قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية العمرانية. 24
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية العمرانية. 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.