مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1991 يتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. 818

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.