قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 العام للعمل مايو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 38 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش 38
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد السلام بختاوي، مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994.
محمد العيشوبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.