قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج. 33
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد علالو، مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج، الإمضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994.
سيد علي لبيب ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.