مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الثقافة والسياحة سابقا . 818
المادة الأولى
فتح المادةيعين القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج التصويت لكل دائرة انتخابية.
01 - ولاية ادرار :
السادة :
عبد الحميد قجور رئيسا سليمان بودي عضوا بوعبد الله غاني، عضوا ا،
02 - ولاية الشلف :
السادة :
محمد بوسنة رئيسا، عبد الكريم كيحل عضوا علي الواحد، عضوا 03 ولاية الاغواط :
السادة :
عبد الرزاق ماحي، رئيسا، بن عيسى حجاج، عضوا عبد القادر ميهوب عضوا 8 ذي القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية
04 - ولاية أم البواقي :
السادة :
حسين بلبشر، رئيسا، العقبي ساكر، عضوا
- الهادي بولكرم عضوا
05 - ولاية باتنة :
السادة :
- بلقاسم رزق الله رئيسا، بشير بطاطاش عضوا عمار بوحلية عضوا
06 - ولاية بجاية :
السادة :
عبد القادر الضاوي رئيسا،
- عبد النور عبد المالك عضوا، السعيد عميور عضوا
07 - ولاية بسكرة :
السادة :
- نصر حاجي، رئيسا،
- محمد عمراني عضوا عبد الله بوحفصي، عضوا،
08 - ولاية بشار :
السادة :
- حمانة خنفر رئيسا، عبد القادر بلميسوم عضوا الطيب بلمخفي عضوا
09 - ولاية البليدة :
السادة :
- عياش زعيتر رئيسا،
- خالد زيتوني عضوا
- محمد عمارة عضوا -10 ولاية البويرة :
السادة :
السعيد بوحلاس رئيسا، حمو بلعياضي عضوا، عبد الله زبيري عضوا
11 - ولاية تامنغست :
السادة :
حسين فريجة رئيسا، محمد بن سديرة عضوا محمد العوز، عضوا
12 - ولاية تبسة :
السادة :
محمد رامول رئيسا، عبد الله تا مرابط عضوا ابراهيم بوحفارة عضوا
13 - ولاية تلمسان :
السادة :
بن عبيد الوردي رئيسا حامد بن عودة عضوا مختار سيدهم عضوا
14 - ولاية تيارت :
السادة :
مواجي حملاوي رئيسا، العيد جرمان عضوا الميلود العلجي عضوا
15 - ولاية تيزي وزو :
السادة :
الصديق قنطري رئيسا، محمد كريباش عضوا ا، عبد الله آيت السعيد عضوا . 824 الجريدة الرسمية للجمهورية
16 - ولاية الجزائر :
السادة :
احمد بوالمعيز رئيسا، ابراهيم حماني عضوا
- كمال بن شاوش عضوا
17 - ولاية الجلفة :
السادة :
- احسن حنشول رئيسا، ابراهيم معمري عضوا بشير لويفي عضوا
18 - ولاية جيجل :
السادة :
- محمد اسماير رئيسا،
- محفوظ كحل الراس عضوا
- عز الدين مجدوب عضوا
19 - ولاية سطيف :
السادة :
- بلخير فنتيز رئيسا،
- عبد الكريم زيدان عضوا
- السعيد سماري ، عضوا
20 - ولاية سعيدة :
السادة :
- الصديق معزوزي رئيسا، دريس بن أحمد، عضوا فؤاد حجري عضوا
21 - ولاية سكيكدة :
السادة :
- محمد المنصف قدور رئيسا، خديجة سعيود، عضوا أحمد بوالطين عضوا
22 - ولاية سيدي بلعباس :
السادة :
الطيب بلعيز رئيسا، بحري سعد الله، عضوا، عبد الحفيظ رمضاني، عضوا،
23 - ولاية عنابة :
السادة :
عبد العزيز عقار رئيسا،
- علي بن ساعد دراجي، عضوا،
- عمار مرغم، عضوا
24 - ولاية قالمة :
السادة :
مسعود بوفرشة رئيسا، الهاشمي غربي عضوا محمد الطاهر مامن عضوا
25 - ولاية قسنطينة :
السادة :
خالد عاشور رئيسا، عبد الوهاب حوبار عضوا محمود بولغليمات عضوا
26 - ولاية المدية :
السادة :
علي بومجان رئيسا
- علي تلامغلي عضوا بوعلام بسكري عضوا .
