مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شوال عام 1911 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 816

الباب الرابع — أحكام ختامية

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.