مرسوم تنفيذي رقم 91-140 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على ملحق العقد المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 المتعلق بالبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة فهرس الجزائر، بين المؤسسة الوطنية سوناطراك والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول (الجزائر)، ريبصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك الجزائر المحدودة المسؤولية وشركة بيكتن الجزائر، فيما يخص محيط الحرشة الشرقي، وعلى الملحق بالبروتوكول المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول " طوطال ९९ والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر، والشركة المغفلة ريبصول والشركة المغفلة ريبصول للتنقيب، وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج، وشركة كوفبيك المحدودة المسؤولية في الجزائر وشركة بيكتن العالمية وشركة بيكتن في الجزائر، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك "، في محيط الحرشة الشرقي المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر، بين الدولة والشركات الآتية : شركة " طوطال " الفرنسية للبترول، والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر، وشركة ريبصول المغفلة وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج وشركة ريبصول للتنقيب، وشركة كوفبيك (الجزائر) المحدودة المسؤولية، وشركة بيكتن العالمية وشركة بيكتن الجزائر. 811
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
الملحق بالعقد المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 | المتعلق بالبحث عن المحرقات السائلة واستغلالها في الجزائر | في محيط الحرشة الشرقي، المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر، بين الشركة الوطنية "سوناطراك ९९ والشركات : الفرنسية للبترول بالجزائر، وربيصول للتنقيب المغفلة وكوفبيك الجزائر محدودة المسؤولية وشركة بيكتن الجزائر الملحق بالبروتوكول المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1989 المتعلق بأعمال البحث عن المحرقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول "طوطال " والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر والشركة المغفلة ريبصول والشركة المغفلة ريبصول للتنقيب وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج، وشركة كوفبيك محدودة المسؤولية في الجزائر وشركة بيكتن العالمية، وشركة بيكتن في الجزائر، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية سوناطراك " في محيط الحرشة الشرقي، المبرم في 10 نوفمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر، بين الدولة والشركات الآتية : شركة طوطال الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر، وشركة ريبصول المغفلة وشركة ريبصول للتنقيب، وشركة الكويت للتنقيب عن البترول في الخارج، وشركة كوفبيك ( الجزائر ) محدودة المسؤولية، وشركة بيكتن العالمية، وشركة بيكتن الجزائر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.