قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ادارة الوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد حسين نية، مدير الديوان الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994.
محمد العيشوبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.