مرسوم تنفيذي رقم 91-137

مرسوم تنفيذي رقم 91-137 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية ९९ " سوناطراك " وشركة ९९ أجيب " ( أفريكا ( ذات المسؤولية المحدودة وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، التي تقوم بها شركة ९ १ اجيب " ( أفريكا ( ذات المسؤولية المحدودة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك " المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1990 بين الدولة وشركة " أجيب " ( أفريكا ) ذات المسؤولية المحدودة. 807

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 91-137

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 92-113

    مرسوم تنفيذي رقم 92-113 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتضمن منح رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " عرق الحسيان ९९ ) الكتل 320 أ، و323 1 و 324 أ، و 1430 ) 580

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.