27 - ولاية مستغانم :
السادة :
محمد الهادي بريم رئيسا "
يوسف شعبان عضوا أحمد صابر شويرف عضوا . 8 ذي القعدة عام 1411 الجريدة
28 - ولاية المسيلة :
السادة :
مداني علوى رئيسا، عبد العزيز مشيش عضوا، فرحات جنيبة عضوا .
29 - ولاية معسكر :
السادة :
نذير بوزياني رئيسا،
- حميد باباجي، عضوا عبد القادر مغازي عضوا .
30 - ولاية ورقلة :
السادة :
علي قوقة، رئيسا، فاروق غانم عضوا علي علالي عضوا .
31 - ولاية وهران :
السادة :
محمد زيتوني رئيسا، عبد القادر بن سليمان عضوا محمد العشوب عضوا .
32 - ولاية البيض :
السادة :
أحمد صنوبر، رئيسا،
- قويدر سكة عضوا، العربي بكارة عضوا .
33 - ولاية اليزي :
السادة :
محمد عاشور رئيسا، محمد الصالح سلطاني، عضوا عبد الحميد منزري عضوا .
34 - ولاية برج بوعريريج :
السادة :
محفوظ زيبوشي رئيسا، الطيب هلالي عضوا محمد عيطوش عضوا .
35 - ولاية بومرداس :
السادة :
عبد الكريم سماعيلي رئيسا، عبد الله طير عضوا عبد الحميد تابليت عضوا .
36 - ولاية الطارف :
السادة :
عبد الحميد العمراوي رئيسا، محفوظ مبروك عضوا أحسن بولغليمات عضوا .
37 - ولاية تندوف :
السادة :
محمد بوعشرية رئيسا، الهاشمي زيان عضوا حسين توامي عضوا .
38 - ولاية تيسمسيلت :
السادة :
الاخضر عبد الصدوق رئيسا، عبد الله عزايرية عضوا، قادة حمادي، عضوا .
39 - ولاية الوادي :
السادة :
السعيد حجاب رئيسا، رشيد حمدي باشا عضوا لحمادي عبدي عضوا . 826 الجريدة الرسمية للجمهورية
40 - ولاية خنشلة :
السادة :
احسن بوالبردعة رئيسا،
- حسين خرواع عضوا رابح كويرة عضوا .
41 - ولاية سوق أهراس :
السادة :
عبد الوهاب كواشي رئيسا، مبروك بالخامسة عضوا، محمد الطاهر زيتوني عضوا .
42 - ولاية تيبازة :
السادة :
- نصر الدين قوار رئيسا، بن عيسى صافية عضوا طاهر بن عميروش عضوا .
43 - ولاية ميلة :
السادة :
عبد الصمد بن عميرة رئيسا، بشير شايب عضوا،
- أحمد الكحل عضوا
44 - ولاية عين الدفلى :
السادة :
موسى الفنجاء رئيسا، موسى يعقوب عضوا عبد المجيد عباس شهرة، عضوا .
45 - ولاية النعامة :
السادة :
جلول مختاري رئيسا، مصطفى بن جلول عضوا
- أحمد حبيب، عضوا .
46 - ولاية عين تموشنت :
السادة :
محمد ذيب رئيسا، سيدي محمد قليل، عضوا، الجيلالي بوخاري عضوا .
47 - ولاية غرداية :
السادة :
الهاشمي عدالة، رئيسا، عبد الرحيم رزقي، عضوا، عبد الرحمن حداد عضوا .
48 - ولاية غليزان :
السادة :
الطيب بوعكاز رئيسا، احمد منصور عضوا، محمد عدة جلول، عضوا .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1411 الموافق 6 مايو 1991 علي بن فليس وزارة الجامعات قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411، الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الجامعات .
بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 صادر عن وزير الجامعات، يعين السيد محمد الطاهر دريدي، رئيسا لديوان وزير الجامعات.
وزارة الاقتصاد مقررات مؤرخة في 21 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 7 يناير سنة 1991 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد إعداد وثائق المسح الاراضي.
بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 7 يناير سنة 1991 يعتمد مؤقتا السيد عبد الحميد سلامي الساكن بقسنطينة مدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه.
بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 7 يناير سنة 1991 يعتمد مؤقتا السيد محمد بن زيان الساكن بوهران مدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 7 يناير سنة 1991 يعتمد مؤقتا السيد عاشور آيت علي الساكن ببومرداس مدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه.
وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير ديوان وزير البريد والمواصلات.
ان وزير البريد والمواصلات.
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام | 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد أحمد صلواتشي امينا عاما لوزارة البريد والمواصلات.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد صلواتشي مدير الديوان الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع | الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 | فبراير سنة 1991 محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات.
ان وزير البريد والمواصلات.
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الولايات لاسيما المادتان 12 و 16 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد رشيد حاج زبير رئيسا لديوان وزير البريد والمواصلات.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيد حاج زبير، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى المفتش العام بوزارة البريد والمواصلات.
ان وزير البريد والمواصلات.
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد مختار قادوش بصفته مفتشا عاما، بوزارة البريد والمواصلات.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مختار قادوش المفتش العام الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى المفتش العام التقني. - ان وزير البريد والمواصلات.
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن احداث مفتشية عامة تقنية في وزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد محند الصالح يويو مفتشا عاما تقنيا.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الصالح يويو المفتش العام التقني الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 4 من المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات و المقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الأخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التخطيط والتنظيم والاعلام الآلي.
ان وزير البريد والمواصلات.
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محي الدين أوحاج مديرا للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلي.
يقرر ما يلي :
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين.
ان وزير البريد والمواصلات.
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد بشير مقران مديرا للموظفين يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بشير مقرآن مدير الموظفين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محي الدين أوحاج | فبراير سنة 1991 مدير التخطيط والتنظيم والاعلام الآلي الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويل.
ان وزير البريد والمواصلات.
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد وعلي مدني مديرا للتحويل يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد وعلي مدني مدير التحويل الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير | سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات البريدية.
ان وزير البريد والمواصلات.
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد الشريف حموش مديرا للخدمات البريدية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الشريف حموش مدير الخدمات البريدية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية.
ان وزير البريد والمواصلات.
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد الكامل ياكر مديرا للدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الشريف الكامل ياكر مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية الملحقة.
ان وزير البريد والمواصلات.
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد رضوان رابحي مديرا للميزانية الملحقة، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رضوان رابحي مدير الميزانية الملحقة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الامداد .
ان وزير البريد والمواصلات.
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم.
في 16 صفر عام وبمقتضى 1410 المرسوم الموافق التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 رمضان عا 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بوسعد آيت وارس مديرا للامداد، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بوسعد آيت وارس مدير الامداد الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخدمات المالية البريدية.
ان وزير البريد والمواصلات.
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عثمان مكاوي مديرا للخدمات المالية البريدية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عثمان مكاوي مدير الخدمات المالية البريدية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411، الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها.
ان وزير البريد والمواصلات.
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز باشا مديرا لمواد المواصلات السلكية وللاسلكية ومصالحها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد العزيز باشا مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج ان وزير البريد والمواصلات.
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد بغدادي مديرا للتراسلات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بغدادي مدير التراسلات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. 8 ذي القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 محمد سراج المجلس الاعلى للاعلام مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام.
بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1411 | الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام، يعين السيد سيد احمد بغلي، مديرا لديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام.
مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الضبط والتنمية بالمجلس الاعلى للاعلام.
بموجب مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 4 نوفمبر سنة 1990 صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام، يعين السيد معزوز رزيقي، مديرا للضبط والتنمية بالمجلس الاعلى للاعلام. 1 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.