ج.ر عدد 43 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (43)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 1025,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 محرم عام 1415 فهرس إتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 94-181 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) في 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 06 مرسوم رئاسي رقم 94 182 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن المصادقة على النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول نواقشط في 15 جمادي الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة مراسيم تنظيمية اتحاد المغرب العربي، الموقع بمدينة 1992…….. 19 مرسوم رئاسي رقم 94-183 م شرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين للدولة…. 24 مرسوم تنفيذي رقم 94-184 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق مدة عضوية مجالس الإدارة في صناديق المساهمة . 27 يونيو سنة 1994، يتضمن تمديد

مرسوم تنفيذي رقم 94-195 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الدي عنوانه “ صندوق التعويض ……….. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مهامه .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو للدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الانسان.

سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير

23 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 43 3 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 ، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، تتضمن تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو العام لولاية سيدي بلعباس . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو دائرة في ولاية عين تموشنت.

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1414 الموافق 25 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري……. 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو الجمعيات والعلاقات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سنة 1994 ، يتضمن تعيين المدير العام المحلية والبيئة والإصلاح الإداري…………. 29 سنة 1994، يتضمن تعيين مدير حركة والبيئة والإصلاح الإداري. 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير تنظيم الاسعافات وتنسيقها بالمديرية العامة للحماية المدنية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية ورقلة.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير المالية.

فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمفتشية العامة للمالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو ديوان وزير التربية الوطنية.

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو المركز الوطني المدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء…

سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير

قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1414 الموافق 5 مايو سنة 1994، الديوان. يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس

وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994، العام …. قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 التخطيط. يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج.

قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل..

23 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 5 فهرس ( تابع ) قرارات مؤرخة في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق مديرين. قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة. قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول 24 مايو سنة 1994، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب

يونيو سنة 1994 ، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات

يونيو سنة 1994 ، يتضمن تعيين رئيس الديوان…………. 38 وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 الديوان …….. قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 العام للعمل …. مايو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش

قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ادارة الوسائل…

قراران مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير .. وزارة

التجارة قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1414 الموافق 30 مايو سنة 1994 ، يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 محرم عام 1415 ه اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 94-181 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) في 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 والمتضمن الموافقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمراكش في 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-06 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1414 الموافق 13 أبريل سنة 1994 والمتضمن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) في 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 والمتضمن المصادقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة بمراكش في 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989 وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) في 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون. القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) في 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994 اليمين زروال اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية. انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي لاسيما المادة الثالثة منها. : وعملا على تحقيق أهدافها وتنفيذا لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي. وانطلاقا من الإعلان عن قيام اتحاد المغرب العربي الذي عبر عن الإرادة الراسخة الفردية والجماعية في المغرب العربي واستلهاما من أصالتنا وقيمنا الروحية.

23 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية واقتناعا منها بأن التوحيد التشريعي والتوحيد القضائي هما من الأهداف الأساسية في اتحاد المغرب العربي، وينبغي العمل على تحقيقهما بتعزيز صيغ التعاون والتنسيق والتوحيد. ورغبة منها في تقوية الحماية القضائية للأشخاص المقيمين بترابها وحرصا على سلامة مجتمعاتها وضمانا لاستقرارها. واعتبارا لما يحققه تبسيط إجراءات التقاضي وتبليغ الوثائق وتنفيذ الإنابات القضائية وتوحيد قواعد الاختصاص والاعتراف بالاحكام وتنفيذها وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتنفيذ العقوبات من تأثير على جميع هذه الغايات. اتفقت على ما يلي : القسم الأول أحكام عامة المادة الأولى تتبادل وزارة أو أمانة العدل لدى كل طرف متعاقد مع نظيراتها لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى، بصفة مستمرة ومنتظمة، نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وتعمل على اتخاذ الاجراءات الرامية إلى توحيد النصوص التشريعية والأنظمة القضائية بين دولها. المادة 2 تكون لجنة من اثنين من ذوي الخبرة عن كل طرف متعاقد تسمى “اللجنة الدائمة للتعاون القضائي والقانوني لدول اتحاد المغرب العربي”، تتولى دراسة ومتابعة وسائل تنفيذ ما نصت عليه هذه الاتفاقية واقتراح ما يتعين مراجعته وتعديله منها عند الاقتضاء. وتجتمع هذه اللجنة في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الأقل بدعوة من الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 7 المادة 3 تلتزم الأطراف المتعاقدة بتبادل المساعدة لتكوين المرشحين للوظائف القضائية. ويلتزم كل طرف متعاقد بتشجيع مواطني الأطراف الأخرى في بلده على القيام بالدراسات أو التدريبات بالمعاهد القضائية والمحاكم أو مواصلتها. المادة 4 تبذل الأطراف المتعاقدة ما في وسعها لتسهيل تبادل القضاة والباحثين وغيرهم من ذوي الخبرة في مختلف الميادين القضائية والقانونية. المادة 5 يتمتع القضاة، في نطاق التبادل المشار إليه في المادة السابقة، بكل ما يتمتع به القضاة المساوون لهم ببلد الطرف الذي يعملون به. المادة 6 يجوز لمواطني كل طرف متعاقد طلب التسجيل بإحدى نقابات المحامين في بلد أحد الأطراف الأخرى على أن يستوفوا الشروط القانونية المطلوبة فيه للتسجيل ويتمتعون لدى قبولهم بكل ما يتمتع به المحامون المنتسبون إليه. ولكل محام مسجل بنقابة للمحامين ببلد احد الأطراف المتعاقدة الحق في النيابة والمرافعة لدى محاكم الأطراف المتعاقدة الأخرى بنفس الشروط المنطبقة على المحامين فيها، على أن يتخذ من مكتب أحد المحامين بها محلا مختارا له لتلقي جميع الأوراق والوثائق القضائية التي نص عليها القانون. المادة 7 لمواطني كل طرف متعاقد الحق في ممارسة المهن الحرة المساعدة للقضاء ببلد أحد الأطراف المتعاقدة وفقا لقوانينه التي يمارس بمقتضاها مواطنوه تلك المهن دون تمييز بينهم.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 محرم عام 1415 المادة 8 تشجع الأطراف المتعاقدة تبادل الزيارات وعقد اللقاءات بين رجال القضاء وموظفي الجهات القضائية وكذلك بين التنظيمات المهنية لرجال القضاء والمحامين في بلدانها وذلك للإطلاع على التطور التشريعي والقضائي فيها وعلى ما توفر لديها من تجارب ولتبادل الرأي في المشاكل التي تعترضها في هذا المجال. القسم الثاني ضمان حق التقاضي المادة 9 يتمتع مواطنو كل طرف متعاقد بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية ببلدان الأطراف الأخرى للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها. المادة 10 لا يجوز أن تفرض على مواطني أي طرف متعاقد في بلدان الأطراف الأخرى أية ضمانة شخصية أو عينية بأي وجه كان ليست مفروضة على مواطنيها. ويطبق حكم الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا لقوانين أحد الأطراف المتعاقدة. المادة 11 يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة ببلد كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيه وفقا للتشريع النافذ فيه. وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية إلى طالبها من الجهات المختصة في محل إقامته المختار وإذا كان يقيم خارج بلدان الأطراف المتعاقدة فتسلم إليه هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه. وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه. القسم الثالث التعاون بين الهيئات القضائية الباب الأول إرسال الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية وتبليغها المادة 12 ترسل الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية الموجهة الى أشخاص يقيمون ببلد أحد الأطراف المتعاقدة مباشرة من الجهة المختصة إلى نظيرتها في بلد الطرف الآخر التي يقيمون في دائرتها لتقوم بتبليغهم بها. وترسل الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في المواد الجزائية عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم. ولا تحول أحكام هذه المادة دون حق الأطراف المتعاقدة في تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية إلى مواطنيها مباشرة عن طريق ممثليها أو نوابهم، وفي حالة تنازع القوانين حول جنسية الشخص الموجهة اليه الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية، ويقع تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد الذي يتم التبليغ فيه. المادة 13 إذا كانت الجهة المطلوب إليها تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية غير مختصة فإنها تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة في بلدها وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة أو أمانة العدل وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين. المادة 14 تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه تسليم الأوراق والوثائق على تسليمها إلى المطلوب تبليغه.

