مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1911 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 816
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 27
فتح المادةيجب على المؤسسات التي تمارس أعمال التكوين المهني في إطار خاص أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم تحت طائلة الاغلاق النهائي في مدة ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991.
مولود حمروش فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.