قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 التخطيط. يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش 32 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 32
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد اسماعيل قناطري، مدير التخطيط، الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 سيد علي لبيب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.