23 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب تبليغه على صورة الورقة أو الوثيقة مع بيان تاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة توضح فيها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه الورقة أو الوثيقة وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التسليم. وترسل نسخة الورقة أو الوثيقة الموقع عليها من المطلوب إبلاغه أو الشهادة المثبتة للتسليم إلى الجهة الطالبة مباشرة. المادة 15 لا يترتب على تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية دفع أية رسوم أو مصاريف. المادة 16 يجب أن ترفق الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية : 1 ) الجهة التي صدرت عنها الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية. 2 ) نوع الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية المطلوب تبليغها. 3 ) الاسم الكامل للشخص المطلوب إعلامه أو تبليغه ومهنته وعنوانه وجنسيته إن أمكن والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها والاسم الكامل لممثلها القانوني إن وجد وعنوانه. المادة 17 لا تحول أحكام المادة السابقة دون حق مواطني كل طرف من الأطراف المتعاقدة المقيمين ببلد أحد الأطراف الأخرى في أن يبلغوا الأشخاص المقيمين فيه جميع الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية وتطبق في هذا الشأن الإجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي يتم فيه التبليغ. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 9 المادة 18 يعتبر التبليغ الحاصل وفقا لأحكام هذا الباب كأنه تم في بلد الطرف المتعاقد طالب التبليغ. الباب الثاني الإنابات القضائية المادة 19 لكل طرف متعاقد أن يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في بلده نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم وإجراء المعاينات وطلب أداء اليمين. المادة 20 ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب إلى الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة لدى أي طرف متعاقد آخر ، فإذا تبين عدم اختصاصها، تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة أو أمانة العدل وتعلم فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين. المادة 21 ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي طرف من الأطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى كل منها وتنفذ بواسطة الجهات القضائية حسب إجراءات كل منها . المادة 22 يجوز للجهة المطلوب اليها تنفيذ إنابة قضائية أن ترفض تنفيذها في الحالات التالية : 1 (1 ) إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 محرم 1415 ه 2 ) إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك أو بالنظام العام فيه أو بسلامته. 3 ) إذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية. وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بإعلام الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الوثائق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب. المادة 23 يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، ويجب على الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة، بناء على طلب صريح من الجهة المطالبة ما يلي : 1 ) أن تنفذ الإنابة القضائية طبقا لشكل خاص إذا لم يكن هذا الشكل مخالفا لتشريع بلادها. 2 ) أن تعلم في الوقت المناسب الجهة الطالبة بالتاريخ والمكان اللذين سيقع فيهما تنفيذ الإنابة القضائية، ليتمكن الطرف المعني من الحضور إن شاء أو توكيل من ينوب عنه وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل في البلاد المطلوب إليها. المادة 24 يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب أداء الشهادة لديه. المادة 25 لا يترتب عن تنفيذ الإنابات القضائية دفع آية مصاريف من الطرف المتعاقد الطالب ماعدا أجور الخبراء، وكذلك نفقات الشهود التي يلتزم الطالب بأدائها ويرسل بها بيانا مع ملف الإنابة. المادة 26 يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب. الباب الثالث حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية المادة 27 كل شاهد أو خبير أيا كانت جنسيته يستدعى للحضور لدى أحد الأطراف المتعاقدة أو يحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله بلد الطرف المتعاقد الطالب. ويتعين على الهيئة التي استدعت الشاهد أو الخبير إعلامه كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة. وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في بلده دون أن يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليه بمحض اختياره بعد أن غادره. ولا يمكن أن تسلط أية عقوبة أو تتخذ أية وسيلة جبر ضد هذا الشاهد أو الخبير الذي لم يلب الاستدعاء للحضور . المادة 28 للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصاريف السفر والإقامة ومافاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه

