مرسوم تنفيذي رقم 20-328 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف. 5
المادة الأولى
فتح المادةتتضمن مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف، تحت سلطة الوزير المنتدب، ما يأتي:
1- رئيس الديوان، ويساعده : * أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير وتنظيم مشاركة الوزير المنتدب في النشاطات الحكومية،
- تنسيق ومتابعة أشغال المديريات وتلخيص التقارير تحضير وتنظيم نشاطات الوزير المنتدب في مجال العلاقات الدولية والتعاون والشؤون الإدارية
- تحضير وتنظيم علاقات الوزير المنتدب مع أجهزة الإعلام. * ملحقان (2) بالديوان.
2- الهياكل الآتية :
مديرية التحاليل الاقتصادية وتقييم السياسات ومنظومة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية مديرية التنمية البشرية والسياسات الاجتماعية والديموغرافية مديرية الديناميكيات الإقليمية والتنمية المستدامة.
المادة 2
فتح المادةمديرية التحاليل الاقتصادية وتقييم السياسات ومنظومة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية، وتكلف بما يأتي:
القيام بدراسات وتحاليل استشرافية في الميدان الاقتصادي والمالي، القيام بتحاليل حول تطور الاقتصاد العالمي واستباق آثاره على الاقتصاد الوطني،
- المساهمة في إعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية وضمان تنسيقها،
- متابعة وتقييم برامج التنمية الاقتصادية وآثارها على النمو الاقتصادي،
- متابعة ودراسة الآفاق القطاعية للتنمية 25 نوفمبر سنة 2020 . م
- اقتراح توجيهات في مجال التنويع الاقتصادي وتنسيق السياسات القطاعية من أجل ضمان الانسجام الشامل
- المشاركة في تقييم السياسات الاقتصادية والسياسات العمومية، خاصة السياسات ذات الطابع المتعدد القطاعات، إنجاز دراسات استشرافية تتعلق بالآثار الاقتصادية الاجتماعية لتطور اقتصاد المعرفة، لا سيما الاقتصاد الرقمي منه
- اقتراح أدوات تحسين الحوكمة الاقتصادية والمالية، تصميم مناهج الاستشراف وتطوير النمذجة وأدوات التحليل الاستشرا في الاقتصادي وتقييم السياسات،
- إعداد سيناريوهات حول سلوك الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والطويل
- السهر على وضع نظام المعلومات الاقتصادية والاجتماعية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للتحاليل الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المذكرة الظرفية حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأمة،
- القيام بتحاليل حول توازنات الاقتصاد الكلي، متابعة السياسات القطاعية وتحديد عناصر الانسجام الشامل
– متابعة تطور القطاع المالي والنقدي متابعة المحيط الاقتصادي الدولي، القيام بدراسات حول التنويع الاقتصادي وترقية الصادرات،
- إعداد دراسات استشرافية حول تطور عوامل تنافسية الاقتصاد الوطني، إعداد دراسات وتحاليل استشرافية حول الديناميكية الاقتصادية المبنية على المعرفة والابتكار.
ب - المديرية الفرعية لتقييم السياسات، وتكلف بما يأتي :
- ترقية تقييم السياسات، تحديد العناصر الضرورية التي تسمح بالمساهمة في تحسين مسار إعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية،
- متابعة وتقييم برامج التنمية الاقتصادية وآثارها على النمو الاقتصادي،
- المساهمة في تقييم السياسات العمومية وآثارها على تلبية الحاجيات من الخدمات العمومية واستدامتها. 9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2020 م
ج - المديرية الفرعية لأدوات الاستشراف ومنظومة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
تصميم مناهج استشرافية وتطوير النمذجة وأدوات التحليل الاستشرا في الاقتصادي وتقييم السياسات،
- إعداد سيناريوهات حول سلوك الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والطويل،
- السهر على وضع نظام للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية
- وضع نظام لليقظة الاقتصادية.
