قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 الديوان
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد سعيد بلحسين المفتش العام للعمل الامضاء باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994.
محمد العيشوبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.