مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين . 30

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.