مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، بالمقاطعة الإدارية بالمنيعة في ولاية غرداية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، بالمقاطعة الإدارية بالمنيعة في ولاية غرداية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.