مرسوم تنفيذي رقم 91-137 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية ९९ " سوناطراك " وشركة ९९ أجيب " ( أفريكا ( ذات المسؤولية المحدودة وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، التي تقوم بها شركة ९ १ اجيب " ( أفريكا ( ذات المسؤولية المحدودة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك " المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1990 بين الدولة وشركة " أجيب " ( أفريكا ) ذات المسؤولية المحدودة. 807
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
- عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في | الجزائر، المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " من جهة وشركة أجيب (أفريكا) ذات المسؤولية المحدودة من جهة أخرى.
البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها شركة أجيب (أفريكا) ذات المسؤولية المحدودة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك " المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1990 بين الدولة من جهة وشركة أجيب (أفريكا) ذات المسؤولية المحدودة من جهة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-113
مرسوم تنفيذي رقم 92-113 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتضمن منح رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " عرق الحسيان ९९ ) الكتل 320 أ، و323 1 و 324 أ، و 1430 ) 580
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.