مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالاستشراف
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالاستشراف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.