23 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 11 نظير الإدلاء برأيه، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب. وتبين في أوراق الاستدعاء المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك. المادة 29 يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المسجون الذي يتم استدعاؤه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد آخر يطلب سماع شهادته أو رأيه بصفته شاهدا أو خبيرا، ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله. ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بإبقائه مسجونا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب منه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذه الاتفاقية. ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه نقل الشخص المسجون لديه وفقا لهذه المادة أن يرفض نقله في الحالات التالية : أ ) إذا كان وجوده ضروريا في بلد الطرف المتعاقد المطلوب إليه نقله بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها . ب ) إذا كان من شأن نقله إلى الطرف المتعاقد الطالب إطالة مدة سجنه. ج ) إذا كان ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى بلد الطرف المتعاقد الطالب. الباب الرابع تبادل المعلومات عن السوابق القضائية المادة 30 يرسل كل طرف متعاقد إلى كل واحد من الأطراف المتعاقدة الأخرى بيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو الأشخاص المولودين أو المقيمين في بلده والمقيدة في سجل السوابق القضائية وفقا لتشريعه الداخلي. المادة 31 في حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أحد الاطراف المتعاقدة، يجوز لتلك الهيئات الحصول مباشرة من الجهة المختصة على مستخرج من سجل السوابق القضائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام. المادة 32 في غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية أو الإدارية لدى أحد الاطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على مستخرج من سجل السوابق القضائية الموجودة لدى طرف متعاقد آخر وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي. القسم الرابع الاختصاص والاعتراف بالأحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذها الباب الأول الاختصاص المادة 33 تختص محاكم كل طرف متعاقد بالفصل دون سواها في الأمور التالية : أ ) الحقوق العينية العقارية المتعلقة بعقار كائن ببلده. ب ) صحة أو بطلان أو حل الشركات أو الأشخاص الاعتبارية التي يوجد مقرها ببلده وكذلك في صحة أو بطلان قراراتها. ج ) صحة القيد بالسجلات العامة الموجودة ببلده.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 محرم عام 1415 ه د ) صحة تسجيل براءات الاختراع وعلامات الصنع والرسوم والنماذج ونحوها من الحقوق المماثلة الواقع تسجيلها أو إيداعها ببلده. ه ) تنفيذ الأحكام إذا كان مكان التنفيذ ببلده. المادة 34 في غير الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة تعتبر محاكم الطرف المتعاقد مختصة في الحالات التالية : أ ) إذا كان موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو أحدهم إن تعددوا ، وقت افتتاح الدعوى، موجودا ببلد ذلك الطرف المتعاقد أو كان له به من يمثله. ويقصد بالموطن بالنسبة للشخص الطبيعي محل إقامته المعتاد أو محل نشاطه فيما يخص الدعاوى المتعلقة بذلك النشاط أو موطنه المختار أو آخر موطن معلوم إذا غادره وأصبح مجهول الموطن، وبالنسبة للشخص الاعتاري مقره أو مكان مركزه أو فرعه إذا تعلقت الدعوى باستغلال هذا المركز أو الفرع وتم استدعاؤه به. ب ) إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ لدى الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمني. ج ) في حالات المسؤولية غير التعاقدية إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في بلد ذلك الطرف المتعاقد. د ) إذا قبل المدعى عليه صراحة اختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان ذلك عن طريق تعيين موطن مختار أم عن طريق الاتفاق على اختصاصها. ه ) إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع. و ( إذا تعلق الأمر بدعوى مقابلة أو بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم مختصة بالنظر في الدعوى الأصلية بموجب أحكام هذه الاتفاقية. ز ) إذا تعلقت الدعوى بالأهلية أو الأحوال الشخصية لمواطني الطرف المتعاقد المنتسبين إليه بجنسيتهم وقت رفع الدعوى. المادة 35 يجب على محاكم كل طرف متعاقد التصريح تلقائيا بعدم الاختصاص بالنظر في الدعاوى المرفوعة إليها بصفة أصلية : أ ) إذا كان موضوعها قد اختصت به محاكم طرف متعاقد آخر دون سواها وفقا للمادة 33 ب ) إذا لم يحضر المدعى عليه أو حضر وتمسك بعدم الاختصاص وذلك في الحالات المبينة بالفقرات أ. ب. ج من المادة 34. المادة 36 إذا رفعت دعاوى متحدة في الأشخاص والموضوع والسبب أمام عدة محاكم مختصة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية انعقد الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولا وذلك دون الإخلال بقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 33 من هذه الاتفاقية. الباب الثاني الاعتراف بالأحكام المادة 37 ما تصدره المحاكم القائمة ببلد أحد الاطراف المتعاقدة في الدعاوى المدنية وبما في ذلك الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية وبالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية وفي الدعاوى التجارية بمقتضى صلاحياتها القضائية والولائية، يكون له قانونا ببلدان الأطراف الأخرى قوة الأمر المقضي به إذا توفرت فيه الشروط التالية : أ ) أن يكون الحكم صادرا عن هيئة قضائية مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الدولي المقرر لدى الاطراف المتعاقدة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضى أحكام الباب السابق.

23 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية ب ) أن يكون المحكوم عليه قد وقع استدعاؤه أو تمثيله أو معاينة تخلفه حسب قانون البلد الذي صدر فيه الحكم وحسب أحكام هذه الاتفاقية. ج ) أن يكون الحكم قد اكتسب قوة الأمر المقضي به وأصبح قابلا للتنفيذ بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه. د ) ألا يكون الحكم مشتملا على ما يخالف النظام العام في البلد الذي يطلب منه الاعتراف أو الأمر بالتنفيذ. ه ) ألا يكون الحكم مخالفا لحكم صادر بين نفس الخصوم في ذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الأمر المقضي به ببلد الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو الأمر بالتنفيذ أو ببلد آخر وكان معترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف والتنفيذ. و ( ألا يكون الحكم صادرا على خلاف ما اقتضته أحكام المادتين 35 و 36. المادة 38 لا تسري القواعد المقررة في هذا الباب على ما يلي : أ ) الأحكام الصادرة ضد الطرف المتعاقد المطلوب إليه الأمر بالتنفيذ أو أحد موظفيه عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها. ب ) الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو الأمر بتنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد المطلوب إليه الأمر بالتنفيذ. ج ( الأحكام الصادرة في مادة الإفلاس والصلح الاحتياطي والتسوية القضائية والاعسار وفي مادة الضرائب والرسوم والأحكام الوقتية والتحفظية. الباب الثالث تنفيذ الاحكام المادة 39 يصدر الأمر بتنفيذ الحكم بناء على طلب ممن له مصلحة في التنفيذ وذلك من طرف الجهة المختصة بمقتضى قانون البلد الذي يطلب فيه. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 13 وتخضع إجراءات طلب الأمر بالتنفيذ لقانون البلد الذي يطلب فيه. المادة 40 تقتصر الجهة المختصة على التحقق مما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه مستوفيا لجميع الشروط الواردة بالمواد السابقة حتى يمكنه التمتع قانونا بقوة الأمر المقضي به، وهي تقوم بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة بقرارها. ولا يصدر الأمر بالتنفيذ إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه موضوع طعن غير عادي. وللجهة المختصة إذا قبلت طلب التنفيذ أن تأمر عند الاقتضاء، باتخاذ التدابير اللازمة لإشهار الحكم المطلوب تنفيذه كما لوكان صادرا بنفس البلد الذي أمر بتنفيذه بترابه. ويجوز أن يشمل الأمر بالتنفيذ جميع فروع الحكم أو بعضها وان كانت قابلة للتجزئة. المادة 41 لا يمكن أن تنفذ إجباريا الأحكام المشار إليها في المادة 37 ويتخذ في شأنها أي إجراء رسمي ببلد أحد الأطراف المتعاقدة إلا بعد الأمر بتنفيذها في هذا البلد. المادة 42 تسري آثار الأمر بالتنفيذ على جميع الاشخاص المشمولين به المقيمين بالبلد الصادر فيه الأمر بالتنفيذ. ويحرز الحكم الذي صدر الأمر بتنفيذه بداية من تاريخ صدور هذا الأمر نفس القوة التنفيذية التي تحرزها الأحكام الصادرة من نفس المحكمة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ. المادة 43 يجب على من يحتج بحكم حائز على قوة الأمر المقضي بطلب تنفيذه أن يقدم ما يلي : أ ) نسخة تنفيذية من الحكم تتوفر فيها جميع الشروط اللازمة لصحتها.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 محرم عام 1415 ه ب ) المحضر الأصلي الذي وقع بمقتضى الإعلام بالحكم. ج ) شهادة من كتابة الضبط المختصة تثبت أنه لم يقع الطعن في الحكم بالطرق العادية أو غير العادية. د ) نسخة رسمية من محضر الاستدعاء الموجه للطرف المحكوم عليه غيابيا. الباب الرابع الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها المادة 44 يعترف بأحكام المحكمين الصادرة في بلدان الأطراف المتعاقدة وتنفذ لديها بنفس الكيفية المتبعة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الباب السابق أيا كانت جنسية المشمولين بها مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ. ولا يجوز رفض الأمر بتنفيذها إلا في الحالات التالية : أ ) إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم. ب ) إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا. ج ) إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين بمقتضاه. د ) إذا كان الخصوم لم يستدعوا للحضور على الوجه الصحيح. ه ) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ. المادة 45 تطبق أحكام هذا القسم على الشخص الطبيعي والاعتباري مهما كانت جنسيته. المادة 46 لا يجوز إلزام طالبي التنفيذ من مواطني الأطراف المتعاقدة تقديم رسم أو تأمين أو كفالة لا يلزم بها مواطنو البلد المطلوب إليه التنفيذ، كما لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية. القسم الخامس تسليم المتهمين والمحكوم عليهم مهر المادة 47 يلتزم كل طرف من الأطراف المتعاقدة بأن يسلم الاشخاص الموجودين في بلده الموجه إليهم الاتهام لدى الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة بهذا القسم. المادة 48 يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتية : أ ) من وجه إليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين - طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم – بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة واحدة أو بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفين أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها. ب ) من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة واحدة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.