المادة 3
فتح المادةمديرية التنمية البشرية والسياسات الاجتماعية والديموغرافية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات وتحاليل استشرافية في المجالات الاجتماعية ورأس المال البشري،
- المساهمة في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية ورأس المال البشري وضمان انسجامها الشامل،
- القيام بدراسات حول الظروف المعيشية للسكان والعدالة الاجتماعية،
- المساهمة في تحليل تطور الاحتياجات الاجتماعية المستقبلية وتقييم آثارها المالية، تقييم مساهمة رأس المال البشري في النمو الاقتصادي
- متابعة المسائل المتعلقة بسوق العمل وسياسات الدخل والتشغيل
- متابعة تطور المؤشرات الديموغرافية
- المبادرة بتحاليل حول الوضعية الديموغرافية وتقييم آثار تطورها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- المساهمة بدراسات وتحاليل استشرافية حول استدامة نظام الحماية الاجتماعية،
- القيام بدراسات استشرافية حول تطور الأسرة والطفولة والشباب تصميم مناهج استشرافية وتطوير النمذجة وأدوات التحليل الاستشرافي الاجتماعي
- السهر على تطوير وتسيير قواعد البيانات الاجتماعية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لتحاليل تنمية رأس المال البشري، وتكلف بما يأتي :
القيام بدراسات وتحاليل استشرافية في ميادين رأس المال البشري،
- تحديد العناصر التي تسمح بالمساهمة في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بتنمية رأس المال البشري وضمان انسجامها الشامل تقييم مساهمة رأس المال البشري في النمو الاقتصادي
- متابعة تطور التقدم المحقق في مجال التنمية البشرية وأهداف التنمية المستدامة.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة وتحليل السياسات الاجتماعية والتطورات الديمغرافية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد دراسات استشرافية حول الأسرة والطفولة والشباب ومتابعة تطوراتها،
- إعداد دراسات حول الظروف المعيشية للسكان والعدالة الاجتماعية،
- إعداد دراسات استشرافية حول سوق العمل وسياسات الدخل والتشغيل
- إعداد دراسات وتحاليل حول تطور الحاجات الاجتماعية المستقبلية وتقييم آثارها المالية،
- إعداد دراسات استشرافية حول انسجام النشاط الاجتماعي للدولة واستدامة نظام الحماية الاجتماعية،
- إعداد توقعات وتحاليل حول الوضعية الديموغرافية وتقييم آثار تطورها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأمة.
ج - المديرية الفرعية لأدوات الاستشراف الاجتماعي والديموغرافي، وتكلف بما يأتي :
تصميم مناهج استشرافية وتطوير النمذجة وأدوات التحليل الاستشرافي الاجتماعي والديموغرافي، تصميم مؤشرات تنمية رأس المال البشري،
- السهر على تطوير وتسيير قواعد المعطيات الاجتماعية والديموغرافية.
المادة 4
فتح المادةمديرية الديناميكيات الإقليمية والتنمية المستدامة، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات استشرافية حول أفضل أشكال التوزيع الإقليمي لبرامج التنمية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إعداد دراسات استشرافية في مجال التنمية المستدامة للأقاليم بالاتصال مع القطاعات المعنية، المشاركة في وضع آليات تحفيز ودعم ترقية الأقاليم،
- إجراء دراسات، حول تحديد الأحواض الصناعية وأحواض التشغيل ودراسة ظروف إعادة تنشيطها، عند الاقتضاء، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، وضع لوحة قيادة لمؤشرات التنمية الإقليمية وضمان متابعتها، السهر على تطوير وتسيير قواعد البيانات الفضائية تصميم مناهج استشرافية وتطوير النمذجة وأدوات التحليل الاستشرافي الفضائي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية.
أ - المديرية الفرعية لمتابعة وتحليل الديناميكيات الإقليمية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد عناصر الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإقليمية
- القيام بدراسات استشرافية حول أفضل أشكال التوزيع الإقليمي لبرامج التنمية،
- المساهمة في إحصاء إمكانات التنمية للفضاءات الاجتماعية والاقتصادية.
ب المديرية الفرعية للتنمية المستدامة واقتصاد الموارد، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإقليمية المستدامة والمشاركة في تقييمها،
- إعداد دراسات تتعلق بتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة عليها،
- إعداد دراسات وتحاليل حول الاقتصاد التدويري
- إعداد دراسات وتحاليل حول البيئة والتغيرات المناخية.
ج - المديرية الفرعية لأدوات الاستشراف الإقليمي، وتكلف بما يأتي :
- تصميم المناهج الاستشرافية وتطوير النمذجة وأدوات التحليل الاستشرافي الفضائي تصميم أدوات متابعة وتقييم استراتيجيات التنمية الإقليمية المستدامة،
- السهر على تطوير وتسيير قواعد المعطيات الإقليمية
- المشاركة في تطوير الخرائط الاقتصادية والاجتماعية للإقليم،
- تحديد العناصر التي تسمح بوضع نظام لليقظة الإقليمية. 25 نوفمبر سنة 2020 . م
المادة 5
فتح المادةيحدد تنظيم مصالح الوزير المنتدب في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020.
عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.