسات ومراكز الدعم والاستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الفرع الأول — المهام
المادة 21 مكرر
فتح المادةتتولى مشاتل المؤسسات مهمة تنفيذ نظام دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على المستوى المحلي، الذي تحدده الهياكل المركزية للوكالة، وتقديم الخدمات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتقديم خدمات الاحتضان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حديثة النشأة والتسريع بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة أو تلك التي لديها إمكانات نمو كبيرة، توفير إيواء ظرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات المسجلة في نظام الدعم للديمومة،
- القيام بأعمال تحسيسية وتكوينية لفائدة الشباب فيما يخص المقاولاتية، بالتكامل مع الأجهزة الموجودة، تقييم الإمكانيات المحلية لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكثيف النسيج الصناعي،
- تحديد فرص الاستعانة بمصادر خارجية لأنشطة المؤسسات الكبيرة، لا سيما الصناعية، بهدف تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا الإطار،
- مساعدة حاملي المشاريع لدى صناديق الاطلاق والمصادر الأخرى للتمويل.
المادة 21 مكرر
فتح المادة1 : تتولى مراكز الدعم والاستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهمة تنفيذ برامج وأنظمة دعم تطوير وديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على المستوى المحلي، المحددة من طرف الهياكل المركزية للوكالة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع ضمان المرافقة.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
دراسة وتحليل احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع مجموع الفاعلين المعنيين على المستوى المحلي بهدف اقتراح التكييفات المطلوبة للبرامج والأنظمة التي تنفذها، اقتراح مشاريع للتطوير الجماعي أو للنظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفيذ البرامج وأنظمة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المحددة من طرف الوكالة بالاتصال مع الفاعلين المعنيين على المستوى المحلي، في مجال : * عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة * تطوير المناولة ودعم تعزيز الاندماج الصناعي الوطني * دعم الابتكار والرقمنة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، * دعم ديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ عليها، * تطوير النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 25 نوفمبر سنة 2020 . م
المادة 21 مكرر
فتح المادة2 : في حالة عدم وجود مشتلة في الولاية ذات اختصاص مركز الدعم والاستشارة، يتكفل هذا الأخير بضمان مهام الدعم لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باستثناء خدمات الإيواء.
الفرع الثاني — التنظيم والسير
المادة 21 مكرر
فتح المادة3 : يدير مشاتل المؤسسات ومراكز الدعم والاستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مديرون ويساعدهم رؤساء . مصالح
المادة 21 مكرر
فتح المادة4 : يكلف مدير المشتلة على الخصوص، بما يأتي :
السهر على تحقيق النتائج المرجوة من المشتلة التي يسيرها، تجسيد الأهداف المحددة من طرف الوكالة في أهداف خاصة وفي مخططات عمل عملياتية، الإشراف على المشاريع ومخططات العمل العملياتية التي تنفذها المشتلة وتقييم مستويات الأداء المحققة، إعداد تقارير دورية عن النشاط مع تقديم اقتراحات لتحسين فعالية الخدمات والبرامج التي تنفذها المشتلة على المستوى المحلي أساسا في مجال دعم المقاولاتية وإنشاء المؤسسات، تطوير أوجه التآزر مع مراكز الدعم والاستشارة والفاعلين الآخرين في إطار الشراكات المطورة محليا، ضمان التسيير والسهر على حسن سير المشتلة والحفاظ على هياكل الإيواء للمؤسسات المؤهلة.
المادة 21 مكرر
فتح المادة5 : يكلف مدير مركز الدعم والاستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تحقيق النتائج المرجوة من المركز، تجسيد الأهداف المحددة من طرف الوكالة في أهداف خاصة وفي مخططات عمل عملياتية، الإشراف على المشاريع ومخططات العمل العملياتية التي ينفذها المركز في مجال دعم تطوير وديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير النظام البيئي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييم مستويات الأداء المحققة، 9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2020 م إعداد تقارير دورية عن النشاط مع تقديم اقتراحات لتحسين فعالية أنظمة وبرامج الدعم التي ينفذها المركز على المستوى المحلي،
- تطوير أوجه التآزر مع المشتلة والفاعلين الآخرين في النظام البيئي في إطار الشراكات المطورة محليا، ضمان التسيير والسهر على حسن سير المركز".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020.
عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 18-170
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 18-170
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.