23 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 15 المادة 49 لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها معتبرة في نظر الطرف المطلوب إليه التسليم جريمة ذات صبغة سياسية أو مرتبطة بها. ولا يعتبر من قبيل الجرائم ذات الصبغة السياسية الاعتداء على حياة ملوك وقادة ورؤساء وأولياء عهد دول الأطراف المتعاقدة. المادة 50 لا يجوز التسليم في الحالات الآتية : أ) إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها قد ارتكبت بتراب الطرف المطلوب إليه التسليم. ب إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. ج) إذا انقضت الدعوى أو سقطت العقوبة لأي سبب كان بمقتضى تشريع الطرف الطالب أو المطلوب إليه التسليم عند وصول طلب التسليم. د إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج البلد المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان تشريع الطرف المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج بلده من مثل هذا الشخص. ه) إذا كانت الجريمة موضوع تتبع داخل بلد الطرف المطلوب إليه أو إذا سبق أن صدر حكم بشأنها من أحد الأطراف المتعاقدة أو من دولة أخرى. المادة 51 لا يجوز لأي طرف من الأطراف المتعاقدة تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه بتوجيه اتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقب عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة واحدة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين. المادة 52 يجوز عدم تلبية طلب التسليم إذا كانت الجرائم التي وقع من أجلها الطلب تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. المادة 53 في مواد الرسوم والضرائب والجمارك والنقد يجوز التسليم حسب الشروط المقررة في هذه الاتفاقية بحسب ما يتفق عليه بتبادل الرسائل بالنسبة لكل جريمة أو نوع من الجرائم المعينة بصورة خاصة. المادة 54 يقدم طلب التسليم كتابة من وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المتعاقد الطالب مباشرة إلى وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم. ويجب أن يكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق التالية : أ (أ) إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر بإلقاء القبض من الجهة القضائية المختصة مع عرض موجز لوقائع الجريمة المتابع من أجلها كما ترفق به نسخة مصادق عليها للنص القانوني المنطبق على تلك الجريمة ونسخة من مستندات التحقيق إن وجدت. ب) إذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه بمقتضى حكم قابل للتنفيذ فترفق به نسخة مطابقة للأصل من ذلك الحكم. المادة 55 في الحالات المستعجلة وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف الطالب يوقف الشخص إيقافا مؤقتا ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة السابقة. ويوجه طلب الإيقاف إلى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه مباشرة عن طريق البريد أو البرق أو بأي طريق آخر يترك أثرا كتابيا ويؤكد في

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 محرم عام 1415 نفس الوقت عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى . الطرف الطالب إلى وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم، ويجب أن يذكر فيه وجود الوثائق المبينة في المادة السابقة والإعلان عن العزم على إرسال طلب التسليم كما تذكر الجريمة التي تدعو إلى طلب التسليم وتاريخ إرتكابها ومكانها مع بيان أوصاف الشخص المطلوب بقدر الإمكان وتحاط الجهة طالبة التسليم علما بما آل طلبها دون تأخير. المادة 56 إذا لم يتسلم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إحدى الوثائق المذكورة في المادة 54 خلال ثلاثين يوما بعد وقوع الإيقاف المؤقت للشخص أمكن الإفراج عنه، غير أن الإفراج لا يحول دون إيقافه من جديد وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد. المادة 57 إذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أنه يحتاج إلى معلومات إضافية للتحقق مما إذا كانت الشروط المقررة في هذا القسم مستوفاة كلها ورأى أنه من الممكن تدارك ذلك النقص، فإنه يبلغ الأمر عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم إلى وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف الطالب قبل أن يرفض الطلب ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه أن يحدد أجلا للحصول على هذه المعلومات. المادة 58 تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الأطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب. ويعلم الطرف المطلوب منه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف الطالب بقراره في هذا الشأن. ويجب تعليل قرار الرفض الكلي أو الجزئي، وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم. وعلى الطرف الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب في التاريخ والمكان المحددين لذلك فإذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين، يجوز الإفراج عنه بعد مرور خمسة عشر يوما على هذا التاريخ وعلى أية حال فإنه يتم الإفراج عنه بانقضاء ثلاثين يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم. وعلى أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف الذي يهمه الأمر أن يعلم الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل، ويتفق الطرفان على أجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم. المادة 59 إذا وردت على الطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من الأطراف الأخرى، سواء أكانت من أجل الجريمة نفسها أم من أجل جرائم مختلفة، فإنه يفصل في تلك الطلبات بمطلق الحرية أخذا بعين الاعتبار جميع الظروف وبنوع خاص إمكان وقوع التسليم فيما بعد بين الأطراف الطالبة وتاريخ ورود الطلبات وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها. المادة 60 إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب، تضبط وتسلم إلى الطرف الطالب، بناء على طلبه الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دلائل عليها والموجودة في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيما بعد. ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المطلوب إليه التسليم أو للغير على هذه الأشياء، ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم يجب ردها إلى الطرف المطلوب إليه التسليم على نفقة الطرف الطالب في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف الطالب.

