مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية الجزائر
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.