قرار

قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول 24 مايو سنة 1994، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 34 يونيو سنة 1994 ، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات 38 يونيو سنة 1994 ، يتضمن تعيين رئيس الديوان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.