23 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 17 ويجوز للطرف المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جزائية كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك. المادة 61 إذا وجه اتهام إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه لدى الطرف المطلوب إليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك أن يبت في طلب التسليم وأن يعلم الطرف الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 58 من هذه الاتفاقية، وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب إليه التسليم وإذا كان محكوما عليه حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 58 المشار اليه أعلاه. ويجوز للطرف المطلوب إليه تسليم الشخص المطلوب مؤقتا المثول أمام الهيئات القضائية لدى الطرف الطالب ضمن الشروط التي يحددها الطرفان. المادة 62 لا يجوز توجيه الاتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو سجنه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة لتاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات التالية : أ (أ) إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من بلد الطرف المسلم إليه ولم يغادره خلال ثلاثين يوما بعد الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد إليه باختياره. ب إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالوثائق المنصوص عليها في المادة 54 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة دفاع الى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم. وإذا وقع أثناء الإجراءات تغيير وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص المسلم، فإنه لا يقع تتبعه ولا يحاكم إلا إذا كان التسليم جائزا في الجريمة حسب وصفها الجديد. المادة 63 لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم إليه إلى طرف آخر متعاقد أو غير متعاقد إلا بعد موافقة الطرف الذي سلمه، غير أنه لا يحتاج إلى تلك الموافقة إذا بقي الشخص المسلم إليه بترابه أو عاد إليه باختياره حسب الشروط المقررة بالمادة السابقة. المادة 64 توافق الأطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منها من دولة أخرى عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالوثائق اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية. وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد التالية : أ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف الطالب بإعلام الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود الوثائق المنصوص عليها في المادة 54 من هذه الاتفاقية. وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف الطالب طبقا لأحكام المادة 55 من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها . ب إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف الطالب أن يقدم طلبا بالمرور، وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرف الطالب وتلك الدولة بشأنه.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 محرم عام 1415 المادة 65 يتحمل الطرف المطلوب إليه التسليم جميع المصاريف المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف الطالب مصاريف مرور الشخص خارج بلد الطرف المطلوب اليه التسليم. ويتحمل الطرف الطالب جميع مصاريف عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته. القسم السادس تنفيذ العقوبات المادة 66 يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية في بلد أحد الأطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم إذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ. المادة 67 يتم تنفيذ الأحكام الجزائية النهائية الصادرة لدى أحد الأطراف المتعاقدة في بلد الطرف الذي يكون المحكوم عليه المسجون من مواطنيه بناء على طلب أي من الطرفين وموافقة الطرف الآخر والموافقة الصريحة للمحكوم عليه. وتسري مقتضيات هذه المادة على العقوبات السالبة للحرية التي تفوق مدتها (6) ستة أشهر. المادة 68 تطبق المواد 49 و 50 و 53 و 54 و 57 من هذه الاتفاقية على طلبات تنفيذ العقوبات. المادة 69 يختص الطرف الجاري لديه تنفيذ العقوبة بإصدار القرارات المتعلقة بالإفراج المشروط بعد استشارة الطرف الذي تتبعه المحكمة التي أصدرت الحكم. المادة 70 يختص الطرف الذي تتبعه المحكمة التي أصدرت الحكم بإصدار العفو العام والعفو الخاص. المادة 71 تنفذ الأحكام الصادرة من محاكم أحد الأطراف بعقوبة مالية من أجل جريمة مهما كانت بتراب الطرف المطلوب إليه التنفيذ وذلك حسب صيغ تضبط فيما بعد عن طريق تبادل الرسائل. المادة 72 يتحمل الطرف الذي صدر الحكم لديه مصاريف نقل المحكوم عليه إلى بلد الطرف طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف الأخير مصاريف تنفيذ العقوبة المحكوم بها. القسم السابع أحكام ختامية المادة 73 لا تنطبق أحكام القسم الرابع من هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة في الدعاوى المرفوعة قبل بداية العمل بها . وتبقى في هذه الحالة أحكام الاتفاقيات القضائية الثنائية السابقة سارية المفعول. المادة 74 تبقى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين دول الاتحاد المغرب العربي في هذا المجال، سارية المفعول وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية، يتم العمل بما جاء في بنود هذه الاخيرة. المادة 75 يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد، بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.

23 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 76 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها، وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك. وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية بمدينة رأس. لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان 1400 و . ر 1411 ه الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 م. عن الجمهورية عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية سيد أحمد غزالي الحبيب بن يحي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية عن الجماهيرية عن المملكة المغربية العربية الليبية عبد اللطيف الفيلالي الشعبية الاشتراكية العظمي وزير الدولة المكلف ابراهيم البشاري بالشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية والتعاون للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية حسني ولد ديدي وزير الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الجزائرية / العدد 43 19 مرسوم رئاسي رقم 94-182 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن المصادقة على النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول اتحاد المغرب العربي، الموقع بمدينة نواقشط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992. إن رئيس الدولة ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المواد 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 والمتضمن الموافقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمراكش في 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 والمتضمن المصادقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة بمراكش في 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989، وبعد الاطلاع على النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول اتحاد المغرب العربي الموقع في مدينة نواقشط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول اتحاد المغرب العربي الموقع في مدينة نواقشط في 15 جمادى

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 محرم عام 1415 الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994 اليمين زروال بسم الله الرحمن الرحيم النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية التونسية - والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والمملكة المغربية

  • انطلاقا من أهداف معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة الثالثة منها،
  • وتنفيذا لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي، واقتناعا منها بأهمية التكوين والتأهيل في المجال القضائي، اتفقت على ما يلي : القسم الأول الأهداف المادة الأولى : يهدف منهاج التأهيل القضائي إلى : الله 1 إعداد أعضاء الهيئات القضائية الجدد، وتأهيلهم نظريا وتطبيقيا على العمل القضائي، وتمرينهم على التقنيات القضائية والقانونية واستيعاب النصوص وتأويلها، وترسيخ المفاهيم القانونية وصقل الذهنية القضائية. 2 - استكمال خبرة أعضاء الهيئات القضائية العاملين، ورفع مستواهم الفقهي والقانوني، وتحسين تقنياتهم القضائية وممارستهم التطبيقية، ومواكبتهم في الحلول القضائية للوقائع المستجدة. 3 - تكوين أعوان القضاء، ومساعديه وتدريبهم على الإجراءات القانونية ورفع مستواهم القانوني ومتابعة تأهيلهم وتحسين معلوماتهم وكفاءتهم. 4 - تنمية البحث العلمي وتعميمه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية

المادة 2 : يتولى المعهد القضائي في كل دولة من دول اتحاد المغرب العربي تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة السابقة. القسم الثاني التأهيل الإعدادي لأعضاء الهيئات القضائية المادة 3 : تكون مدة التأهيل الإعدادي لأعضاء الهيئات القضائية سنتين دراسيتين على الأقل. ويجوز تخفيضها لمدة سنة واحدة إذا اقتضت الضرورة ذلك. المادة 4: تشتمل الدراسة على تكوين نظري وتدريب عملي. الباب الأول التكوين النظري المادة 5 : يتلقى المؤهلون القضائيون دروسا نظرية معمقة في المواد الفقهية والقانونية التي لها ارتباط وثيق بأعمال الهيئات القضائية وعلى الخصوص :

