مرسوم تنفيذي رقم 91-132 مؤرخ في في 26 شوال عام
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية .
الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-460
مرسوم تنفيذي رقم 91-460 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الاتصال. 2400
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-363
مرسوم تنفيذي رقم 91-363 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات. 1842
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.