مرسوم تنفيذي رقم 20-327 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف
المادة الأولى
فتح المادةيقترح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي ويضمن متابعة وتقييم تنفيذها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف على الخصوص، بما يأتي :
مساعدة الحكومة في تحديد التوجهات الكبرى المستقبل الأمة وأهداف التنمية على المديين المتوسط والطويل،
- اقتراح مناهج وطرق من أجل تسهيل تنسيق وانسجام الاستراتيجيات والسياسات
- اقتراح المسارات الممكنة للأمة على المديين المتوسط والطويل، على ضوء التطورات المتوقعة للمجتمع والاقتصاد والمحيط الدولي،
- المساهمة في النشاط الحكومي في المجالات التشريعية والتنظيمية، لا سيما في ميادين الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي وتقييم السياسات العمومية، إعداد نظرة استشرافية طويلة المدى وعرضها على الحكومة بالتشاور وبالتنسيق مع القطاعات المعنية.
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب، في مجال المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الشاملة و / أو القطاعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإقليمية على المديين المتوسط والطويل على الخصوص، بما يأتي :
- إنجاز و / أو تكليف إنجاز أعمال استشرافية حول احتياجات وموارد الأمة على المديين المتوسط والطويل،
- تنوير السلطات العمومية، حول أهم الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية إعداد مذكرات ظرفية بغرض متابعة تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية
- اقتراح العناصر المهيكلة للاستراتيجيات الشاملة والأفقية وكذا التأطير الاقتصادي الكلي،
- إنجاز و / أو التكليف بإنجاز دراسات وأعمال ومحاكاة بغرض استباق تحولات المحيط الاقتصادي والاجتماعي على المديين المتوسط والطويل على الصعيدين الوطني والدولي،
- تنظيم، بمناسبة عرض الدراسات والأعمال، وإدراج أهم التوصيات، بالتشاور مع كل الأطراف الفاعلة،
- ضمان الانسجام الشامل للسياسات العمومية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تطوير نظم اليقظة الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية.
المادة 4
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب، في مجال التحليل الاقتصادي وتقييم السياسات على ، الخصوص، بما يأتي :
اقتراح آفاق تطور العناصر المحددة لأهم المتغيرات الكبرى الاقتصادية والمالية والنقدية
- المساهمة في إعداد لوحة قيادة الاقتصاد الوطني،
- إعداد تنبؤات وتأطيرات الاقتصاد الكلي على المديين المتوسط والطويل،
- تحليل تطور التوازنات الاقتصادية الكلية الكبرى واقتراح شروط استقرارها واستدامتها على المديين المتوسط والطويل،
- المساهمة بمنهج استشرافي، في متابعة تطور القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، 9 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2020 م صياغة اقتراحات من أجل تحسين الحوكمة العمومية على المستويين المركزي والمحلي والمشاركة في التقييم في هذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب، في مجال التنمية البشرية والسياسات الاجتماعية والديموغرافية، على الخصوص، بما يأتي :
إعداد عناصر السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية بالتشاور مع القطاعات المعنية، تنظيم المتابعة المنتظمة لتطور المقاييس الاجتماعية والمجتمعية،
- اقتراح سياسات طويلة المدى لتحسين ظروف معيشة السكان وتقليص الفوارق الاجتماعية
- إعداد تحاليل استشرافية حول الآثار الاجتماعية الاقتصادية للتطورات الديموغرافية
- إعداد تحاليل تتعلق بتطورات منظومات الصحة والتربية والتكوين
- إعداد دراسات وتحاليل استشرافية تتعلق بسوق العمل وسياسات التشغيل.
المادة 6
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب، في مجال التنمية المستدامة والديناميكيات الإقليمية والاقتصاد الرقمي، على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة،
- إعداد دراسات تتضمن تثمين الموارد الطبيعية والحفاظ عليها،
- المشاركة في إحصاء قدرات التنمية للفضاءات الاجتماعية الاقتصادية،
- اقتراح إطار دعم للتنمية الإقليمية، ضمن منهج استشرافي،
- القيام بتحاليل تتعلق باستعمال التكنولوجيات الرقمية قصد تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية الاقتصادية.
المادة 7
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب، في مجال تطوير تقنيات التحليل الاستشرافي والدعائم المنهجية ، على الخصوص بما يأتي :
- تطوير الأدوات المنهجية للتحليل والاستشراف اللازمة لمتابعة تطورات المجتمع والاقتصاد الوطني، تطوير أدوات التنبؤ والمحاكاة والسهر على إعداد النماذج الاستشرافية للتمثيل الاقتصادي والاجتماعي،
- المساهمة في دعم المنظومة الوطنية للإحصاء.
المادة 8
فتح المادةيسهر الوزير المنتدب على تطوير التعاون مع المنظمات والهيئات، بالاتصال مع الهيئات المعنية الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في مجال الاستشراف.
المادة 9
فتح المادةيقدم الوزير المنتدب دعما منهجيا وتقنيا للهيئات العمومية الأخرى في إطار إعداد السياسات العمومية القطاعية.
المادة 10
فتح المادةيمكن الوزير المنتدب الاستعانة بخبرة وطنية و/ أو دولية في إطار عقود التعاون والمرافقة.
يجب أن تمنح الأولوية، في مجال الخبرة الدولية، للجالية الوطنية بالخارج والهيئات الدولية المتعددة الأطراف.
المادة 11
فتح المادةيقترح الوزير المنتدب من أجل ضمان تنفيذ الصلاحيات وتحقيق الأهداف الموكلة إليه، تنظيم مصالحه ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020.
عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-328
مرسوم تنفيذي رقم 20-328 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.