23 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية التوثيق في الفقه الاسلامي، فلسفة الشريعة الإسلامية، النظام القضائي في الإسلام، التحكيم، تنازع القوانين الاتفاقيات الدولية، الطب العدلي (الشرعي)، علم النفس الجنائي، المحاسبة آداب القضاء، صياغة الأحكام وطرق البحث. المادة 6 : يستكمل التكوين النظري بمحاضرات عامة تخصص للمجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ولقاءات مهنية وندوات علمية وقضائية. الباب الثاني التدريب العملي المادة 7 : يشتمل التدريب العملي على : أ ) دراسة وقائع معينة وبيان الإجراءات القضائية الواجبة التطبيق وصياغة الأحكام بشأنها، ب ) مباشرة الأعمال القضائية وأعمال النيابة العامة. المادة 8 : يوزع المؤهلون القضائيون إلى مجموعات ويجرون تمارينهم تحت الإشراف المباشر للأساتذة والمسؤولين عن التدريب. المادة 9 : يكون تدريب المؤهلين القضائيين بالمحاكم والأجهزة العدلية الأخرى تحت إشراف أحد أعضاء الهيئات القضائية بقصد : أ - التعرف على الأعمال القضائية وممارستها فعليا إلى جانب القضاة ب التعرف على أعمال النيابة العامة وتشكيلاتها واختصاصاتها والطرق المتبعة في تعاملها مع الجهات المرتبطة بها. ج - مساعدة القاضي المكلف بالتحقيق والتعرف على دوره ومهامه وأسلوب معالجته للقضايا والقرارات التي يتخذها، د - مساعدة القاضي المكلف بالأحداث والإطلاع على الجوانب القانونية والاجتماعية والإدارية والتربوية المتعلقة بالقضايا المعروضة عليه للجمهورية الجزائرية / العدد 43 21 ه - حضور جلسات المحاكم ودراسة القضايا و - صياغة مشاريع أحكام وقرارات وأوامر وملتمسات ز الاطلاع على السجلات والدفاتر الممسكة بالمحاكم وطرق استعمالها، ح التعرف على وظيفة أعوان القضاء ومساعديه. المادة 10 : يقوم المؤهلون القضائيون بما يأتي : أ - زيارة الإدارات ومراكز الشرطة والدرك والجمارك والمؤسسات العقابية ومراكز الملاحظة وتوقيف الأحداث وإدارة السجل العقاري والمصارف والنقابات ومكاتب المهن الحرة التي لها ارتباط بالعمل القضائي. ب - المشاركة في الحلقات الدراسية التي ينظمها المعهد ومناقشة المواضيع المطروحة واقتراح الحلول الملائمة عند الاقتضاء ج - إعداد أبحاث يختارون مواضيعها خلال السنة الأولى من التحاقهم بالمعهد. المادة 11 : يقدم المشرف على تدريب المؤهلين في المحاكم والأجهزة العدلية للمعهد تقريرا يتضمن ملاحظة حول التدريب الذي اجتازه المؤهلون القضائيون والنتائج التي حصلوا عليها والسلوك الذي امتازوا به. المادة 12 : يرفع كل مؤهل قضائي إلى إدارة المعهد تقريرا بشأن التدريب الذي أجري له خارج المعهد. الباب الثالث امتحان نهاية التأهيل المادة 13 : يخضع المؤهلون القضائيون، عند انتهاء الدراسة، لامتحان كتابي وشفوي يهدف إلى تقييم كفاءتهم القانونية والقضائية ومدى التحصيل الذي أحرزوه والقدرة التي اكتسبوها لحل الإشكالات القانونية ومعالجة القضايا وابتكار الحلول القضائية.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 محرم عام 1415 ه المادة 14 : يتكون الامتحان الكتابي على الخصوص من تحرير الأحكام والملتمسات الشرعية مع إمكانية الاستعانة بالنصوص المتعلقة بها، أما الإمتحان الشفوي فيتضمن تحليلا لموضوع عام يختاره المؤهل القضائي وسؤال في إحدى المواد المقررة غير التي أجريت فيها الإختبارات الكتابية ويقدم المؤهل بحثا قانونيا أو قضائيا في نهاية التدريب. المادة 15 : تحدد اللوائح الداخلية للمعهد مدة الامتحان الكتابي والشفوي والبحوث والدرجات والتقديرات المحددة لكل مادة وبحث وكذلك ضوابط النجاح والرسوب والإعادة. المادة 16 : تشكل سنويا، بقرار من الجهة المختصة، لجنة تتولى الإشراف على الامتحانات وفق مقتضيات القوانين والضوابط المقررة. المادة 17 : تحدد لجنة الامتحان قائمة الناجحين الذين حصلوا على المعدل العام مرتبين حسب تفوقهم. القسم الثالث التأهيل المستمر المادة 18 : ينظم التأهيل المستمر لأعضاء الهيئات القضائية بقصد مواكبة الفكر القضائي للمستجدات الفقهية والقانونية وتطويره وفق متطلبات التقاضي وآفاقه الاجتماعية والاقتصادية. المادة 19 : لإدارة المعهد، في إطار المستجدات التي تطرأ على سير العمل القضائي والقانوني تنظيم اللقاءات الدورية الجهوية والعامة لمناقشة المسائل القانونية والقضائية المستجدة. المادة 20 : يشارك أعضاء الهيئات القضائية عند الاقتضاء، في دورات تدريبية تحدد مواضيعها ومدتها اللجنة المختصة. المادة 21 : تتولى إدارة المعهد التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بترشيح المتدربين للدورات المحددة ببرنامج المعهد. المادة 22 : تنشر الدراسات والأبحاث التي تناولتها اللقاءات والمناقشات المتعلقة بها في المجلات القانونية والقضائية وكذا الاجتهادات القضائية ويتخذ المعهد التدابير الكفيلة بتزويد أعضاء الهيئات القضائية بها. القسم الرابع تأهيل الإطارات القضائية المساعدة المادة 23 : يتلقى أعوان القضاء ومساعدوه، قبل مباشرة أعمالهم، دراسة نظرية وتدريبا ميدانيا في المجالات الملائمة لمهامهم. المادة 24 : تشتمل الدراسة النظرية بصفة خاصة على : أ - مواد عامة تتعلق بالإجراءات المدنية والجزائية والتنظيم القضائي والمساعدة القضائية والقانون الإداري والرسوم المالية والضرائب وآداب القضاء، ب - مواد خاصة تتعلق بالمهام المسندة للمؤهلين ج - أصول مسك السجلات والدفاتر وتنظيم الوثائق والحفظ والإعلاميات د - أساليب الكتابة والخط في اللغة العربية. المادة 25 : يشتمل التدريب الميداني بصفة خاصة على : أ - زيارات للمحاكم والمرافق القضائية والإدارية ب زيارات للمصالح والمكاتب المختصة بمهام أعوان القضاء ومساعدية

23 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية ج - زيارات المراكز الشرطة والدرك والسجل التجاري والطب العدلي ( الشرعي ) والتسجيل العقاري د – التمرن على الأشغال الوظيفية والمهنية ومباشرتها دون حق الإمضاء. المادة 26 : تتولى لجنة يعين أعضاؤها وتحدد اختصاصاتها بقرار من الجهة المختصة لوضع مناهج التكوين للأطر القضائية المساعدة. المادة 27 : تنتهي كل دورة بامتحان يهدف إلى تقييم القدرات والمهارات التي توفرت للمشاركين فيها. وتحدد الجهة المختصة شروط الامتحان وإجراءاته. المادة 28 : تنظم لأعوان القضاء ومساعديه دورات للتأهيل المستمر بقصد تحسين معلوماتهم النظرية والتطبيقية وتتضمن مناقشة مواضيع معينة ودراسة ملفات خاصة وعرض أفلام وثائقية. المادة 29 : تنظم حلقات دراسية خاصة للتأهيل التخصصي قصد تعميق التكوين المهني وتركيز التقنيات المرتبطة به في ميادين معينة. القسم الخامس أحكام ختامية المادة 30 : تبقى الاتفاقيات والنظم الثنائية والمتعددة الأطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال سارية المفعول، وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذا النظام يتم العمل بما جاء في بنود هذا الأخير. المادة 31 : يتم تعديل هذا النظام بطلب إحدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد وفقا للإجراءات المنصوص عليها. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 المادة 32 : يخضع هذا النظام للتصديق عليه من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها ويدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك. وقع بمدينة نواقشط بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1413 ه 1402 و، ر الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 م في خمس نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية الإسلامية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الأخضر إبراهيمي الخارجية والتعاون محمد عبد الرحمن ولد أمين عن الجمهورية عن الجماهيرية العربية التونسية الليبية الشعبية وزير الشؤون الخارجية الاشتراكية العظمى الحبيب بن يحي أمين مكتب الأخوة العربي الليبي بالرباط محمد أبو القاسم الزوي عن المملكة المغربية وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عبد اللطيف الفيلالي

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 محرم عام 1415 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-183 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة الممارسة صلاحيات الجمعية العامة الصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة. إن رئيس الدولة،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-302 المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة تنظيمية 1991 والمتعلق بالهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين للدولة، في أحكامه السارية المفعول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-404 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992 والمتعلق بتشكيل الهيئة المؤهلة الممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-103 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993 والمتعلق بتشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين للدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين للدولة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يضبط هذا المرسوم قائمة أعضاء الجمعية العامة لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة. المادة 2 : تطبيقا للمادة الأولى أعلاه، يحدد تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين للدولة، كما يأتي : الطاهر علان ساسي عزيزة نور الدين بحبوح محمد بن عمرو الزرهوني
  • مراد بن أشنهو

23 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 25 أحمد بن بيتور محمد بن سالم،

  • سعيد بوالشعير، قاسم براشمي، عبد الوهاب كرمان محند أرزقي ايسلي محمد العيشوبي محمد مغلاوي عمار مخلوفي عبد الرحمن مزيان الشريف الشريف رحماني. المادة 3 : تبقى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 91-302 المؤرخ في 25 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، غير المخالفة لهذا النص، سارية المفعول. المادة 4 : يلغى المرسوم الرئاسي رقم 93-103 المؤرخ في 3 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994 اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 94-184 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الإدارة في صناديق المساهمة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 610 و 686 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية ، الاقتصادية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 117 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-143 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1413 الموافق 16 يونيو سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الادارة في صناديق المساهمة ويوضح كيفيات تنظيمها وعملها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمدد العضوية السارية في مجالس إدارة صناديق المساهمة، بصفة انتقالية، إلى

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 محرم عام 1415 ه فترة مدتها اثنا عشر ( 12 ) شهرا، ابتداء من 21 يونيو سنة 1994. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-185 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه صندوق التعويض “. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لا سيما المادة 23 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “ صندوق التعويض “، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات منح إعانات صندوق تعويض الأسعار، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المواد 2 و 3 و 5 من المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي : “ المادة 2 : يفتح الحساب رقم 041-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. الوزير المكلف بالتجارة هو الأمر بصرف هذا الحساب “. المادة 3 : يبين الحساب رقم 041-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :

  • مخصصات ميزانية الدولة
  • كل الموارد الأخرى.

23 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 27 في باب النفقات :

  • النفقات المترتبة عن دعم الأسعار عند الاستهلاك بالنسبة للمواد المبينة في الجدول “ ه “ الملحق بقانون المالية،
  • التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل المتعلقة بتموين مناطق الجنوب
  • أعباء الخزينة بعنوان السنوات المالية السابقة “. المادة 5 : تكون المصاريف المتعلقة بتعويض الأسعار قابلة للدفع من صندوق أمين الخزينة الرئيسي، ويصدر أوامر هذا الدفع الوزير المكلف بالتجارة لفائدة كل متعامل معني على أساس الوثائق المحددة في مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994، يتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مهامه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994 يقلد السيد محمد العيد عنان، في مهام رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد بلقاسم أحسن جاب الله مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية ابتداء من 5 مارس سنة 1994. المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات منح إعانات صندوق تعويض الأسعار “. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة ت 1994 ت مقداد سيفي فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد حسن رويبح مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ( ابتداء من 2 يناير سنة 1994. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى ابتداء من 17 مايو سنة 1994 ، مهام السيد عبد القادر

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 محرم عام 1415 ه بن صالح، بصفته رئيسا لقسم الاتصال والوثائق بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الانسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى، ابتداء من 22 أبريل سنة 1994 ، مهام السيد محمود عسالة، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الانسان. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى، ابتداء من 9 مايو سنة 1994، مهام السيد بيار شولي بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد زواوي بن حمادي، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، تنهى مهام السيد جمال حوحو ، بصفته مكلفة بمهمة لدى رئيس الحكومة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، تتضمن تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد محمد العيد مرغني، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد عبد الوحيد بوعبد الله مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد بختي ،بلعايب مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، ابتداء من 17 ابريل سنة 1994. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، تنهى مهام السيد عبد العزيز صغير بصفته مديرا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية سابقا ، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام

23 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية السيد عيسى نجادي، بصفته كاتبا عاما لولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد رابح خيوك، بصفته رئيس دائرة في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1414 الموافق 25 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1414 الموافق 25 أبريل سنة 1994 يعين السيد لحسن سرياك، مديرا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يعين السيد عبد القادر عطاف، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير حركة الجمعيات والعلاقات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد ابراهيم لكروف، مديرا لحركة الجمعيات والعلاقات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد علي قوجيل، مديرا للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير تنظيم الاسعافات وتنسيقها بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد كمال ركاش، مديرا لتنظيم الإسعافات وتنسيقها بالمديرية العامة للحماية المدنية.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 محرم عام 1415ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية : محمد لونيس، في ولاية أدرار،

  • بوبكر بنوزة، في ولاية عين تموشنت
  • عبد العزيز كعباش، في ولاية الجزائر عبد العزيز شراد، في ولاية خنشلة
  • الصادق بن صابر، في ولاية سيدي . بلعباس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد رابح خيوك، مديرا للتنظيم والشؤون العامة بولاية ورقلة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد ايدير عبو، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية جيجل، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد أحمد جلولي، بصفته مديرا لاملاك الدولة في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد محمد سبايبي، مديرا لديوان وزير المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد سيدي محمد بوعياد، نائب مدير لتطبيق المناهج الإعلامية الآلية بالمديرية العامة للضرائب. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس دراسات مكلف بالمناهج وضبط المقاييس بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد السعيد عكوش رئيسا للدراسات مكلفا بالمناهج وضبط المقاييس بالمفتشية العامة للمالية.

23 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد مصطفى بن زرقة، بصفته مديرا لديوان وزير التربية الوطنية، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 يعين السيد بوعلام قلعي مديرا للدراسات بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 تنهى مهام السيد الأخضر خلدون بصفته مديرا للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، لإحالته على التقاعد. قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1414 الموافق 5 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد رشيد بن عيسى، رئيسا لديوان وزير الفلاحة يقرر ما يلي :. المادة الأولى : يفوض إلى السيد رشيد بن عيسى، رئيس الديوان الإمضاء باسم وزير الفلاحة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 محرم عام 1415 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1414 الموافق 5 مايو سنة 1994. نور الدين بحبوح وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لوزارة الشبيبة والرياضة وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد جمال قويدرات، مفتشا عاما لوزارة الشباب والرياضة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جمال قويدرات، المفتش العام، الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 . سيد علي لبيب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط. إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل قناطري، مديرا للتخطيط بوزارة الشباب والرياضة.

23 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 33 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد اسماعيل قناطري، مدير التخطيط، الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 سيد علي لبيب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج. إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتقويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد علالو، مديرا للتوجيه الرياضي والمناهج والبرامج بوزارة الشباب والرياضة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد علالو، مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج، الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994. سيد علي لبيب ★ قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد مراد بوشملة، مديرا الإدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 محرم عام 1415 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مراد بوشملة مدير إدارة الوسائل الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 سيد علي لبيب ★ قرارات مؤرخة في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد الضيف حساني، نائب مدير للموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الضيف حساني، نائب مدير الموظفين، الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994. سيد علي لبيب إن وزير الشبيبة والرياضة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جعفر يفصح، نائب مدير لممارسة رياضة النخبة الوطنية بوزارة الشبيبة والرياضة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جعفر يفصح، نائب مدير ممارسة رياضة النخبة الوطنية الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.

23 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 سيد علي لبيب إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل حنتيت، نائب مدير للإعلام الآلي والوثائق بوزارة الشبيبة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد اسماعيل حنتيت، نائب مدير الاعلام الآلي والوثائق، الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 سيد علي لبيب للجمهورية الجزائرية / العدد 43 35 إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بن دايخة نائب مدير لتطوير أنشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب بوزارة الشبيبة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الحميد بن دايخة، نائب مدير تطوير أنشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب، الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994. سيد علي لبيب إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد علي قدورة، نائب مدير للتنظيم بوزارة الشبيبة. . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سيد علي قدورة، نائب مدير التنظيم، الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 سيد علي لبيب إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل / العدد 43 23 محرم عام 1415 ه سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد عمارة، نائب مدير للتعاون بوزارة الشبيبة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد عمارة، نائب مدير التعاون الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 . P سيد علي لبيب إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 رمضان عام 1412 الموافق أول أبريل سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد رابح منصور، نائب مدير للمناهج والبرامج بوزارة الشبيبة والرياضة.

23 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 37 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رابح منصور، نائب مدير المناهج والبرامج، الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 سيد علي لبيب إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد فريد بوخالفة، نائب مدير للتنشيط التربوي بوزارة الشبيبة والرياضة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فريد بوخالفة، نائب مدير التنشيط التربوي الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994. سيد علي لبيب إن وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عمار هجرس، نائب مدير للميزانية بوزارة الشبيبة والرياضة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمار هجرس نائب مدير الميزانية الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994. سيد علي لبيب

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 محرم عام 1415 قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة تنهى مهام السيد مصطفى العيادي بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشبيبة والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس الديوان. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة، يعين السيد مصطفى العيادي رئيسا للديوان. وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الديوان. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد حسين نية، مديرا لديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حسين نية، مدير الديوان الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994. محمد العيشوبي قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء إلى المفتش العام للعمل. ! إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.

23 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد سعيد بلحسين مفتشا عاما للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد سعيد بلحسين المفتش العام للعمل الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994. محمد العيشوبي قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ويمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر للجمهورية الجزائرية / العدد 43 39 سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد السلام بختاوي، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد السلام بختاوي، مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994. محمد العيشوبي قراران مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمنان تفويض الامضاء إلى نائبي مدير. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عمر بوعبة، نائب مدير للميزانية والوسائل بوزارة الشؤون الاجتماعية

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عمر بوعبة، نائب مدير الميزانية والوسائل الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994. محمد العيشوبي إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد علي كمال عبد الوهاب، نائب مدير لإدارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي كمال عبد الوهاب، نائب مدير ادارة الوسائل بالمفتشية العامة للعمل، الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. / العدد 43 23 محرم عام 1415 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 . محمد العيشوبي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1414 الموافق 30 مايو سنة 1994 يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بضمان المواد والخدمات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10

23 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الاغدية للاستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتوجة محليا أو المستوردة. المعدل والمتمم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد المعايير المهنية والتقنية التي تطبق على استيراد المواد الأساسية التالية :

  • القمح الصلب واللين ، الشعير،
  • الدقيق والسميد حليب الاستهلاك المسحوق القهوة.
  • السكر،
  • المواد الصيدلانية
  • آلات ومعدات ضرورية للممارسة الطبية والجراحية. المادة 2 : يؤهل للقيام بعمليات استيراد المواد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، قصد اعادة بيعها على حالتها أو بعد تحويلها، الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المسجلون بصفة قانونية في السجل التجاري للقيام بالنشاط المعين أعلاه مع التحفظ في احترام أحكام هذا القرار . المادة 3 : على المؤسسات والتجار المستوفين للشروط القانونية المحددة في المادة 2 أعلاه، إثبات القدرات التقنية والتجارية على المواد التي يراد استيرادها وكذا الأسواق الخارجية المعنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 41 إن القدرات التقنية والتجارية المقبولة هي تلك المتكونة من ترتيبات مراقبة الجودة وتطابق المواد وتحقيق عمليات الاستيراد الخاصة بالمستورد أو المتدخل لحسابه في اطار تعاقدي طبقا للقواعد المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه. المادة 4 : يجب أيضا على كل مؤسسة أو تاجر مستورد للمواد المذكورة في المادة الأولى أعلاه إثبات ما يأتي دون المساس بالشروط المحددة في المادتين الأولى و 2 : قدرات الاستقبال والخزن والنقل الخاصة بالمستورد أو تحت حوزته بايجار بموجب عقد وهذا طبقا للمقاييس التي تتطلبها طبيعة المواد التي يراد تسويقها تناسبا مع حجم البضائع المراد استيرادها.
  • شبكة التوزيع، سواء تعلق الامر بشبكة وحدات أو فروع تابعة للمستورد أو المؤسسات أخرى وتجار أحرار ملزمين بعقود توزيع. المادة 5 : يجب على المستورد أن يبلغ مصالح الادارة المركزية المكلفة بالتجارة، المعلومات والمعطيات التقديرية التي تتعلق بالمواد المراد استيرادها، لا سيما التي تتعلق بما يأتي : الطبيعة الحقيقية للمواد وخصائصها التقنية والنوعية ومصادرها،
  • الكمية المبرمجة وفترة الاستقبال والتسويق في السوق الداخلية
  • الأشكال وشبكات التوزيع وكذا الحدود الجغرافية للسوق المراد تغطيتها ( وطنية، جهوية أو محلية )،
  • الأسعار في ميناء الشحن أو المدفوعة الثمن وأجرة النقل ورسم التأمين وأسعار البيع المراد تطبيقها في السوق الداخلية. المادة 6 : يجب تبليغ المعايير والشروط المحددة في المواد 2 ، 3 ، و 4 أعلاه وكذلك كل تغيير يحصل خلال

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 43 23 محرم عام 1415 رحلة النشاط إلى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالتجارة مرة واحدة قبل بداية النشاط كما هو محدد في هذا القرار، يجب إيداع المعلومات والمعطيات التقديرية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه أو إرسالها عن طريق البريد مقابل الإشعار بالإستلام الى المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالتجارة خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل قبل الاستيطان المصرفي للعملية المعنية ويرفق الاشعار بالاستلام المذكور أعلاه بملف الاستيطان المصرفي شهادة على احترام القواعد المهنية والتقنية المحددة في هذا القرار. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المادة 7 : يمكن رفض طلبات الاستيطان المصرفي لعمليات الاستيراد بناء على قرار التحقيق الذي تقدمه المصالح المكلفة برقابة المعاملات التجارية والمنافسة الذي يظهر عدم التقيد بالمعايير والشروط المنصوص عليها في هذا القرار . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1414 الموافق 30 مايو سنة 1994. ساسي عزيزة عبد القادر بن مبارك - الجزائر